قانون المترجمين الفلسطينيين

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • admin_01
    إدارة المنتديات
    • May 2006
    • 425

    قانون المترجمين الفلسطينيين

    بعد الإطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بشأن نقل السلطات والصلاحيات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

    قانون رقم (15) لسنة 1995 بشأن الترجمة والمترجمين
    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وبعد موافقة مجلس السلطة الفلسطينية بتاريخ 7/10/1995 أصدرنا القانون التالي:

    مادة (1)

    طلب الترخيص
    لا يجوز لأي شخص العمل بمهنة مترجم من اللغة الأجنبية إلى اللغة العربية أو العكس إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير العدل. وبشرط تقديم طلب إلى وزير العدل مبيناً فيه: اسمه، لقبه، سنه، محل إقامته.رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وما يتقنه من اللغات ومرفقاً به جميع الشهادات والمستندات المؤيدة لذلك.

    مادة (2)

    الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة
    1- أن يكون حاصلاً على شهادة علمية من معهد أو جامعة معترف بها بشـأن اللغة التي ينوي الترجمة منها واليها.

    2- أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق أو الآداب العامة.
    3- ألا يقل عمره عن 21 عاماً.

    مادة (3)

    أداء اليمين

    يؤدي المترجم قبل حصوله على الترخيص اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أودي أعمال مهنتي بالذمة والصدق وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها".
    يشترط في طالب الرخصة ما يلي :
    ويكون أداء اليمين أمام وزير العدل.

    مادة (4)

    رسوم وحدة الترخيص
    أ- تستوفى رسوم مقابل الحصول على ترخيص، وتحدد قيمة هذه الرسوم بقرار من وزير العدل.
    ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة تجدد سنوياً بعد التأكد من توافر جميع الشروط المطلوبة.

    مادة (5)

    التوقيع على الأوراق المترجمة
    يجب على المترجم الحاصل على رخصة وفقاً لهذا القانون أن يوقع اسمه على كل ورقة وترجمة لأي​ سند أو محرر مشيراً إلى أنه مترجم مرخص.

    مادة (6)

    السجل الخاص بالمترجمين
    يقوم مدير عام وزارة العدل بقيد أسماء المترجمين الحاصلين على ترخيص في سجل خاص تدون فيه جميع المعلومات الخاصة بكل مترجم.

    مادة (7)

    إلغاء أو سحب الرخص
    يجوز لوزير العدل إلغاء أو سحب الرخصة، بقرار مسبب إذا تبين له أن المترجم غير كفؤ للقيام بعمله.

    مادة (8)

    العقوبات
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة شهر أو غرامة قدرها مائتي دينار أو العقوبتين معاً.

    مادة (9)​

    إصدار القرارات
    يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    مادة (10)

    إلغاءات
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

    مادة (11)

    تنفيذ القانون وسريانه
    على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره وينشر في الجريدة الرسمية.

    صدر بمدينة غزة: بتاريخ 9/10/1995 ميلادية
    ياسر عرفات
    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية​
يعمل...