بسم الله الرحمن الرحيم
يرى أكثر الفقهاء أن خطبة الجمعة واجبة وهي شرط في صحة الجمعة واستدلوا بقوله الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} الجمعة9
فالسعي إلى الخطبة واجب ولا يكون السعي واجباً إلا لشئ واجب والخطبة واجبة وهذا بناء على أن المراد بذكر الله في الآية الخطبة لاشتمالها على حمد الله والثناء عليه والتذكير بآياته كما قدمنا
واستدلوا - أيضاً – بفعله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان يفعلها ويداوم على فعلها ولم يثبت أنه تركها إلى أن لقى الله ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : {صلوا كما رأيتموني أصلي} ، وقد نقل الشيخ منصور بن إدريس وغيره عن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا: {قصرت الصلاة من أجل الخطبتين فهما بدل ركعتين فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين}
قال الشافعية والحنابلة: أركانها: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى في كل من الخطبتين وقراءة آية من القرآن في إحداهما وكذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في آخر الخطبة الثانية ، وقال المالكية وكثير من الحنفية: ركنها الذكر الطويل المشتمل على تحذير وتبشير المسمى بالخطبة عُرْفاً وأقله قدر التشهد أو ثلاث آيات
يشترط عند المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم أن تكون الخطبة خطبتين ليستريح بينهما الخطيب استراحة خفيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، قال ابن عمر رضي الله عنه: {كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا
يتكلم ثم يقوم فيخطب}{1}
وقال الحنفية: الخطبة الأولى شرط في صحة الجمعة والخطبة الثانية سنة ووافقهم في هذا أحمد بن حنبل في رواية عنه
ويشترط عند الجمهور أن تكون الخطبتان من قيام إلا لعذر لحديث ابن عمر المتقدم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالساً ولا الخلفاء الراشدون من بعده ، وقد روى ان أول من خطب جالساً هو معاوية بن أبي سفيان لما أمتلأ جسمه وثقل لحمه
ويشترط لها الطهارة ؛ وقيل: لا يشترط في صحتها الطهارة فلو خطب وهو محدث صحت خطبته مع الكراهة ، والأصح إنها شرط في صحة الخطبة لأن الخطبة شرط في صحة الصلاة فهي كالجزء منها والله أعلم ، ويشترط أيضاً الجلوس بين الخطبتين عند الشافعية والمالكية وجمهور من الفقهاء لحديث ابن عمر المتقدم
وللخطبة سنن كثيرة نذكر بعضها فيما يلي:
يُسن للخطيب أن يُلْقي السلام على من بجوار المنبر قبل أن يصعد عليه إذا كان قد خرج عليهم من حجرته أو كان قادماً من خارج المسجد ، أما إذا كان جالساً بينهم فلا يُسنَّ له إلقاء السلام عليهم ، فيما أعلم
ويُسنّ للخطيب أن يسلم على الناس بعد صعود المنبر ويلتفت إليهم بوجهه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه البيهقى قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلَّم على من عنده من الجلوس ، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلَّم قبل أن يجلس}
ويُسن أن تكون الخطبة على مكان مرتفع حتى يراه الناس وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من ثلاث درجات ، كما يُسن للخطيب أن يرفع صوته بالخطبة لإسماع الحاضرين وإظهار الشهامة وتفخيم أمر الخطبة والإتيان فيها بجزيل الكلام مع مراعاة مقتضى حال الحاضرين وما يحتاجون إليه من المواعظ والإرشادات
روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش ، يقول: صبَّحكم ومسَّاكم} ، أي كأنه ينذر الناس باقتراب العدو منهم فهو يصل إليهم في الصباح أو في المساء وهذا كناية عن التخويف الذي يملأ القلوب عند سماع خطبته عليه الصلاة والسلام
ويُسن للخطيب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم فلا يحدثهم حديثاً لا يفهمونه ولا يكون في كلامه متشدْقاً ولا متقرعاً فإن ذلك يفسد الخطبة ويضيع حكمتها ويجعل السامعين ينصرفون عنه ويملّون حديثه ، وقد كان علي كرم الله وجهه يقول فيما أخرجه البخاري: {حدّثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟} ، كما يُسن تقصير الخطبة
تقصيراً معتدلاً حتى لا يملّها الناس لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات}{2}
اتفق جمهور الفقهاء على أن الكلام أثناء الخطبة حرام حتى ولو كان أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً والذي يقول أنصت لا جمعة له}{3}
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظّه منها ، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطَّ رقبة مسلم ولم يؤذِ أحداً فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الله عز وجل يقول: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} الأنعام160{4}
وقد رخص بعض الفقهاء في رد السلام وتشميت العاطس ، فقالوا: لو ألقى رجل على رجل السلام والخطيب يخطب فردَّ عليه فلا بأس في ذلك وكذلك لو عطس أحد الحاضرين فقال الحمد لله فقال له من بجواره يرحمك الله فلا بأس في ذلك أيضاً ، هذا والأولى على من دخل المسجد والخطيب يخطب أو كان الناس في مجلس علم ألا يلقي السلام عليهم ويجلس حيث انتهى به المجلس
إذا فرغ الخطيب من الخطبة وأقيمت الصلاة صلى ركعتين يقرأ فيهما جهراً بفاتحة وسورة في كل ركعة ، ويُستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفى الركعة الثانية سورة المنافقين أو يقرأ فى الركعة الأولى سبح اسم بك الأعلى وفي الركعة الثانية هل آتاك حديث الغاشية ، وذلك لما رواه الشيخان عن عن أبي هريرة رضي الله عنه : {أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، قال عبيد الله: فقلت لهم: قد قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الجمعة ، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما}
ولما رواه سمرة بن جندب فيما أخرجه الشافعي وأبو داود وأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية
أجاز الحنابلة والشافعية في المشهور عنهم أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة غير الخطيب ، وقال المالكية: لا يجوز أن يكون الإمام غير الخطيب إلا إذا حدث له عذر كحدث أو رعاف فإنه يجوز أن يستخلف غيره بشرط أن يستغرق ذلك حدثه وقتاً يسع ركعتين وإلا وجب عليهم انتظاره
تدرك الجمعة عند المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور من فقهاء الحنفية بإدراك ركعة مع الإمام فإن أدرك المأموم الإمام وهو راكع ، نوى الجمعة وركع معه وأتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام واستدلوا على ذلك بما أخرجه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال صلى الله عليه وسلم: {من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فإن أدركهم جلوساً صلَّى أربعاً}
كثير من الناس يصلون الظهر بعد الجمعة ويعتقدون أن الشافعي رضي الله عنه أفتى بذلك ويتعللون بأن الجمعة لمن سبق إذا تعددت المساجد وهم لا يعرفون من السابق ومن المسبوق ، لذا فهم يزعمون إنهم يصلون الظهر إحتياطاً وهذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وما نسبوه إلى الشافعي غير صحيح
قال النووي وهو إمام من أئمة الشافعية من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلاف لأنه مخاطب بالجمعة فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة ، فقولان مشهوران: الصحيح بطلانها ويلزمه إعادتها لأن الغرض هو الجمعة ، انتهى
أقول: وصلاتهم الظهر بعد الجمعة تجعل الصلوات المفروضة في اليوم ستة وهو مخالف لإجماع الأمة وهي بدعة ينبغي على الفقهاء المعاصرين أن يحاربوها ، ولم أجد فيما قرأت من كتب الفقه أحداً نصَّ على جواز صلاة الظهر بعد الجمعة ولا قبلها والله أعلم
فالسعي إلى الخطبة واجب ولا يكون السعي واجباً إلا لشئ واجب والخطبة واجبة وهذا بناء على أن المراد بذكر الله في الآية الخطبة لاشتمالها على حمد الله والثناء عليه والتذكير بآياته كما قدمنا
واستدلوا - أيضاً – بفعله صلى الله عليه وسلم ، فقد كان يفعلها ويداوم على فعلها ولم يثبت أنه تركها إلى أن لقى الله ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : {صلوا كما رأيتموني أصلي} ، وقد نقل الشيخ منصور بن إدريس وغيره عن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا: {قصرت الصلاة من أجل الخطبتين فهما بدل ركعتين فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين}
قال الشافعية والحنابلة: أركانها: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى في كل من الخطبتين وقراءة آية من القرآن في إحداهما وكذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في آخر الخطبة الثانية ، وقال المالكية وكثير من الحنفية: ركنها الذكر الطويل المشتمل على تحذير وتبشير المسمى بالخطبة عُرْفاً وأقله قدر التشهد أو ثلاث آيات
يشترط عند المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم أن تكون الخطبة خطبتين ليستريح بينهما الخطيب استراحة خفيفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ، قال ابن عمر رضي الله عنه: {كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا
يتكلم ثم يقوم فيخطب}{1}
وقال الحنفية: الخطبة الأولى شرط في صحة الجمعة والخطبة الثانية سنة ووافقهم في هذا أحمد بن حنبل في رواية عنه
ويشترط عند الجمهور أن تكون الخطبتان من قيام إلا لعذر لحديث ابن عمر المتقدم ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب جالساً ولا الخلفاء الراشدون من بعده ، وقد روى ان أول من خطب جالساً هو معاوية بن أبي سفيان لما أمتلأ جسمه وثقل لحمه
ويشترط لها الطهارة ؛ وقيل: لا يشترط في صحتها الطهارة فلو خطب وهو محدث صحت خطبته مع الكراهة ، والأصح إنها شرط في صحة الخطبة لأن الخطبة شرط في صحة الصلاة فهي كالجزء منها والله أعلم ، ويشترط أيضاً الجلوس بين الخطبتين عند الشافعية والمالكية وجمهور من الفقهاء لحديث ابن عمر المتقدم
وللخطبة سنن كثيرة نذكر بعضها فيما يلي:
يُسن للخطيب أن يُلْقي السلام على من بجوار المنبر قبل أن يصعد عليه إذا كان قد خرج عليهم من حجرته أو كان قادماً من خارج المسجد ، أما إذا كان جالساً بينهم فلا يُسنَّ له إلقاء السلام عليهم ، فيما أعلم
ويُسنّ للخطيب أن يسلم على الناس بعد صعود المنبر ويلتفت إليهم بوجهه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله فعن ابن عمر رضي الله عنهما فيما أخرجه البيهقى قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلَّم على من عنده من الجلوس ، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلَّم قبل أن يجلس}
ويُسن أن تكون الخطبة على مكان مرتفع حتى يراه الناس وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من ثلاث درجات ، كما يُسن للخطيب أن يرفع صوته بالخطبة لإسماع الحاضرين وإظهار الشهامة وتفخيم أمر الخطبة والإتيان فيها بجزيل الكلام مع مراعاة مقتضى حال الحاضرين وما يحتاجون إليه من المواعظ والإرشادات
روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش ، يقول: صبَّحكم ومسَّاكم} ، أي كأنه ينذر الناس باقتراب العدو منهم فهو يصل إليهم في الصباح أو في المساء وهذا كناية عن التخويف الذي يملأ القلوب عند سماع خطبته عليه الصلاة والسلام
ويُسن للخطيب أن يخاطب الناس على قدر عقولهم فلا يحدثهم حديثاً لا يفهمونه ولا يكون في كلامه متشدْقاً ولا متقرعاً فإن ذلك يفسد الخطبة ويضيع حكمتها ويجعل السامعين ينصرفون عنه ويملّون حديثه ، وقد كان علي كرم الله وجهه يقول فيما أخرجه البخاري: {حدّثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذّب الله ورسوله؟} ، كما يُسن تقصير الخطبة
تقصيراً معتدلاً حتى لا يملّها الناس لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات}{2}
اتفق جمهور الفقهاء على أن الكلام أثناء الخطبة حرام حتى ولو كان أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً والذي يقول أنصت لا جمعة له}{3}
وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {يحضر الجمعة ثلاثة نفر: فرجل حضرها يلغو فهو حظّه منها ، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه ، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطَّ رقبة مسلم ولم يؤذِ أحداً فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الله عز وجل يقول: {مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} الأنعام160{4}
وقد رخص بعض الفقهاء في رد السلام وتشميت العاطس ، فقالوا: لو ألقى رجل على رجل السلام والخطيب يخطب فردَّ عليه فلا بأس في ذلك وكذلك لو عطس أحد الحاضرين فقال الحمد لله فقال له من بجواره يرحمك الله فلا بأس في ذلك أيضاً ، هذا والأولى على من دخل المسجد والخطيب يخطب أو كان الناس في مجلس علم ألا يلقي السلام عليهم ويجلس حيث انتهى به المجلس
إذا فرغ الخطيب من الخطبة وأقيمت الصلاة صلى ركعتين يقرأ فيهما جهراً بفاتحة وسورة في كل ركعة ، ويُستحب أن يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفى الركعة الثانية سورة المنافقين أو يقرأ فى الركعة الأولى سبح اسم بك الأعلى وفي الركعة الثانية هل آتاك حديث الغاشية ، وذلك لما رواه الشيخان عن عن أبي هريرة رضي الله عنه : {أنه قرأ في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، قال عبيد الله: فقلت لهم: قد قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقرأ بهما في الجمعة ، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما}
ولما رواه سمرة بن جندب فيما أخرجه الشافعي وأبو داود وأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية
أجاز الحنابلة والشافعية في المشهور عنهم أن يكون الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة غير الخطيب ، وقال المالكية: لا يجوز أن يكون الإمام غير الخطيب إلا إذا حدث له عذر كحدث أو رعاف فإنه يجوز أن يستخلف غيره بشرط أن يستغرق ذلك حدثه وقتاً يسع ركعتين وإلا وجب عليهم انتظاره
تدرك الجمعة عند المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور من فقهاء الحنفية بإدراك ركعة مع الإمام فإن أدرك المأموم الإمام وهو راكع ، نوى الجمعة وركع معه وأتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام واستدلوا على ذلك بما أخرجه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال صلى الله عليه وسلم: {من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى فإن أدركهم جلوساً صلَّى أربعاً}
كثير من الناس يصلون الظهر بعد الجمعة ويعتقدون أن الشافعي رضي الله عنه أفتى بذلك ويتعللون بأن الجمعة لمن سبق إذا تعددت المساجد وهم لا يعرفون من السابق ومن المسبوق ، لذا فهم يزعمون إنهم يصلون الظهر إحتياطاً وهذا خلاف ما عليه جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وما نسبوه إلى الشافعي غير صحيح
قال النووي وهو إمام من أئمة الشافعية من لزمته الجمعة لا يجوز أن يصلي الظهر قبل فوات الجمعة بلا خلاف لأنه مخاطب بالجمعة فإن صلى الظهر قبل فوات الجمعة ، فقولان مشهوران: الصحيح بطلانها ويلزمه إعادتها لأن الغرض هو الجمعة ، انتهى
أقول: وصلاتهم الظهر بعد الجمعة تجعل الصلوات المفروضة في اليوم ستة وهو مخالف لإجماع الأمة وهي بدعة ينبغي على الفقهاء المعاصرين أن يحاربوها ، ولم أجد فيما قرأت من كتب الفقه أحداً نصَّ على جواز صلاة الظهر بعد الجمعة ولا قبلها والله أعلم
{1} أخرجه أبو داود وغيره بألفاظ متقاربة {2} أخرجه أبو داود {3} رواه أحمد وابن أبي شيبة {4} رواه أحمد وأبو داود