القانون التأسيسي للجمعية الدولية لمترجمي العربية - ATI Basic Law

تقليص
هذا الموضوع مغلق.
X
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • admin_01
    إدارة المنتديات
    • May 2006
    • 425

    القانون التأسيسي للجمعية الدولية لمترجمي العربية - ATI Basic Law

    القانون التأسيسي للجمعية الدولية لمترجمي العربية
  • ahmed_allaithy
    رئيس الجمعية
    • May 2006
    • 4024

    #2
    القانون التأسيسي للجمعية الدولية لمترجمي العربية - ATI Basic Law

    القانون التأسيسي بعد التنسيق القانوني

    إن الموقعين أدناه:
    الدكتور عبدالرحمن السليمان
    الدكتور أحمد الليثي
    الأستاذة الدكتورة وفاء كامل
    الأستاذ الدكتور عبد المجيد العبيدي
    الأستاذة جميلة حسن
    الأستاذة منال شريدة

    وهم المسمون في هذا القانون الأساسي "بالأعضاء المؤسسينيصرحون بهذا العقد بأنهم يؤسسون جمعية بدون هدف الربح وفقاً للقانون الصادر بتاريخ 27 حزيران/يونيو 1927 المنظم لعمل الجمعيات. ينطبق القانون الصادر بتاريخ 27 حزيران/يونيو 1927، كما عدل بالقانون الصادر بتاريخ 2 أيار/مايو 2002، على هذه الجمعية، وكذلك القوانين العامة والأحكام والأصول ذات الصلة؛

    الفصل الأول: الاسم ـ المقر ـ الهدف ـ المدة
    المادة 1:
    يطلق المؤسسون على الجمعية اسم: "الجمعية الدولية لمترجمي العربية"، ومختصرها بالعربية "جمع"، وبالإنجليزية Arabic Translators International ومختصرها ATI، جمعية بدون هدف الربح. ويحق للجمعية دائماً استعمال مختصريها "جمع" و ATI في جميع الوثائق والعقود والفواتير والإعلانات وسائر الوثائق الرسمية التي تحررها الجمعية؛


    المادة 2:
    يقع مقر الجمعية الرئيسي في مدينة أنتورب في بلجيكا، وبهذا تكون الجمعية تابعة لدائرة أنتورب القضائية. وعليه فإنه يجب إيداع جميع الوثائق الرسمية التي ينص عليها قانون الجمعيات المذكور أعلاه لدى كتابة محضر المحكمة التجارية الواقعة ضمن نفوذ دائرة أنتورب القضائية؛


    المادة 3:
    إن الجمعية هي هيئة مستقلة ليست تابعة لأي حزب سياسي أو ديني أو أية مؤسسة اقتصادية أو ما أشبه ذلك. ولا يقتصر نشاط الجمعية على بلد ما أو محافظة ما أو مدينة ما، بل هي جمعية دولية يحق لها القيام بأنشطتها في كل دول العالم، على أن مقرها الرسمي يكون في بلجيكا؛تسعى الجمعية جاهدة إلى تحقيق الأهداف التالية:

    توحيد المترجمين واللغوين والكتاب الذين تربطهم علاقة قريبة كانت أو بعيدة باللغة العربية وبعلومها، ولم شملهم؛
    الدفاع عن حقوق المترجمين واللغوين والكتاب الذين تربطهم علاقة قريبة كانت أو بعيدة باللغة العربية وبعلومها؛
    العمل على تحقيق نهضة علمية وثقافية في العالم العربي عن طريق الترجمة وتكوين وعي علمي وثقافي لدى الشعب العربي وبعث ثورة معرفية لديه؛
    وضع موقع على الإنترنت يمكن المترجمين واللغوين والكتاب الذين تربطهم علاقة قريبة كانت أو بعيدة باللغة العربية وبعلومها من الالتقاء والتواصل مع بعضهم وتبادل الآراء والخبرات عليه؛
    تمكين المترجمين واللغوين والكتاب الذين تربطهم علاقة قريبة كانت أو بعيدة باللغة العربية وبعلومها من تطوير أفكارهم ونشر مؤلفاتهم من مقالات وكتب وأبحاث ومعاجم وما أشبه ذلك؛
    التشجيع على البحث العلمي والتفكير النقدي الهادف في العالم العربي من خلال اللقاء والتواصل على موقع مستقل على الإنترنت. وقد تم لتحقيق هذا الغرض حجز الموقع التالي على الإنترنت *http://www.atinternational.org
    التشجيع والحث على الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية وبالعكس لأعمال أدبية ونقدية وثقافية تساعد على تحقيق اختراق في النظرات الأحادية التي تنظر إلى الثقافة العربية الإسلامية من جهة، والثقافات من جهة أخرى؛
    تقديم الرأي والمشورة في مشاريع الترجمة ذات الأبعاد الثقافية؛
    تنظيم دوارت تدريبية في الترجمة واللغات على موقع الجمعية الإلكتروني أو على الأرض بالتعاون مع مؤسسات متخصصة؛
    نشر مجلة علمية؛
    التعاون مع المؤسسات الدولية والجامعات ومكاتب الترجمة وغيرها من المؤسسات؛
    تنظيم مؤتمرات وندوات دراسية حول الترجمة وما إليها في أي مكان في العالم؛
    تنظيم احتفال سنوي "بيوم المترجم" تنظم فيه أنشطة ذات صلة؛
    تكريم الأشخاص والهيئات التي قدمت خدمات مهمة تتوافق وأهداف الجمعية وتقديم الجوائز إليهم؛ ويمكن للجمعية أن تستعمل كافة الوسائل الممكنة التي تساعدها في تحقيق أهدافها المذكورة أعلاه، بما في ذلك اقتناء الأملاك الثابتة والمنقولة وتأجيرها أو استئجارها وتشغيل الموظفين والتعاقد مع الغير وجمع الأموال والقيام بكل الأنشطة التي تساعد من قريب أو من بعيد في تحقيق أهدافها المنشودة، بما في ذلك الأنشطة ذات الطابع التجاري البحت؛


    المادة 4:
    أسست الجمعية لأجل غير مسمى؛

    الفصل الثاني: العضوية
    المادة 5:
    تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء منتسبين. ولا ينبغي بحال أن ينقص عدد أعضاء الجمعية عن الثلاثة. يتمتع الأعضاء المؤسسون بكافة حقوق العضوية الكاملة بما في ذلك حق التصويت. أما الأعضاء المنتسبون فيتمتعون بالحقوق التي يمنحهم إياها هذا القانون الأساسي للجمعية. ويحق للجمعية وفي أي وقت شاءت أن تغير الأحكام والقواعد المخصوصة بالأعضاء المنتسبين بدون سابق إشعار لهم وبدون موافقتهم أيضاً؛

    المادة 6:

    يمكن لكل مترجم أو لغوي أو كاتب أو مستعرب أو أستاذ تربطه علاقة، قريبة كانت أو بعيدة، باللغة العربية وبعلومها، أن يصبح عضواً في الجمعية، وذلك بغض النظر عن أصله أو جنسه أو معتقده. يدفع الأعضاء رسم عضوية تحدد قيمته فيما بعد. ويعفى أعضاء الشرف من دفع رسم العضوية؛

    المادة 7:

    لا ينبغي أن تتجازو قيمة رسم العضوية السنوي في الجمعية المائة يورو. ويحق لمجلس الإدارة أن يراجع قيمة الرسم سنوياً والبت بشأن فرضه على الأعضاء أو بشأن إعفائهم منه. وتراجع قيمة الرسم سنوياً عند بداية كل سنة مالية بناء على فهارس الاستهلاك المعيارية، علماً أن الفهرس الأساسي المأخوذ بعين الاعتبار وقت تأسيس الجمعية هو فهرس شهر كانون الأول/ديسمبر من سنة 2004. أما الفهرس الأساسي التالي فيكون ذلك الكائن في ديسمبر سنة 2005. وعليه فإن الجمعية العمومية تقوم سنوياً بتحديد قيمة الرسم بناء على توصيات مجلس الإدارة ذات الصلة. أما قيمة رسم الأعضاء المنتسبين فيقوم مجلس الإدارة بتحديدها حسب الاعتبارات الآنية لذلك. إن دخل الجميعة الدولية للمترجمين العرب دخل مكون من اشتراكات الأعضاء السنوية أو من الهبات والعطايا أو من الدعم المالي من صناديق الدعم المالي المختلفة؛

    المادة 8:

    ينبغي على الأعضاء المؤسسين والأعضاء المنتسبين أن يحترموا القانون التأسيسي وكذلك النظام الداخلي للجمعية، ولا يتوقع منهم البتة أن يلحقوا الضرر بأي من هيئاتها.


    المادة 9:
    يحق لأي عضو مؤسس أو عضو منتسب أن يستقيل من الجمعية في أي وقت تشاء بشرط إرساله رسالة بواسطة البريد المسجل توجه إلى مجلس الإدارة. ولا يمكن فصل أي عضو مؤسس من الجمعية إلا بقرار تتخذه الجمعية العمومية بثلثي الأصوات على الأقل. ويحق لمجلس الإدارة أن يجمد عضوية أي عضو مؤسس، بانتظار قرار الفصل الصادر عن الجمعية العمومية، إذا:أ‌. لم يحترم ذلك العضو أحكام المادة الثامنة من هذا القانون التأسيسي؛ب‌. لم يقم بواجباته ولم يحترم التزاماته المالية أو الإدارية تجاه الجمعية؛ يبلغ العضو المعني بالأمر بقرار تجميد العضوية برسالة مسجلة. ولا ينبغي أن تتجاوز مهلة تجميد العضوية ستة أسابيع، بل تدعى خلالها الجمعية العمومية إلى الاجتماع للبت في عضوية العضو المجمدة واتخاذ قرار نهائي بشأنها. ويحضر العضو المجمدة عضويته اجتماع الجمعية العمومية ويتمتع فيها بحقوق العضوية الكاملة حتى تسقطها الجمعية العمومية عنه في حال اتخاذها قراراً نهائياً بفصله. أما فيما يتعلق بعضوية العضو المنتسب، فإن قرار تجميدها أو فصله من الجمعية من صلاحية مجلس الإدارة يتخذه المجلس باستقلالية تامة عن الجمعية العمومية وبدون حاجة إلى تبرير قرار التجميد أو الفصل. وتنتهي عضوية الأعضاء المؤسسين أو الأعضاء المنتسبين بالموت بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وبالحل أو بالاتحاد أو بالإفلاس بالنسبة للأشخاص المعنويين. ولا يحق للأعضاء المستقيلين، سواء أكانوا أعضاء مؤسسين أو أعضاء منتسبين، ولا لورثتهم الشرعيين، أن يطالبوا الجمعية بإعادة ما قدمه هؤلاء الأعضاء المستقيلون إلى الجمعية ذات يوم، ولا أن يطالبوا بتعويض عن ضرر مهما يكن؛

    الفصل الثالث: مجلس الإدارة
    المادة 10:
    يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يتصرفون مجتمعين. تقوم الجمعية العمومية بتعيين مجلس الإدارة. ويمكن للجمعية العمومية أن تقيل مجلس الإدارة من مهامه في أي وقت تشاء.


    المادة 11:
    ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات، ويمكن إعادة انتخابهم. وفي حال انقضاء الفترة المحددة أو في حال استقالة أحد المدراء أو في حال الإقالة، يبقى مجلس الإدارة يمارس مهامه حتى تعين الجمعية العمومية مجلساً جديداً يخلفه؛


    المادة 12:
    أ‌. ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً، وإن اقتضى الأمر نائب رئيس واحداً أو أكثر، وأمين سر، ومحاسباً. يقوم الرئيس وأمين السر بدعوة مجلس الإدارة إلى الانعقاد. يترأس الرئيس الاجتماع، وينوب عنه في حال غيابه أقدم نوابه عضوية، أو ـ في حال غياب هذا الأخير ـ أقدم الأعضاء الحاضرين عضوية؛
    ب‌. يمكن لمجلس الإدارة الاجتماع واتخاذ القرارات السارية في حال حضور نصف أعضائه الاجتماع. وفي حال تغيب أكثر من نصف الأعضاء عن الحضور، يدعى إلى اجتماع جديد للمجلس للبت في جدول الأعمال ذاته. في هذه الحالة تعتبر قرارات المجلس سارية بشرط حضور عضوين اثنين الاجتماع أو تمثيلهما فيه على الأقل. يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأكثرية الاعتيادية (نصف الأعضاء زائد عضو واحد، ولا يؤخذ الامتناع عن التصويت بعين الاعتبار). وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس أو من يقوم مقامه مرجحاً للكفة؛
    ت‌. يمكن لأي عضو في مجلس الإدارة أن يفوض عضواً آخر لتمثيله في اجتماع مجلس الإدارة، بشرط أن يكون التفويض خطياً؛
    ث‌. يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا البصرية. إن القرارات المتخذة في اجتماعات كهذه هي قرارات سارية؛
    ج‌. يمكن في سائر الحالات التي تقتضيها الضرورة الملحة أن يتم اتخاذ قرارات المجلس باتفاق خطي يوقع أعضاء المجلس عليه ويرسل بواسطة البريد العادي أو بواسطة الناسوخ أو البريد الإلكتروني أو يبلغ من خلال موقع الجمعية على الإنترنت. ويستثنى من هذه الحالة الاستثنائية الاجتماع المخصوص بالحسابات السنوية للجمعية؛
    ح‌. يحرر بكل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة محضر يوقع عليه أمين السر ويسجل في سجل مخصوص بذلك. ويجب أن يوقع على كل نسخة من المحاضر أمين السر أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة؛


    المادة 13:
    يدير مجلس الإدارة كافة شؤون الجمعية ويمثلها أمام الغير في المعاملات القانونية وغير القانونية. ويعتبر مجلس الإدارة مخولاً للقيام بكافة المهمات باشتثناء تلك التي يخص القانون [البلجيكي] الجمعية العمومية بها بصريح العبارة. ولمجلس الإدارة حق التصرف العام بما في ذلك تفويت الأملاك الثابتة للجمعية حتى وإن كان ذلك بدون مقابل مادي. كما يحق له الرهن والقرض والاقتراض ورفع الرهن والقيام بكل الأنشطة التجارية والمصرفية على تنوعها الخ. ولا تكون الجمعية ملتزمة بالتزام ما أمام الغير إلا بعد قيام ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة بالتوقيع على الوثائق التي تلزم الجمعية أمام الغير. ولا ينبغي لأعضاء مجلس الإدارة أن يثبتوا أمام الغير أنهم مخولون مفوضون لتمثيل الجمعية أمامهم؛ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض مجلس إدارة يومية للقيام ببعض أعماله كما يمكن له أن ينقل بعض صلاحياته لذلك المجلس إن ارتأى ذلك. كما يحق له نقل بعض صلاحياته إلى عضو واحد فقط في مجلس الإدارة أو في مجلس الإدارة اليومي أو لأي شخص ما سواء أكان ذلك الشخص عضواً في الجمعية أم لا. ولا يجوز أن يستمر تفويض كهذا أو نقل صلاحيات كهذا لأكثر من ثلاث سنوات، ويحق لمجلس الإدارة سحب تفويض كهذا أو إلغاء نقل صلاحيات كهذا في أي وقت يشاء المجلس ذلك، ويعتبر قرار السحب أو الإلغاء قراراً نافذاً سارياً بمجرد اتخاذ مجلس الإدارة إياه. وعندما يتم تخويل أكثر من شخص واحد للقيام بأعمال الإدارة اليومية للجمعية، فإن الجمعية تكون في هذه الحالة ممثلة تمثيلاً شرعياً، حتى وإن كان هذا التمثيل بشخص واحد عين للقيام بأعمال الإدارة اليومية للجمعية؛ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض شخصاً واحداً أو أكثر ـ سواء أكان ذلك الشخص عضواً في مجلس الإدارة أم لا ـ لتمثيل الجمعية قانونياً أو إدارياً أمام الغير. ويتم ذلك بقرار اعتيادي يتخذه مجلس الإدارة. في هذه الحالة يحدد مجلس الإدارة الصلاحية الممنوحة للشخص المخول بالتمثيل تحديداً دقيقاً وكذلك مدة سريان تلك الصلاحية. ويحق لمجلس الإدارة سحب تفويض كهذا في أي وقت يشاء المجلس ذلك، ويعتبر قرار سحب التفويض قراراً نافذاً سارياً بمجرد اتخاذ مجلس الإدارة إياه؛ وتقرر الجمعية العمومية بشأن النظام الداخلي للجمعية الذي يضعه مجلس الإدارة. ويمكن لمجلس الإدارة إجراء تعديلات على النظام الداخلي للجمعية ولكن يجب عليه طرحها أمام الجمعية العمومية للمصادقة عليها. يحتوي النظام الداخلي للجمعية على كل الإجراءات واللوائح المتعلقة بتنفيذ هذا القانون التأسيسي للجمعية وبترتيب الشؤون الاجتماعية للجمعية وسير الاجتماعات بشرط عدم تعارض النظام الداخلي مع القانون التأسيسي للجمعية والقوانين العامة المنظمة لعمل الجمعيات. ويمكن لمجلس الإدارة أن يفرض على الأعضاء في النظام الداخلي للجمعية أي إجراء من شأنه حماية مصلحة الجمعية؛

    الفصل الرابع: الجمعية العمومية
    المادة 14:
    تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية، ويترأس اجتماعاتها رئيس مجلس الإدارة، وينوب عنه في حال غيابه أقدم نوابه عضوية، أو ـ في حال غياب هذا الأخير ـ أقدم الأعضاء الحاضرين عضوية؛ يمكن لأي عضو في الجمعية أن يفوض عضواً آخر لتمثيله في اجتماعات الجمعية العمومية، بشرط أن يكون التفويض خطياً. ولا يحق لعضو واحد تمثيل أكثر من عضو واحد في اجتماعات الجمعية العمومية. ويتمتع كل عضو حاضر في الاجتماع بصوت واحد فقط؛


    المادة 15:
    صلاحيات الجمعية العمومية:
    أ‌. تعديل القانون التأسيسي للجمعية؛
    ب‌. تعيين أعضاء مجلس الإدارة وإقالتهم من منصبهم؛
    ت‌. في حالة الحل أو التصفية: تعيين مدققي الحسابات وإعفاؤهم من مهامهم وتحديد علاوتهم في حال دفع علاوة لهم؛
    ث‌. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات؛
    ج‌. المصادقة على الميزانيات والحسابات السنوية؛
    ح‌. حل الجمعية طوعياً؛
    خ‌. فصل أعضاء من الجمعية؛
    د‌. تحويل الجمعية إلى شركة ذات هدف ثقافي أو اجتماعي؛
    ذ‌. سائر الحالات التي يقتضيها هذا القانون التأسيسي؛


    المادة 16:
    تجتمع الجمعية العمومية بدعوة من مجلس الإدارة كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك، أو عندما يطالب خمس الأعضاء على الأقل بانعقادها. ويجب أن تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الأقل للمصادقة على حسابات السنة المنصرمة ووضع الميزانية للسنة القادمة، وذلك بدعوة من مجلس الإدارة يحدد فيها هذا الأخير مكان انعقاد الاجتماع وتاريخه؛يدعى جميع الأعضاء إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية برسالة ترسل إليهم بواسطة البريد العادي قبل ثمانية أيام من انعقاد الاجتماع على الأقل. يوقع على رسالة الدعوة الرئيس أو أمين السر. ويجب أن تحتوي رسالة الدعوة على تاريخ انعقاد الاجتماع وساعة انعقاد الاجتماع ومكان انعقاد الاجتماع. كما تحتوي الرسالة على جدول أعمال الاجتماع الذي يضعه مجلس الإدارة. وتتخذ الجمعية العمومية القرارات السارية بخصوص المواضيع المجدولة على جدول الأعمال فقط في حال حضور جميع الأعضاء أو تمثيلهم في الاجتماع؛ونظراً للصفة الدولية للجمعية فإن الجمعية العمومية للجمعية سوف تنعقد على موقع الجمعية على الإنترنت.وسوف تحفظ محاضرها والوثائق المتعلقة بالجمعية العمومية على رابط مخصوص بذلك على الموقع المذكور؛

    المادة 17:
    أ‌. باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة "ب" من ذي المادة، تتخذ القرارات في الجمعية العمومية بالأكثرية الاعتيادية (نصف الأعضاء زائد عضو واحد، ولا يؤخذ الامتناع عن التصويت بعين الاعتبار). وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس أو من يقوم مقامه مرجحاً للكفة؛
    ب‌. تطبق في حالة فصل عضو من الأعضاء أو تعديل القانون التأسيسي للجمعية أو حل الجمعية الأحكام المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في حالات كهذه. وفي حالة التصويت على تعديل القانون التأسيسي للجمعية أو حلها يؤخذ الامتناع عن التصويت بعين الاعتبار ويحسب على أنه أصوات ضد المقترحات المقدمة؛


    المادة 18:
    يحرر بكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية محضر يوقع عليه أمين السر أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ويسجل في سجل مخصوص بذلك. ويجب أن يوقع على كل نسخة من المحاضر أمين السر أو عضو من أعضاء مجلس الإدارة؛

    الفصل الخامس: مجلس الخبراء
    المادة 19:
    يتكون مجلس الخبراء من خبراء وعلماء في اللغة العربية وآدابها، وفي لغة أجنبية واحدة على الأقل وآدابها أيضاً. ويتمتع مجلس الخبراء بوظيفة استشارية في كل ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية من جهة، وفي تنفيذ مجلس الإدارة لتلك الأهداف من جهة أخرى؛

    الفصل السادس: حق المراجعة والاطلاع والنظر
    المادة 20:
    يحق لأي طرف له مصلحة في ذلك أن يطلب نسخة من محاضر الجمعية العمومية للجمعية. ويحق لجميع الأعضاء أن يراجعوا في مقر الجمعية الرسمي سجل الأعضاء، ومحاضر الجمعية العمومية وقراراتها، ومحاضر مجلس الإدارة وقراراته، والمحاضر المتعلقة بالأشخاص الذين فوضتهم الجمعية للقيام بمهام معينة وكذلك كل الوثائق الحسابية للجمعية والاطلاع عليها والنظر فيها؛


    الفصل السابع: الميزانيات ـ الحسابات ـ المراقبة
    المادة 21:
    أ‌. تبدأ السنة المالية للجمعية في 1 كانون الثاني/يناير وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة؛
    ب‌. يضع مجلس الإدارة الحسابات والميزانيات ويقدمها إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها. وتقوم الجمعية العمومية ـ بعد المصادقة على الحسابات والميزانيات ـ بإبراء ذمة مجلس الإدارة أو مدققي الحسابات ـ في حالة وجودهم ـ بتصويت مخصوص بذلك؛
    ت‌. يقوم مجلس الإدارة بإيداع الحساب السنوي للجمعية والوثائق التي ينص عليها قانون الجمعيات لدى كتابة محضر المحكمة التجارية أو ـ إن اقتضى القانون ذلك ـ لدى المصرف المركزي البلجيكي وذلكم ضمن 30 يوماً من مصادقة الجمعية العمومية عليها؛


    المادة 22:
    أ‌. إذا اضطرت القوانين التي تخضع الجمعية لها الجمعية إلى كشف حساباتها أو عند القيام بالمراقبة المالية على الحاسبات المالية للجمعية، وهي المراقبة المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة وفي هذا القانون التأسيسي، فإن الجمعية العمومية في هذه الحالة تعين مدققاً مالياً واحداً أو أكثر يتم اختياره من بين أعضاء "معهد مدققي حساب الشركات". وتقوم الجمعية العمومية بتحديد عدد المدققين الماليين وتحديد علاوتهم المالية أيضاً. يعين المدققون الماليون لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد؛
    ب‌. يتمتع المدققون الماليون، منفردين كانوا أم مجتمعين، بصلاحيات غير محدودة في المراقبة والتفتيش في حسابات الجمعية، ويحق لهم الاطلاع في مقر الجمعية الرسمي على كل السجلات المالية والمراسلات والمحاضر وسائر الوثائق المتعلقة بالجمعية؛

    الفصل الثامن: الحل ـ التصفية
    المادة 23:
    باستثناء حالات الحل القضائي والحل القانوني للجمعية، فإن الجهة الوحيدة القادرة على حلها وإلغائها هي الجمعية العمومية وبالطريقة التي حددتها القوانين ذات الصلة لذلك. وتعين الجمعية العمومية في حال الحل الطوعي للجمعية، أو المحكمة في حال تعذر ذلك، مصفياً واحداً أو أكثر للقيام بحل الجمعية وتصفيتها. وتحدد الجمعية العمومية صفة المصفين وشروط الحل والتصفية؛

    المادة 24:
    في حالة حل الجمعية وتصفيتها تقدم أملاك الجمعية ـ بعد تسديد الديون التي في ذمة الجمعية ـ تقدمة إلى جمعية ذات أهداف مشابهة لأهدافها. في هذه الحالة تقرر الجمعية العمومية، التي اتخذت قرار تصفية الجمعية، إلى أية جمعية ذات أهداف مشابهة تقدم أملاك الجمعية؛

    المادة 25:
    ينطبق على سائر الحالات التي لم تذكر في هذا القانون التأسيسي بصريح العبارة القانون الصادر بتاريخ 27 حزيران/يونيو 1927، المعدل بالقانون الصادر بتاريخ 2 أيار/مايو 2002، وكذلك القوانين العامة والأحكام والأصول المعمول بها في حالات كهذه.
    د. أحـمـد اللَّيثـي
    رئيس الجمعية الدولية لمترجمي العربية
    تلك الدَّارُ الآخرةُ نجعلُها للذين لا يُريدون عُلُوًّا فى الأَرضِ ولا فَسادا والعاقبةُ للمتقين.

    فَعِشْ لِلْخَيْرِ، إِنَّ الْخَيْرَ أَبْقَى ... وَذِكْرُ اللهِ أَدْعَى بِانْشِغَالِـي

    تعليق

    يعمل...