مرسوم متعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم بالمغرب

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ladmed
    عضو منتسب
    • Jun 2006
    • 275

    مرسوم متعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم بالمغرب

    المهن القضائية-التراجمة المقبولين لدى المحاكم مرسوم رقم 2.0102826 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17يوليو 2002) مرسوم رقم 2.0102826 صادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 50.00 الظهير الملكي 1-01-127 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم - منشور بالجريدة الرسمية عدد 1423 في 15/08/2002
    - الباب الأول كيفية تحديد المقار المتبارى عليها ومواد المباراة وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما

    المادة 1 يحدد عدد المقار المتباري عليها بالنسبة لكل لغة ، بدائرة كل محكمة استئناف ، بقرار لوزير العدل ، بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه. تحدد بقرار لوزير العدل مواد المباراة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 50.00 المشار إليه أعلاه وامتحان نهاية التمرين للتراجمة المقبولين لدى المحاكم وكيفية إجرائهما .

    - الباب الثاني كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 4 و5 من القانون رقم 50.00

    المادة 2 تجتمع اللجنة المشار إليها في المادتين 4 و5 من القانون المشار إليه أعلاه، باستدعاء من وزير العدل، في النصف الأول من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتصت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها .
    تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس. يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية. ترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى وزير العدل .

    - الباب الثالث شكل اللوحة المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 50.00 المادة 3 تحدد بقرار لوزير العدل مواصفات اللوحة المنصوص عليها في المادة 38من القانون رقم 50.00 السالف الذكر .

    المادة 4 يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية. لنصوص القانونية المهن القضائية-التراجمة المقبولين لدى المحاكم ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001 ) ظهير شريف رقم 1.01.127 صادر في 29 من ربيع الأول 1422(22 يونيو2001 ) بتنفيذ القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم - منشور بالجريدة الرسمية عدد 4918 في 19/07/2001 - الباب الأول أحكام عامة المادة 1 الترجمان المقبول لدى المحاكم مساعد للقضاء يمارس الترجمة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة تطبيقا له. المادة 2 تتنافى مهنة الترجمان المقبول لدى المحاكم مع جميع الوظائف الإدارية و القضائية، ما لم ينص على خلاف ذلك بمقتضى نص خاص.

    الباب الثاني شروط ممارسة المهنة

    المادة 3 يشترط في المتر شح لممارسة مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم ما يلي :
    1- أن يكون مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى؛
    2 – أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له؛
    3 – أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛
    4 – أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛
    5 – أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق؛
    6 – أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛
    7 – أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛
    8 – أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل؛
    9 – أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين؛
    10- أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها .

    المادة 4 تحدت بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي :
    - تنظيم المباراة وامتحان نهاية التمرين المشار إليهما في البند 9 من المادة 3 أعلاه؛
    - دراسة طلبات التسجيل؛
    - إعداد جداول التراجمة المقبولين لدى المحاكم ومراجعتها؛
    - ممارسة السلطة التأديبية تجاه التراجمة المقبولين لدى المحاكم .

    المادة 5 تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي : - ممثل عن وزير العدل بصفته رئيسا ؛
    - رئيس أول لإحدى محاكم الاستئناف ووكيل عام للملك لدى محكمة استئناف يعينهما وزير العدل ؛
    - رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله؛
    - ترجمان مقبول لدى المحاكم يعينه وزير العدل باقتراح من رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم .

    المادة 6 تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المكونين لها .

    المادة 7 تحدد بنص تنظيمي مواد المباراة وامتحان نهاية التمرين وكيفية إجرائهما وكيفية عمل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه .

    المادة 8 يحدث جدول بمحاكم الاستئناف لتسجيل التراجمة المقبولين لدى المحاكم .
    يقيد الترجمان المقبول لدى المحاكم بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه في جدول محكمة الاستئناف التي يوجد بها موطنه. تحصر الجداول سنويا من قبل اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه وتنشر في الجريدة الرسمية .

    المادة 9 يتم التسجيل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفقا لتاريخ أداء اليمين.

    الباب الثالث

    التمرين المادة 10 يقضي المتر شح بعد نجاحه في المباراة المشار إليها في البند 9 من المادة 3 أعلاه سنة كاملة من التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم يتوفر على أقدمية خمس سنوات على الأقل في ممارسة المهنة . يمكن لوزير العدل عند الضرورة أن يرخص بصفة استثنائية بإجراء التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم لا يتوفر على الأقدمية المشار إليها في الفقرة الأولى .

    المادة 11 يصدر وزير العدل قرارا بتعيين مكتب الترجمان المشرف على التمرين وبتحديد تاريخ الشروع فيه بعد استشارة رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم .

    المادة 12 يمكن تمديد فترة التمرين بقرار لوزير العدل لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد في الحالات الآتية: - الرسوب في امتحان نهاية التمرين؛ - الانقطاع عن التمرين لمدة تتجاوز شهرين لأي سبب من الأسباب؛ - الإخلال بالتزامات التمرين .

    المادة 13 لا يعتبر الترجمان المتمرن أجيرا، وليس له أن يطالب الترجمان المشرف على التمرين بالحقوق المترتبة عن عقد الشغل .

    المادة 14 الترجمة التي ينجزها أو يساهم في إنجازها الترجمان المتمرن بتكليف من الترجمان المشرف، يتحمل مسئوليتها هذا الأخير .

    المادة 15 يمنع على الترجمان المتمرن أن يوقع خلال فترة التمرين على أي وثيقة مترجمة تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون .

    المادة 16 يجب على الترجمان المتمرن المواظبة على الحضور إلى مكان التمرين والمحافظة على السر المهني، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يخل بقوانين وأعراف المهنة وشرفها .

    المادة 17 يجوز للترجمان المتمرن تغيير المكتب الذي يجري فيه التمرين بعد تقديمه طلبا معللا إلى وزير العدل. يجب أن يرفق هذا الطلب بتعهد كتابي موقع من الترجمان الذي سيشرف على مواصلة التمرين .

    المادة 18 يمكن وضع حد للتمرين بقرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بعد استطلاع رأي الوكيل العام للملك وذلك في الحالتين التاليتين: - إذا وجد سبب خطير يبرر ذلك ؛ - إذا انقطع عن التمرين لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون سبب مقبول. يجب أن يكون قرار اللجنة معللا .

    المادة 19 تتخذ اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه قرارها بعد الاستماع إلى المعني بالأمر الذي يستدعي بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة ، داخل أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما، قبل تاريخ اجتماع اللجنة .
    يستغنى عن حضور المعني بالأمر إذا توصل بصفة قانونية ولم يحضر .

    المادة 20 يتعين على الترجمان المتمرن، الذي تم وضع حد لتمرينه، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه. يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة، على تطبيق قرار اللجنة القاضي بوضع حد للتمرين .

    المادة 21 يترتب عن وضع حد للتمرين فقدان المتمرن لجميع الحقوق التي اكتسبها بصفته ترجمانا متمرنا .

    المادة 22 يسجل الترجمان المتمرن بعد نجاحه في امتحان نهاية التمرين، في أحد جداول التراجمة المقبولين لدى محاكم الاستئناف، بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 24 أدناه وذلك بموجب قرار لوزير العدل يحدد فيه اللغات المرخص له بالترجمة فيها .

    المادة 23 يعفى من المباراة قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة بعد تقديمهم للاستقالة أو حصولهم على التقاعد. يعفى من المباراة ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين قدماء التراجمة الذين سحبت أسمائهم من الجدول لأسباب غير تأديبية أو زجرية. لا يتم الإعفاء إلا بالنسبة للغات التي يختص فيها الأشخاص المشار إليهم أعلاه .

    الباب الرابع الحقوق والواجبات

    المادة 24 لا يسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم الترجمان المتمرن الذي اجتاز بنجاح امتحان نهاية التمرين إلا بعد أدائه أمام محكمة الاستئناف التي سيسجل بدائرتها اليمين التالية :
    " أقسم بالله العظيم بأن أترجم بأمانة ووفاء الأقوال التي ينطق بها أو يتبادلها الأشخاص وكذا الوثائق التي يعهد إلي بها في هذا الصدد وأن أحافظ على السر المهني". لا يجدد أداء اليمين مادام الترجمان مسجلا في الجدول .

    المادة 25 تؤدى اليمين خلال جلسة يحضرها رئيس الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم أو ممثله الذي يتولى تقديم المترشحين إلى المحكمة .

    المادة 26 الترجمان المقبول لدى المحاكم هو وحده المؤهل لترجمة التصريحات الشفوية والوثائق والمستندات المراد الإدلاء بها أمام القضاء وذلك في اللغة أو اللغات المرخص له بالترجمة فيها. يمنع تحت طائلة العقوبة التأديبية، على كل ترجمان مقبول لدى المحاكم، الترجمة في غير اللغة أو اللغات المرخص له بها .

    المادة 27 يجوز للمحكمة بصفة استثنائية، الاستعانة بترجمان غير مسجل في جدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم. يؤدي الترجمان غير المسجل في الجدول، قبل القيام بمهامه ، اليمين المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،أمام الهيئة التي انتدبته .

    المادة 28 يمنع على الترجمان المقبول لدى المحاكم ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتبه في دائرة محكمة الاستئناف المسجل بها. يضح الترجمان المقبول لدى المحاكم نموذج توقيعه في سجل خاص يمسك من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد مكتبه بدائرتها. يؤشر وكيل الملك أو من ينوب عنه على صفحات السجل المذكور بعد ترقيمه ووضع طابعه على كل صفحة منه وذلك قبل الشروع في استعماله .

    المادة 29 يتقيد الترجمان في ترجمته بنص ومضمون الوثائق والتصريحات التي عهد إليه بترجمتها .

    المادة 30 يحتفظ الترجمان لمدة خمس سنوات بنظائر أو بنسخ من الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وترتب وترقم هذه الترجمات حسب تاريخ إنجازها .

    المادة 31 يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يمسك سجلا خاصا يضمن فيه لزوما حسب الترتيب الرقمي، كل ترجمة أنجزها وتاريخها واسم طالبها وهوية الأطراف الواردة أسماؤهم بالوثيقة المترجمة وموجزا عن موضوعها. يجب قبل البدء في استعمال السجل ترقيم جميع صفحاته والتأشير عليها من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب الترجمان. يراقب وكيل الملك السجل المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك وخاصة عند تجديد ترقيمه .

    المادة 32 يكون الترجمان المقبول لدى المحاكم مسؤولا عن الضرر الناتج عن كل تعيب أو ضياع أو تبديد أو إتلاف للوثائق والمستندات المسلمة إليه قصد ترجمتها، ما لم يكن الفعل راجعا إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي .

    المادة 33 يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أن يبرم تأمينا عن المخاطر التي قد تتعرض لها المستندات والوثائق المسلمة إليه بمناسبة القيام بمهامه .

    المادة 34 كل عمل يستهدف جلب الزبناء، سواء بمقابل أو بدونه ، يشكل إخلالا مهنيا خطيرا، يعرض الترجمان إلى العقوبة التأديبية .

    المادة 35 لا يجوز للترجمان المقبول لدى المحاكم أن يفشي أي معلومات تمس بالسر المهني.ويتعين عليه بصفة خاصة، أن لا يكشف عن أية معلومات تتضمنها المستندات أو الوثائق التي عهد إليه بترجمتها .

    المادة 36 يأذن وزير العدل للترجمان المقبول لدى المحاكم، بطلب منه، بالتوقف المؤقت عن ممارسة الترجمة، لأسباب خاصة، لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين .

    المادة 37 يسحب من الجدول بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي يعهد إليه بمهمة إدارية. يسحب كذلك من الجدول الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي استمر توقفه المؤقت بعد مضي مدد التجديد المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه .

    المادة 38 يحق للترجمان أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه، أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي وصفته كترجمان مقبول لدى المحاكم وشهاداته الجامعية واللغات المرخص له بالترجمة فيها. يحدد شكل اللوحة بنص تنظيمي.

    الباب الخامس المشاركة بين التراجمة المقبولين لدى المحاكم

    المادة 39 يمكن للترجمان المقبول لدى المحاكم، أن يمارس المهنة وحده أو مع غيره من التراجمة الذين يحملون نفس الصفة، في نطاق المشاركة. غير أنه لا يجوز للترجمان أو التراجمة الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد. يتعين في حالة المشاركة، أن يسجل في الجدول إلى جانب اسم كل ترجمان مقبول لدى المحاكم، اسم شريكه أو شركائه .

    المادة 40 يرخص وزير العدل بالمشاركة بناء على طلب من التراجمة المقبولين لدى المحاكم.
    يرفض الترخيص إذا تضمن عقد المشاركة مقتضيات مخالفة لهذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه.

    المادة 41 يعتبر التراجمة الشركاء مسؤولين بالتضامن تجاه الغير، فيما يخص الأضرار الناتجة عن أعمال التسيير والإدارة والترجمة.

    المادة 42 يجب على الترجمان المقبول لدى المحاكم سواء كان يعمل بمفرده أو في نطاق المشاركة، أن يوقع شخصيا على أعمال الترجمة التي ينجزها. يجب أن تحمل أعمال الترجمة التي أنجزها الشركاء معا توقيعاتهم.

    المادة 43 تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية: - انتهاء المدة التي حددت لها بمقتضى عقد المشاركة؛ - انسحاب أو وفاة أحد الشركاء ولم يبق إلا شريك واحد؛ - اتفاق الشركاء؛ - حكم قضائي.

    الباب السادس المراقبة

    المادة 44 يتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف مراقبة أعمال التراجمة المقبولين لدى المحاكم ، الممارسين في دائرة اختصاصه.

    المادة 45 تشمل المراقبة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه خاصة ما يلي: التقيد بالترجمة في اللغة أو اللغات المرخص للترجمان المقبول لدى المحاكم بالترجمة فيها؛ الاحتفاظ بنظائر أو نسخ الوثائق التي عهد إليه بترجمتها وكيفية ترتيبها؛ كيفية مسكه للسجل الخاص بتضمين مواضيع الترجمات التي أنجزها والبيانات اللازمة؛ التأكد من إبرامه لعقد التامين على المستندات والوثائق. الباب السابع أحكام تأديبية

    المادة 46 بصرف النظر على المتابعات الزجرية، تخول للجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، صلاحية إجراء المتابعات وإصدار العقوبات التأديبية في حق أي ترجمان مقبول لدى المحاكم ارتكب مخالفة لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالمهنة أو أخل بواجباته المهنية ارتكب أفعالا منافية للشرف أو النزاهة أو الأخلاق ولو كان ذلك خارج نطاق المهنة .

    المادة 47 تبت اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه في المتابعات التأديبية بناء على تقرير مشترك للرئيس الأول والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يزاول في دائرتها الترجمان، ويتضمن التقرير خاصة الأفعال المنسوبة إلى الترجمان وتصريحاته بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق المفيدة عند الاقتضاء. يرفق التقرير بوثيقة تتضمن وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك. يمكن للجنة أن تطلب إن اقتضى الحال من الوكيل العام للملك إجراء بحث تكميلي.

    المادة 48 العقوبات التأديبية هي: - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - المنع من ممارسة المهنة مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة؛ - التشطيب من الجدول .

    المادة 49 يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، عند إجراء متابعة زجرية ضد أي ترجمان مقبول لدى المحاكم، أن يصدر مقررا بإيقاف الترجمان عن ممارسة المهنة مؤقتا. يتخذ هذا المقرر تلقائيا، وباقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة، أو الوكيل العام للملك لديها. يمكن رفع الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة، بطلب من المعني بالأمر، أو وفقا لنفس الإجراءات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة. ينتهي مفعول الإيقاف المؤقت بقوة القانون، بمجرد البت في الدعوى العمومية لفائدة الترجمان المتابع .

    المادة 50 تتقادم المتابعة التأديبية :
    1 - بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛
    2 - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب عملا جنائيا . بوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره .

    المادة 51 لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة أو المتضررين، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات .

    المادة 52 إذا ارتأت اللجنة أن الأفعال الواردة في الشكاية، لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال خطأ منسوبا للترجمان، أصدرت قرارا معللا بالحفظ .

    المادة 53 تقوم اللجنة المشار إليها في المادة 4 أعلاه باستدعاء الترجمان المتابع تأديبيا قصد الاستماع إليه، قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ اجتماعها وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة. يحدد في الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان الاجتماع. كما يشار فيه إلى الأفعال المنسوبة إلى الترجمان والى حقه في الاستعانة بمحام. يتعين على الترجمان أن يمثل شخصيا أمام اللجنة. غير انه يستغنى عن حضوره إذا لم يستجب للاستدعاء الموجه له. يحق للترجمان ولمحاميه الاطلاع على الملف و أخد نسخ من الوثائق المضمنة فيه،باستثناء وجهة نظر الرئيس الأول والوكيل العام للملك،المرفقة بالتقرير المشترك المنصوص عليه في المادة47 أعلاه .

    المادة 54 لا يحول التشطيب على الترجمان المقبول لدى المحاكم أو سحبه من الجدول، دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة .

    المادة 55 يجب أن تكون القرارات التأديبية معللة.

    المادة 56 يوجه رئيس اللجنة المقرر التأديبي إلى الوكيل العام للملك المختص، الذي يقوم بتبليغه للترجمان، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. يحرر محضر بشأن تبليغ المقرر التأديبي، تسلم نسخة منه إلى الترجمان المعني.

    المادة 57 يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الترجمان، إذا تعلقت بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة أو بالتشطيب من الجدول،مسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية. يتعين على المسؤولين المذكورين، السهر على إشعار كافة القضاة العاملين بدائرتهم القضائية، بالإجراءات السالفة الذكر.

    المادة 58 يتعين على الترجمان الذي تم منعه مؤقتا من ممارسة المهنة، أو التشطيب عليه من الجدول، أن يكف فورا عن ممارسة مهامه. لا يحق له التسجيل في جدول التراجمة لدى محكمة استئناف أخرى. يسهر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على تطبيق العقوبات التأديبية المتعلقة بالمنع المؤقت من ممارسة المهنة وبالتشطيب من الجدول.

    المادة 59 تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 41.90 بإحداث المحاكم الإدارية. الباب الثامن مقتضيات زجرية

    المادة 60 كل من استعمل صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم، دون أن يكون مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم، يعتبر مستعملا أو منتحلا لصفة حددت السلطة العمومية شروط حملها ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من مجموعة القانون الجنائي.

    المادة 61 يعاقب كل شخص قام بسمسرة الزبناء أو جلبهم، بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية في حق الترجمان المقبول لدى المحاكم الذي ثبت عليه قيامه بنفس الفعل، بصفته فاعلا اصليا أو مشاركا.

    المادة 62 يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام المادة 38 أعلاه المتعلقة بتعليق اللوحة. الباب التاسع الجمعية المهنية

    المادة 63 يجب على جميع التراجمة المقبولين لدى المحاكم، أن ينضموا إلى جمعية مهنية واحدة، تسري عليها أحكام الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1658 )بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات.

    المادة 64 يجب أن يصادق وزير العدل على النظام الأساسي للجمعية المهنية الآنفة الذكر وعلى كل تغيير يطرأ على هذا النظام.

    المادة 65 تسهر الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم على تقيد أعضائها بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. يجب عليها أن تطلع وزير العدل على كل مخالفة في هدا الميدان تكون الجمعية المشار إليها أعلاه وحدها دون غيرها من المجموعات والجمعيات والنقابات،وسيطا بين أعضائها من جهة والسلطات العامة أو أي جهاز وطني أو اجني من جهة أخرى ، فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المهنة.

    المادة 66 تتولى الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم مهمة دراسة المسائل التي تخص مزاولة المهنة ولاسيما منها ما يرجع إلى تحسين تقنيات وأساليب ممارستها. يمكن أن يستشيرها وزير العدل في كل قضية تهم المهنة ولها كذلك أن تقدم اقتراحات في هذا الميدان. تكون للجمعية أهلية التقاضي باسمها عندما يظهر لها أن مصالح المهنة مهددة خاصة عندما يقوم واحد أو أكثر من أعضائها بأعمال تهدد مصالح المهنة أو إذا تبين لها بأن المصالح المهنية لعضو واحد أو اكثر من أعضائها مهددة. الباب العاشر أحكام ختامية

    المادة 67 يستمر التراجمة المقلوبين لدى المحاكم المقيدون في الجدول قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم ويحملون صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم في اللغات المرخص لهم بترجمتها وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 68 تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 6 ربيع الأول 1342 (17 اكتوبر1923 )بتحديد شروط الإدراج في جدول التراجمة،كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 4 محرم1347(1928) و الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) في وضع جداول الخبراء والتراجمة العدليين فيما يخص التراجمة العدليين.
    محمد لعضمات :lol:
  • صورة الزائر الرمزية

    #2
    مرسوم متعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم بالمغرب

    http://www.wataonline.net/site/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=340&forum=54

    تعليق

    يعمل...