دستور يا أسيادنا دستور
تقليص
X
-
-
-
_MD_RE: دستور يا أسيادنا دستور
<p align="justify"><font color="#000000"><font size="5"><strong>خلاصة القول في الدستور كما يعمل به في بلاد الشام ومصر هي أن بينه وبين النساء الجالسات في الدار بدون غطاء رأس والصوفية والأشباح والاختفاء والأرواح والجان علاقة عضوية مثل علاقة الطماطم بالسلطة (بفتح السين واللام والطاء)</strong></font> <img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4e4c2e742.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4e4c2e742.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" /></font><strong><font color="#000000" size="5">قال القطب المُدَسْتِر:</font><font color="#ff0000" size="5"><br />في حالةِ البُعدِ رُوحي كنتُ أرْسِلُها ***** تُقَبِّلُ الأرضَ عَنِّي وهِيَ نائِبَتِي<br /><font color="#000000">وسقى الله أياما كنت أدستر فيها وأقول:</font><br />وهذه دولةُ الأشباح قد حضرتْ ***** بِسِدَّةِ المَدَدِ الفيّاضِ بالكَرَم!<br /><font color="#000000">وكذلك:<br /><font color="#ff0000">نسماتُ هواك لها أَرَجُ ***** تَحيا وتعيشُ بها المُهَجُ<br />ما الناس سوى قوم عرب ***** وغيرهم هَمَجٌ غَمَجُ!<br />دَخلوا فقراء إلى الدنيا ***** وكما دخلوا منها خرجوا<br /></font>وتحية بريئة بقوة الدستور<img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4e4c2e742.gif" /><img alt=" " src="http://www.wataonline.net/site/uploads/smil3dbd4e5e7563a.gif" /></font></font></strong></p>تعليق
-
دستور يا أسيادنا دستور
الحلقة الثانية من دستور يا اسيادنا دستور
دستور بلال
ونبدأ بالمجموعة الثانية من مواد دستور بلال فضل الذي يتكون من 79 مادة نشرنا منها اربعا وعشرين مادة وننشر اليوم المواد من 25 الى 53، علما بان كل من سألتهم من اصدقائي من اساتذة القانون بالجامعات والفقهاء القانونيين وعدد كبير من المحامين ابدوا دهشتهم من هكذا مواد دستورية يقول واضعها: مادة 25: المواطنون لدى القانون سواء كان هناك تطبيق للقانون او تطنيش له لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او اللغة او الدين او العقيدة بل التمييز بينهم بسبب الاصل والنفوذ فقط.
مادة 26: الحرية الشخصية حق طبيعي وانتهاكها شيء طبيعي وهي مصونة لا تمس ولكن تداس فقط ولا يجوز القبض على اي احد مسنود او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته او منعه من التنقل.
مادة 27: كل مواطن يقبض عليه او يحبس او تقيد حريته يجب معاملته بحيث لا تظهر عليه آثار التعذيب وكل مواطن يلقى حتفه في مراكز الشرطة هو بالضرورة مختل عقليا وتكفل الدولة حماية خصوصية المواطن بحيث لا يتم تصويره اثناء تعرضه للتعذيب ، وفي حالة تصوير تعذيبه تكفل الدولة عدم تسرب الكليب الذي تم تصويره حرصا على مشاعره.
مادة 28: للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائي وتستثنى من ذلك مساكن المعارضين وغير المسنودين والذين لا ظهر لهم .
مادة 29: لحماية المواطنين المسنودين الخاصة حرمة يحميها القانون والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التلفزيونية وغيرها من وسائل الاتصال ، سريتها مكفولة لاصحابها وللضباط المكلفين بالتصنت عليها واللي خايف ما يتكلمش.
مادة 30: حرية الرأي مكفولة وحرية الدولة في عدم سماع اي رأي مكفولة ولكل انسان التعبير عن رأيه والقيام بالنقد الذاتي والنقد البناء على ان تتولي الدولة تحديد نوعية البناء وكفل لها القانون حق الهدم.
مادة 31: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة وحرية حبس الصحافيين والكتاب مكفولة ايضا وكله وفقا للقانون.
مادة 32: تكفل الدولة حرية البحث العلمي والابداع الادبي والفني والثقافي للمواطنين وتوفر وسائل التطفيش والتزهيق اللازمة لمنعهم من ذلك.
مادة 33: لا يجوز ان تحظر على اي مواطن الاقامة في جهة معينة الا اذا كان احد من الكبار حاطط عينه عليها.
مادة 34: لا يجوز ابعاد أي مواطن عن البلاد ويتم الاكتفاء بسجنه فقط.
مادة 35: للمواطنين حق الهجرة الدائمة او الموقوتة الى الخارج وتشجيعهم سياسات الدولة على ذلك.
مادة 36: تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب او حقوق الانسان او العدالة لكنها لا تمنح نفس الحق لكل مواطن يضطهد بسبب الدفاع عن نفس هذه الاشياء.
مادة 37: للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى اخطار سابق شريطة ان يكون هدف الاجتماع فرحا او خطوبة او شبكة او طهورا او عزاء وينظم القانون اجراءات حضور كتب الكتاب والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون الذي يكفل رعاية من يشترك فيها داخل حدود السجن.
مادة 38: انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتفجيرها من الداخل وفرض الحراسة عليها واجب يكفله امن الدولة.
مادة 39: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون وعلى الوجه الذي يرضى الحاكم عنها.
مادة 40: كل اعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة جريمة لا تسقط بالتقادم وتستحق التعويض العادل شريطة ان تعمل اجهزة الامن على استحالة اثبات وقائعها.
مادة 41: للمواطن حق الانتخاب والترشيح اذا استطاع الوصول الى لجنة الانتخابات سالما وللحزب الوطني الحاكم حق حماية المواطن من نفسه والعمل على عدم ذهاب صوته لمن لا يستحقه.
مادة 42: سيادة القانون اساس الحكم في الدولة وسيادة الرئيس هو الدولة نفسها.
مادة 43: استقلال القضاء وحصانته ضمانان اساسيان لحماية الحقوق والحريات شريطة الا يشترك رجال القضاء مع الشعب في الدفاع عن هذه الحقوق والحريات.
مادة 44: المتهم بريء حتي تثبت ادانته والمتهم السياسي مدان حتي تثبت براءته.
مادة 45: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة وتختار الدولة للمواطن قاضيه الذي يمثل امامه باعتبارها الادرى بمصلحة الوطن ومصلحته.
مادة 46: يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل بأسباب القبض عليه اذا لم يكن قد فقد الوعي اثناء اعتقاله ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه او الاستعانة به اذا اراد الله له ان يرى احدا ويجب اعلانه بالتهم الموجهة اليه اذا كانت لديه الجرأة ان يسأل عنها.
مادة 47: تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ برغبة الدولة.
مادة 48: رئيس الدولة يسهر اذا اراد على احترام الدستور وعلى تعديله وتحديثه ويرعى كما يرغب الحدود بين السلطات التي يرأسها.
مادة 49: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر الذي لا يشرف عليه القضاء اشرافا كاملا ويكفل الدستور ضمانات الانتخاب بحيث لا تخرج مطلقا عمن يريد الحزب الوطني ترشيحه للمنصب وتعمل اجهزة الدولة على ضمان عدم ظهور شخصية مستقلة تتمتع بحب الناس عبر احكام القبضة على احزاب المعارضة واستمرار تفكيكها من الداخل. وتضمن اجهزة الامن عدم حدوث اي مفاجآت في يوم الانتخابات وتضمن اجهزة الدولة وعلى رأسها اجهزة الاعلام شيوع حالة الاحباط والسلبية والتطنيش والخوف من التغيير ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الاغلبية المطلقة بعدد الاصوات حتي لو لم يذهب الى الانتخابات سوى اعضاء الحزب الوطني.
مادة 50: مدة الرئاسة يحكمها المبدأ القانوني واحنا معاه الى ما شاء الله .
مادة 51: يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ويقام الحد على من يسأل عن هذا المرتب.
مادة 52: لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدة رئاسته ان يشتري او يستأجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه ولا يجوز لاحد ان يسأل عن الجهة التي تراقب ذلك كله.
مادة 53: اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه تكون القيامة قد قامت .
وغدا ان شاء الله باقي مواد دستور بلال
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\01m80.htm&storytitle=ffشماتة %20من%20%20طظ%20%20اسرائيل%20بمبادرة%20السلام%20ال عربية..%20ومهاجمة%20قوم%20لوط..%20واخلاء%20فندق%20 موفنبيك%20من%20كلاب%20الامير%20تركيfff&storytitleb =اول%20اعداد%20الدستور%20اليومية%20تفتح%20النار%20 علي%20مبارك%20والتعديلات.%20وانور%20السادات%20يتقد م%20باستجواب%20للحكومة%20حول%20الذين%20حققوا%20ثرو ات%20غير%20مشروعة&storytitlec=تعليق
-
دستور يا أسيادنا دستور
الجزء الثالث والأخير من دستور يا أسيادنا دستور
دستور بلال
وإلي عدد آخر من مواد دستور بلال فضل من المادة 59 إلي المادة 73 الأخيرة:
مادة 54: يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع بإصدار أي تشريع يطلبه الحزب الوطني ويمارس الرقابة علي أعمال السلطة التنفيذية بما يكفل توفير مواد مناسبة وكافية لإذاعة تقرير مجلس الشعب الذي ينتجه قطاع الأخبار، وتضمن كل أجهزة الدولة أن تكون أغلبية أعضائه للحزب الوطني منعا لإصدار أي قانون لا يتوافق مع مصالح الحزب الوطني أو أي قرار باتهام أو محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو أي وزير أو نائب وزير.
مادة 55: يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه بغض النظر عن تعارض هذه المادة مع استقلال القضاء وحصانته.
مادة 56: لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه طالما رأينا مبارك له أخواته وأقاربه الذين يفعلون ذلك بالنيابة عنه.
مادة 57: ينتخب مجلس الشعب رئيسا له شريطة أن يكون اسمه الدكتور فتحي سرور، ويتولي الدكتور أحمد فتحي سرور تنظيم اللعبة السياسية بحيث يظن الزائر للبلاد أن هناك فعلا مجلس شعب بخلاف حقيقي حول مصلحة المواطن والوطن.
مادة 58: يحال كل مشروع قانون إلي إحدي لجان المجلس لفحصه وبعد أن يطق المعارضون من فرط مناقشته يقوم نواب الحزب الوطني بتمريره ويكفل القانون للمعارضين حق خبط رؤوسهم في الحائط شريطة أن يتم ذلك خارج القاعة الرئيسية للمجلس.
مادة 59: إذا حصل وأخطأ أعضاء المجلس في تمرير مشروع قانون لا يريده رئيس الجمهورية يكون من حق الرئيس رده للمجلس خلال ثلاثين يوما، ولرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها دون أن يكون من حق أحد السؤال عن جدوي المجلس.
مادة 60: إلي جوار مجلس الشعب يوجد في البلاد مجلس للشوري لا يلزم الدستور الوزراء بأي مسؤولية تجاهه ولا يعرف أغلب المواطنين عنه شيئا سوي أنه يقع في شارع قصر العيني.
مادة 61: لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلي رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أسئلة أو استجوابات أو طلبات إحاطة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم وعلي هؤلاء أن يعطوه بريستيجا كاملا ويناقشوه دون أن يغيظوه بالقول له إنهم سيفعلون ما يريدونه في نهاية الأمر.
مادة 62: الوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة والوزراء يعينهم الرئيس ويتابع أعمالهم لكن مجلس الشعب لا يستطيع محاسبة الرئيس لذلك لم يحدث أبدا أن تم سحب الثقة من وزير وغالباً لن يحدث.
مادة 63: ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها، أما إجراءات سرقتها دون الوقوع تحت طائلة القانون فتترك للاجتهاد الشخصي.
مادة 64: يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم وكل ذلك بقدر معلوم وفي توقيت معلوم لا يعلمه أحد غيره.
مادة 65: يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة علي الأقل ومتمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية ومتمعتا برضا رئيس الجمهورية والقدرة علي تطنيش الصحافة.
مادة 66: الوزير هو الرئيس الإداري الأعلي لوزارته ويتولي رسم سياسة الوزارة في حدود ما يرضي عنه رئيس الجمهورية.
مادة 67: لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله طالما رزقه الله بمن يقوم له بكل ذلك.
مادة 68: تقسم الجمهورية إلي وحدات إدارية تتشكل فيها مجالس شعبية محلية منتخبة لا تقوم بعمل أي شيء ضد رغبة الأجهزة الأمنية والتنفيذية.
مادة 69: تنشأ مجالس متخصصة علي المستوي القومي تضم المسؤولين الذين تجاوزوا السن الصالحة للبقاء في الحكم أو أصبح من الواجب إبعادهم عن مناصبهم الحساسة، وتكون هذه المجالس كأي شيء آخر في البلاد تابعة لرئيس الجمهورية ويمكن أن يتولي رئاستها أي أحد حتي كمال الشاذلي.
مادة 70: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وتتولي أجهزة الأمن قمعهم وتشويه صورتهم واتهامهم بالانتماء لأحزاب سياسية أو ارتباطهم باتصالات خارجية في حالة انحيازهم للشعب ودفاعهم عن حريته وكرامته.
مادة 71: السلطة القضائية مستقلة ومع ذلك فإن المجلس الأعلي للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية والمتحكم طبقا للدستور في السلطة لتشريعية وفوق كل ذلك هو الذي يرعي حدود الفصل بين السلطات بحكم امتلاكه لها جميعا.
مادة 72: تؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب مع أن الشرطة نفسها لا تعترف بذلك وتصر علي أنها هي والشعب في خدمة الوطن، وتسهر علي حفظ النظام، النظام الحاكم طبعا.
مادة 73: يتولي رئيس الجمهورية بالقانون ويتولي السلطة التنفيذية ويتولي وضع السياسة العامة للدولة ويتولي الإشراف علي تنفيذها ويتولي إبرام المعاهدات ويتولي حق إعلان حالة الطواريء، ويتولي إصدار القرارات بقانون ويتولي قرارات إنشاء وتنظيم المرافق العامة، ويتولي الله الشعب برحمته .
وكل دستور وأنتم في حبـ.. أقصد سرور لمؤاخذة يا أسيادنا دستور
:hammer: int: :hammer:
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=yesterday\02m80.htm&storytitle=ffت أكيد%20تغير%20مواقف%20الإخوان%20من%20الخلافة%20وال ديمقراطية..%20ومعارضة%20بناء%20مساجد%20للشيعة..%20 وتأكيدات%20بعدم%20الحاجة%20لقانون%20للارهابfffتعليق
-
دستور يا أسيادنا دستور
http://www.almolltaqa.com/vb/showpost.php?p=107347&postcount=45
دستور يا اخوانا يا بعدا
لأ سوري دستور م البعدا
محبوس حابس يا سيادنا
و بكاكي من فوق مدنة
و ورايا ديوك بيكاكو
حرصوا عالباقي معاكو
بركة مولانا هولاكو
حلت و علينا اللعنة
طرطور طرطر طراطير
بيغيروا فـ الدساتير
و لا عاد فـ الحتة كبير
و يا وارث تورث مين
ما الورث إتباع و إتبعنا
نرجع تاني لموضوعنا
و بيان لديار الإفتا
من جمهورية زفتا
لعبه و عملوها إستفتا
صّوت ياللي سامعنا
و قوللي ملك ولا كتابة
أسد شبل ف الغابة
و احلف وحياة راس بابا
زفة فـ مولد كدابة
و الله يجازي اللي خدعنا
للجوكر ألف تحية
ملعون خاش الحرية
يحيا قانون العبودية
و القوانين الوضعية
و الحكومات الشمولية
لها مني ألف تحية
وحياة أمي دي رجعية
و لو صوتنا و جعجعنا
واحد ولافيش غير هوه
قاعد متربع جوة
و بكيفك أو بالقوة
لو سوبر مان و فتوة
روح قله بقى يودعنا
عصابات شغل فتوات
و إستعباط على حركات
و السقا أبوه لو مات
حيقوم يسقي الشربات
و يكمل على مواجعنا
مزيكة و تراباتتو
و نفديك بالدم.. إفدوه
بس إحنا و رحمة أبوه
مين ده اللي حيلوي دراعنا
روح هاتلي لمون بالصودا
انا حاسة بريحة شوطة
حيصعدوا فصل الروضة
و الورث حيصبح موضة
لم الجدعان و اتبعنا
على قهوة ساقية مكي
نصرخ نلطم و حنبكي
ده ناويها و بيتكتكلي
قبل ما حتى يودعنا
ظقططوا يا عيال قولوا هيه
الحكم صبح تيك أواي
لو عايز قول أوكيه
و لو رافض قول أوكيه
في كلا الحالتين نوو واي
غير كودية و زار ينفعنا
لأنا عايزة بخور م الجاوي
و حمار أرمل و حصاوي
و دراع برغوت مش غاوي
تنطيط عفريت و مخاوي
شلة مقاطيع يقطعنا
حابس من شر الكرسي
من شر عزيزة و مرسي
من قرص النمل الفارسي
م الأحياء و الأموات
من كايرو إلى بغداد
أشتات أشتوت أشتات
حرصوا من لعب السيكا
م الحكشة و م البولوتيكا
و لا تشمت يوما فيكا
مارشيل بنت أم ماريكا
قول حاجة الله يهديكا
و ادعي معايا يخليكا
حلوا بقى عن أوجاعنا
و انصرفوا عليكوا اللعنة
انصرفوا عليكوا اللعنة
شعر ايمان بكري
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IbIenyF-rKs&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IbIenyF-rKs&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>تعليق
إحصائيات Arabic Translators International _ الجمعية الدولية لمترجمي العربية
تقليص
المواضيع: 10,513
المشاركات: 54,231
الأعضاء: 6,146
الأعضاء النشطين: 2
نرحب بالعضو الجديد, Turquie santé.
تعليق