لا للديمقراطية بل الشريعة الإسلامية

تقليص
X
 
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • حامد السحلي
    إعراب e3rab.com
    • Nov 2006
    • 1374

    لا للديمقراطية بل الشريعة الإسلامية

    لا للديمقراطية بل الشريعة الإسلامية

    هنا تكمن المشكلة

    ما هي الشريعة الإسلامية على مستوى الدولة الحديثة

    هل هناك رؤية واضحة لهيكلية الدولة الإسلامية وانضباطها وكيف تتكون وآليات الرقابة؟

    هناك من يقول اليوم إن انتفاضة الأبطال في تونس ومصر هي مثل أحداث الفتنة التي انتهت بمقتل أمير المؤمنين عثمان

    هناك من يقول إن الشورى ليست ملزمة

    هناك من يحصر الشورى بالعلماء أو بالبارزين في المجتمع

    آلاف الأسئلة لا جواب عليها؟

    الديمقراطية مفصولة عن العلمانية خيار واضح

    رغم أني أوافق أنها في بعض الجزئيات تتعارض مع الإسلام

    إلا أنها أوضح من أي طرح سياسي إسلامي حتى الآن

    ومهمة الأمة هي تقديم نسختها لهذا المفهوم الذي يضمن التوازن بين أن الحاكمية لله وليس للبشر ولكن الحكومة والسلطة هي بشر ليسوا ناطقين باسم الله

    بل يحاولون تحقيق مصالح البشر في ضوء فهمهم الجمعي لإرادة الله
    إعراب نحو حوسبة العربية
    http://e3rab.com/moodle
    المهتمين بحوسبة العربية
    http://e3rab.com/moodle/mod/data/view.php?id=11
    المدونات العربية الحرة
    http://aracorpus.e3rab.com
  • حامد السحلي
    إعراب e3rab.com
    • Nov 2006
    • 1374

    #2
    في هذا الإطار يحن كثيرون إلى هيبة الأزهر؟

    أعتقد أن سقوط هيبة الأزهر وهيئات مماثلة في البلدان الإسلامية هو خطوة جيدة لعودة هيبة الإسلام..
    الإسلام الدين الذي ليس فيه إكليروس ولا رجال دين
    إن الهيبة التي امتلكها الأزهر لخمسة قرون هي أمر مخالف للإسلام وقد كاد الأزهر أن يتحول إلى كنيسة إسلامية
    وإسقاط هيبته بعد محاولة جعله أداة علمانية لإعادة صياغة الإسلام
    هو خطوة نحو عودة الإسلام إلى وجهه الحقيقي لا مؤسسة أو هيئة أو أفراد ناطقين باسمه
    بل هناك مسلمين يبذلون جهدهم بفهم مراد الله وهؤلاء هم المجتهدون وكلامهم ليس مقدسا بل هو قابل للأخذ والرد والحَكَم هو الوعي الجمعي للأمة للوصول إلى أقرب ما يمكن من الحق
    إعراب نحو حوسبة العربية
    http://e3rab.com/moodle
    المهتمين بحوسبة العربية
    http://e3rab.com/moodle/mod/data/view.php?id=11
    المدونات العربية الحرة
    http://aracorpus.e3rab.com

    تعليق

    • mmkafas
      عضو منتسب
      • Jun 2006
      • 437

      #3
      أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      من خلال الأسئلة الكثيرة التي طرحتها وهي رائعة من حيث الطرح، ولكن قبل أن نحكم أنها واضحة أو غير واضحة أو حسن وأحسن كان ينبغي البحث

      وقد بحثت في الغوغل عن أجهزة الدولة فوجدت ما قد يجيب على بعض أسئلتك


      و :

      تعليق

      • saleh
        عضو منتسب
        • May 2010
        • 791

        #4
        المشاركة الأصلية بواسطة حامد السحلي
        الديمقراطية مفصولة عن العلمانية خيار واضح

        رغم أني أوافق أنها في بعض الجزئيات تتعارض مع الإسلام
        العلمانية هي فصل الدين عن الدولة ، والديمقراطية هي ( حكم الشعب للشعب بالشعب ) ، والدولة الديموقراطية هي دولة علمانية لان الحكم فيها ليس على أساس الدين وإنما على أساس ( حاكمية الناس ) .

        الديموقراطية تخالف وتناقض الاسلام في الأصول لا في الفروع
        معرفة الله
        موقع إسلامي متعدد اللغات للتعريف بالله سبحانه وتعالى
        http://www.knowingallah.com

        تعليق

        • حامد السحلي
          إعراب e3rab.com
          • Nov 2006
          • 1374

          #5
          عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

          المشاركة الأصلية بواسطة mmkafas
          أخي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

          من خلال الأسئلة الكثيرة التي طرحتها وهي رائعة من حيث الطرح، ولكن قبل أن نحكم أنها واضحة أو غير واضحة أو حسن وأحسن كان ينبغي البحث

          وقد بحثت في الغوغل عن أجهزة الدولة فوجدت ما قد يجيب على بعض أسئلتك


          و :
          http://hizb-ut-tahrir.info/info/index.php
          ما قصدته أخي الكريم هو قول مؤصل شرعاً وفق المفاهيم التي يقبلها جمهور الأمة وما أوردته هو رؤية تخص حزب التحرير ولا تأصيل شرعي لها بل هي استقراء فكري لبعض النصوص دون تأصيل حتى لصحة النصوص من عدمها
          أنظر إلى حجاب المرأة مثالا
          جمهور الأمة قبل طوال القرون الأربعة عشر الماضية أن مدلول النصوص وليس استقراءها أن الحجاب المطلوب من المسلمة البالغة هو ما يغطي كامل جسمها عدا الوجه والكفين (هناك خلاف) دون أن يشف أو يصف أو أن يكون زينة بذاته وعلى كل بند من هذا دلائل نصية صريحة ورغم ظهور بعض الأصوات الشاذة التي استغلت حالات جهل في الأمة لتمرير مفاهيم تستند إلى نسف الآليات العقلية والمنطقية للاستدلال أو محاولة جعل نصوص التشريع تاريخية نسبية لكنها أبدا لم ترتق لأن تضعف مفهوم الجمهور البالغ الوضوح

          هذا هو المقصود ولا عبرة بسواه
          ولم أكن أرغب بخوض نقاش بهذا المستوى ولكن ردك يحمل ضمنيا اتهاما بأني قررت عدم وجود رؤى ثابتة بدون تمحيص كل الرؤى قديما وحديثا
          التعديل الأخير تم بواسطة حامد السحلي; الساعة 02-02-2011, 11:03 AM.
          إعراب نحو حوسبة العربية
          http://e3rab.com/moodle
          المهتمين بحوسبة العربية
          http://e3rab.com/moodle/mod/data/view.php?id=11
          المدونات العربية الحرة
          http://aracorpus.e3rab.com

          تعليق

          • حامد السحلي
            إعراب e3rab.com
            • Nov 2006
            • 1374

            #6
            المشاركة الأصلية بواسطة saleh
            العلمانية هي فصل الدين عن الدولة ، والديمقراطية هي ( حكم الشعب للشعب بالشعب ) ، والدولة الديموقراطية هي دولة علمانية لان الحكم فيها ليس على أساس الدين وإنما على أساس ( حاكمية الناس ) .

            الديموقراطية تخالف وتناقض الاسلام في الأصول لا في الفروع
            حكم الشعب للشعب بالشعب هذا هو التعريف العلماني للديمقراطية
            وهناك تعريف غير علماني هو حق الشعب في تقرير سلطته الحاكمة وأليات حكمها وهذا تعريف غير علماني بحسب تعريفك لآليات الحكم
            فإن تضمنت هذه الآليات حق التشريع فالديمقراطية أصبحت دينا يناقض الإسلام
            والسؤال الذي لا جواب عليه وعلى الأمة الإسلامية أن تقدم الجواب
            هو كيف يمكن أن يكون الجمهور رقيبا على آليات فهم التشريع الإلهي بدون أن نجعل فهم التشريع الذي هو التشريع لهؤلاء خاضعا للآلية الإحصائية التي تتضمن إسناد الأمر لمن لا صلة له به
            أي أن لا تظهر طبقة ممن أسند إليهم فهم التشريع تنحرف بالفهم لغايات مصلحية كما في موقف الأزهر من موضوع الفائدة البنكية وأنفاق رفح
            وفي نفس الوقت ألا يحدث العكس أي نجعل الشارع أي الرأي الغالب إحصائيا هو الحكم بين من يقول بمفهوم الحجاب المعروف ومن يقول إن الحجاب هو الجيوب أي العورة المغلظة

            هل يمكن أن يتم هذا؟
            وكيف؟؟؟؟؟؟؟؟؟
            إعراب نحو حوسبة العربية
            http://e3rab.com/moodle
            المهتمين بحوسبة العربية
            http://e3rab.com/moodle/mod/data/view.php?id=11
            المدونات العربية الحرة
            http://aracorpus.e3rab.com

            تعليق

            • mmkafas
              عضو منتسب
              • Jun 2006
              • 437

              #7
              <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
              <o></o>
              ما قصدته أخي الكريم هو قول مؤصل شرعاً وفق المفاهيم التي يقبلها جمهور الأمة وماأوردته هو رؤية تخص حزب التحرير ولا تأصيل شرعي لها بل هي استقراء فكري لبعض النصوصدون تأصيل حتى لصحة النصوص من عدمها<o></o>
              <o> </o>
              <o> </o>
              بارك الله فيكم أخي الكريم <o></o>
              1 ـ قولكم مؤصل شرعاً يقبلها جمهور ألأمة : <o></o>
              فأنه لا يوجد جمهور للأمة في العصر الحديث من بحث في مثل هذه القضايا إلا ما ندر حتى نقول جمهور الأمة ... ومن بحثها كان يحاول الجمع بين المفاهيم الغربية والإسلامية لتكون مقبولاً للجميع إلا من رحم ربي . أما في القديم فيوجد الكثير <o></o>
              2 ـ رؤية تخص حزب التحرير ولا تأصيل شرعي لها بل هي استقراء فكري لبعض النصوصدون تأصيل حتى لصحة النصوص من عدمها<o></o>
              <o> </o>
              رؤية صحيح أنها أوجدها جزب التحرير ولكن لها تأصيل شرعي يعتمد على النصوص أما أن يقال : حتى دون تأصيل لصحة نصوصها ... فهذا أمر كبير وأرجو ألا تقع فيه <o></o>
              فالأفكار الموجودة فيها ليست لتأصيل علم الحديث حتى يقال إنها أحاديث صحيحة أو ليست صحيحة أما أن نرمي النصوص بأنها لم تقم على اساس الصحة فأرجو أن تشير إلى بعض هذه النصوص التي ليست صحيحة <o></o>
              إن كتب الفقه لو نظرت فيها ستجد أنها تذكر الأدلة دون تخريج لها فانزر مثلاً إلى المبسوط للسرخسي ...... <o></o>
              إن الأفكطار التي طرحت هنا هي للتطبيق وليس لجعلها مدرسة يتعلم منها تخريج الحديث وما شابه ذلك ... <o></o>
              3 ـ أما قولك : استقراء : فهذا أمر آخر لا أدري كيف يجب أن تكون النصوص عندك لكي نبني عليها أحكاماَ هل تحتاج إلى حديث متواتر أم ماذا ؟ معظم الأحكام الفقهية تستند إلى دليل ظني وليس قطعي إلا في العقائد ... فإذا قبلت أن الحكم الفقهي لا يحتاج إلى دليل قطعي فانظز لترى أنه قد أتى بدليل شرعي على كل فكرة يقولها، بل إن طريقته كلها قائمة على الاستدلال من النصوص ولو قرات كتبه وأنا ممن اطلع على كثير من كتبهم سترى انهم يتتبعون الدليل وفي طريقة السير من الأحاديث النبوية والقرآن الكريم ومن السيرة النبوية <o></o>
              <o></o>
              فانظر مثلاً : <o></o>
              --------------- <o></o>
              <o> </o>
              <TABLE style="WIDTH: 95%; mso-cellspacing: 0cm; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-table-dir: bidi" dir=rtl class=MsoNormalTable border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%"><TBODY><TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top>
              أجهزة دولة الخلافة<o></o>
              </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 1"><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top>
              ثانياً: المعاونون (وزراء التفويض)<o></o>
              </TD></TR><TR style="mso-yfti-irow: 2; mso-yfti-lastrow: yes"><TD style="BORDER-BOTTOM: #f0f0f0; BORDER-LEFT: #f0f0f0; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; PADDING-TOP: 0cm" vAlign=top>المعاونون هم الوزراء الذين يُعيّنهم الخليفة معه، ليعاونوه في تحمّل أعباء الخـلافة، والقيام بمسؤولياتها. فكثرة أعباء الخـلافة، وبخاصة كلما كبرت وتوسعت دولة الخـلافة، ينوء الخليفة بحملها وحده، فيحتاج إلى مَن يعاونه في حملها، والقيام بمسؤولياتها. <o></o>
              ولا يصح تسميتهم (وزراء) دون تقييد، حتى لا يلتبس مدلول الوزير في الإسلام مع مدلول الوزير في الأنظمة الوضعية الحالية على الأساس الديمقراطي الرأسمالي العلماني، أو غيره من الأنظمة التي نشهدها في العصر الحاضر. <o></o>
              ووزير التفويض، أو معاون التفويض، هو الوزير الذي يعينه الخليفة ليتحمل معه مسؤولية الحكم والسلطان، فيفوض إليه تدبير الأمور برأيه، وإمضاءها حسب اجتهاده وفق أحكام الشرع، فيقلده الخليفة عموم النظر والنيابة. <o></o>
              أخرج الحاكم والترمذي عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وزيراي من السماء جبريل وميكائيل، ومن الأرض أبو بكر وعمر»، وكلمة الوزير في الحديث تعني الـمُـعين والمساعد، الذي هو المعنى اللغوي، وقد استعمل القرآن الكريم كلمـة (وزيـر) بهـذا المعنى اللغوي، قال تعالى: {وَاجْعَل لِّي وَزِيراً مِّنْ أَهْلِي }[029:020]، أي مُعيناً ومساعداً. وكلمة (وزير) في الحديث مطلقة تشمل أي معونة، وأية مساعدة، في أي أمر من الأمور، ومنها إعانة الخليفة في مسؤولية الخـلافة وأعمالها. وحديث أبي سعيد ليس مختصاً بالمعاونة في الحكم؛ لأن جبريل وميكائيل وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم من السماء، لا علاقة لهما بمعاونته في مسؤولية الحكم وأعماله؛ لهذا فإن كلمة: «وزيراي» في الحديث لا تدل إلا على المعنى اللغوي الذي هو مُعينان لي. ويفهم من الحديث جواز تعدد المعاونين. <o></o>
              ومع أن أبا بكر وعمر لم يظهر عليهما القيام بأعباء الحكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ، إلا أن جعلهما وزيرين له، يجعل لهما صلاحية معاونته في كل شيء دون تحديد، بما فيه شؤون الحكم وأعماله. وقد استوزر أبو بكر بعد أن تولى الخـلافة عمر بن الخـطاب معـاوناً له، وكانت معـاونته له ظاهرة. <o></o>
              وبعد أن تولى الخـلافة عمر، كان عثمان وعلي معاونين له، إلا أنه لم يكن يظهر أن أياً منهما كان يقوم بأعمال المعاونة لعمر في شؤون الحكم، وكان وضـعهما أشـبه بوضـع أبي بكر وعمر مع الرسـول صلى الله عليه وسلم . وفي أيام عثمان كان علي ومروان بـن الحكـم معـاونين لـه، إلا أن علـيـاً كان مبـتـعـداً لعدم رضاه عن بعض الأعمال، لكن مروان بن الحكم كان ظاهراً قيامه بمعاونة عثمان في أعمال الحكم. <o></o>
              وإذا كان معاون التفويض وزير صدق فإنه يكون ذا نفع كبير للخليفة، حيث يذكِّره بكل خير ويعينه عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكَّره، وإن ذكر أعانه. وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لَم يذكِّره، وإن ذكر لَم يعنه» رواه أحمد. وقال النووي إسناده جيد. ورواه البزار بإسناد قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. <o></o>
              ومن دراسة عمل المعاون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، نجد أن المعاون يمكن أن يكلف في مسائل معينة، يكون له عموم النظر فيها، أو في كل المسائل بعموم النظر فيها. وكذلك يمكن أن يعيَّن في مكان يكون له عموم النظر فيه، أو في عدة أمكنة بعموم النظر فيها. أخرج الشيخان من طريق أبي هريرة قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة». وأخرج ابن خزيمة وابن حبان «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع من عمرة الجِعرانة، بعث أبا بكر على الحج». أي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كانا يكلفان بعموم النظر في أعمال معينة وليس في كل الأعمال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنهما معاونان (وزيران) مقلَّدان عموم النظر والنيابة كما تقتضيه وزارة التفويض. وكذلك كان علي وعثمان في عهد عمر. وحتى إنه في عهد أبي بكر حيث معاونة عمر لأبي بكر كانت ظاهرةً في عموم النظر والنيابة، لدرجة أن قال بعض الصحابة لأبي بكر لا ندري أعمر الخليفة أم أنت، ومع ذلك فقد ولّى أبو بكر عمرَ القضاء في بعض الفترات، كما أخرج البيهقي ذلك بسند قواه الحافظ. <o></o>
              وعليه فإنه يستفاد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده، أن المعاون يقلَّد عموم النظر والنيابة، ولكن يجوز أن يخصَّص المعاون بمكان أو عمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر وكما فعل أبو بكر مع عمر، كأن يولي معاوناً لمتابعة الولايات الشمالية وآخر لمتابعة الولايات الجنوبية، ويجوز أن يضع الأول موضع الثاني، والثاني موضع الأول، ويصرف هذا إلى العمل الفلاني وذاك إلى عمل آخر على الوجه الذي تقتضيه معاونة الخليفة، ولا يحتاج إلى تقليد جديد بل يصح هنا نقله من عمل لآخر؛ لأنه مقلَّد أصلاً عمومَ النظر والنيابة، فكل هذه الأعمال ضمن تقليده معاوناً. وفي هذه يختلف المعاون عن الوالي، فالوالي مقلَّد عموم النظر في مكان فلا يُنقل إلى غيره، بل يحتاج إلى تقليد جديد؛ لأن المكان الجديد ليس داخلاً في التقليد الأول. لكن المعاون مقلَّدٌ عموم النظر والنيابة فيجوز نقله من مكان إلى مكان دون حاجة إلى تقليد جديد، حيث هو مقلَّد أصلاً عمومَ النظر والنيابة في جميع الأعمال. <o></o>
              مما سبق يتبين أن الخليفة يقلد معاونه النيابة عنه في كل أرجاء الدولة مع عموم النظر في كل الأعمال، ومع ذلك فله أن يكلفه بعمل معين: مثلاً هذا لولايات المشرق، وذلك لولايات المغرب وهكذا. وتظهر ضرورة ذلك في حالة كون الوزراء أكثر من واحد حتى لا تتعارض أعمالهم. <o></o>
              وحيث إن حاجة الخليفة، وبخاصة مع اتساع الدولة، ستكون لأكثر من وزير، وجعل عمل كل منهم في كل أرجاء الدولة سيوجِد مشاكل في قيام الوزراء بعملهم؛ لاحتمال التداخل ما دام لكل منهم (عموم النظر والنيابة)، لذلك فنحن نتبنى:
              من حيث التقليد: يقلَّد المعاون عموم النظر والنيابة في كل أرجاء الدولة.
              ومن حيث العمل: يكلف المعاون بعمل في جزء من الدولة أي أن الولايات تقسم بين المعاونين فيكون هذا معاون الخليفة في المشرق، وذلك معاون الخليفة في المغرب، وآخر معاوناً له في ولاية الشمال وهكذا.
              ومن حيث النقل: يُنقل المعاون من مكان إلى آخر، ومن عمل إلى آخر، دون الحاجة إلى تقليد جديد، بل بتقليده الأول؛ لأن أصل تقليده معاوناً يشمل كل عمل.
              <o></o>
              </TD></TR></TBODY></TABLE>
              <o> </o>
              <o> </o>
              وإذا شئت يمكن الإتيان بأمثلة أكثر ... <o></o>
              وبارك الله فيكم <o></o>
              وانصحك بقراءة كتاب نظام الحكم في الإسلام وكتاب الأمول في دولة الخلافة ... والكتب الأخرى لترى الاستدلال الدقيق من الكتاب والسنة ، وأرجو ألا تنظر إلى الأسماء بل انظر إلى المضمون <o></o>
              وبارك الله فيكم <o></o>
              <o> </o>

              تعليق

              • mmkafas
                عضو منتسب
                • Jun 2006
                • 437

                #8
                المشاركة الأصلية بواسطة حامد السحلي
                حكم الشعب للشعب بالشعب هذا هو التعريف العلماني للديمقراطية
                وهناك تعريف غير علماني هو حق الشعب في تقرير سلطته الحاكمة وأليات حكمها وهذا تعريف غير علماني بحسب تعريفك لآليات الحكم
                فإن تضمنت هذه الآليات حق التشريع فالديمقراطية أصبحت دينا يناقض الإسلام
                <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
                <o></o><o> </o>-------
                في الأصل التعريف الأول هو المعروف للديموقرطية وعلى فرض أن له تعريفاً آخر
                فيجب استخدام كلمات بديلة مادام يمكن ذلك لكي لا يختلط المفهومان

                فمثلاً يمكن أن نقول :
                حرية الانتخاب للأمة أو أن نقول السلطان للأمة والتشريع لله
                لكي لا يختلط المفهومان أما أن نبقي الديموقراطية كلمة فضفاضة تحتمل معاني فهذا يستدعي استنكاراً للكثيرين ... وعند ذلك نرجو التخصيص كان نقول ديموقراطية الانتخاب... وبيان ذلك لكي لا تختلط الأمور ... وإن كان الأفضل استخدام كلمات بديلة أخرى موجود في الأصل. كما أسلفت وبارك الله فيكم
                ---------------

                والسؤال الذي لا جواب عليه وعلى الأمة الإسلامية أن تقدم الجواب
                هو كيف يمكن أن يكون الجمهور رقيبا على آليات فهم التشريع الإلهي بدون أن نجعل فهم التشريع الذي هو التشريع لهؤلاء خاضعا للآلية الإحصائية التي تتضمن إسناد الأمر لمن لا صلة له به
                أي أن لا تظهر طبقة ممن أسند إليهم فهم التشريع تنحرف بالفهم لغايات مصلحية كما في موقف الأزهر من موضوع الفائدة البنكية وأنفاق رفح
                وفي نفس الوقت ألا يحدث العكس أي نجعل الشارع أي الرأي الغالب إحصائيا هو الحكم بين من يقول بمفهوم الحجاب المعروف ومن يقول إن الحجاب هو الجيوب أي العورة المغلظة

                هل يمكن أن يتم هذا؟
                وكيف؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                الجواب باختصار : هو أن يكون الاجتهاد قائماً على أساس صحيح من القرآن والسنة واللغة العربية وليس فصل أحدهام عن الآخر
                فمثال الحجاب الذي أوردته هنا : بأن هناك من فهم الحجاب بأنه معنى العورة المغلظة واضح فيه أنه أهمل كثيراً من الأحاديث وأفعال الصحابيات ... وهذا واضح الفساد ...

                وهناك كتاب اسمه ميثاق الأمة يمكن الاطلاع عليه لا أدري هل هو متوفر في الشبكة أم لا فلا
                وبارك الله فيكم

                تعليق

                • حامد السحلي
                  إعراب e3rab.com
                  • Nov 2006
                  • 1374

                  #9
                  السلام عليكم
                  أخي الكريم
                  ما أوردته من رؤية هي رؤية لحزب التحرير وليست تأصيلا فقهيا وأنا لست بمعرض قبول هذه الرؤية أو رفضها كليا أو جزئيا
                  بل ما يهمني هنا هو أنها ليست منهجا واضحا ملزما لأي مسلم سوى من يراها اجتهادا صحيحا وهم قلة
                  خلافة؟ على من؟
                  على جميع المسلمين... هنا الطامة الكبرى التي لا خروج منها
                  أما إن قالوا بأنها في أي إقليم تأسيسا على القبول بما صنعه العدو المستعمر
                  فمن يعين الخليفة؟
                  أهل الشورى.. من هم هل هناك تعريف حاصر لهم؟
                  وكيف سيتم احتساب آرائهم هل هو تصويت؟
                  ما هي الأنظمة الضابطة لهذا نحن لسنا في عالم يعيش فيه عشرات الألوف كي نجمع البضع عشرات من علية القوم ونتحاور بل عشرات الملايين وأهل الشورى وفق أي تعريف هم عشرات الألوف
                  هل ننظمهم هرميا مجالس محلية ثم مجالس مدن وأخيرا شورى الوطن؟
                  انتخب الخليفة
                  اختلف مع الشورى.. أو ارتأى حل الشورى.. أو قرر ما لا تريده الشورى
                  لكيلا تواجهني بالقول إن الأمر له ما لم يأمر بمعصية
                  أنا لا أتكلم عن معصية بل عن أمر لا يمكن تصنيفه لكن هناك مؤشرات على أنه مدمر كمنح استثمار لشركة ما أو التعاون مع جهة معينة
                  ما هو الإجراء؟
                  الفكر الفقهي الإسلامي وحتى الفكر الحديث يتبنى فكرة القائد الفرد أي الخليفة وإن كان هناك أصوات بدأت تتكلم عن الشورى الملزم لكنها أكثر ضبابية من أن يتم الأخذ بها
                  فلا وجود لمفهوم القيادة المؤسسية في كل الطروحات حتى الآن إلا تلك التي تتبنى كليا الطرح الغربي

                  إذا دعنا نضع النقاط التالية
                  لا يوجد طرح واضح مؤصل بشأن الدولة الحديثة والقول بعدم وجود جمهور مردود فهناك جمهور اليوم يحرم التدخين والعديد من القضايا المستحدثة إذا يمكن أن يتواجد الجمهور بتواجد البيئة
                  2- الديمقراطية أمر واقع عالميا وكثير من المسلمين يقبلونها دون النظر لرؤية الشرع
                  3- من يهمهم تحكيم الشرع على المستوى العميق وليس السطحي من المسلمين أقلية فحتى مهاتير محمد عندما قال ما يشبه ما نادى به جمال الدين القاسمي قبل قرن ونصف بأن العملة الورقية عملة ربوية لم يلتفت أحد أليه إلا من رحم ربي
                  4- إذا عندما نطبق الديمقراطية ونسعى لاختبارها فهذا ليس تبنيا إسلاميا لها بل هو قبول الواقع مع إقرار بوجود خطأ غير محدد وقد يكون فادحا أي كالعملة الربوية
                  5- لكن الفارق أننا ندرس التجربة إسلاميا أي فقهيا في إطارها العميق في سعي لتأصيل طرح إسلامي يحقق العدالة والاستقرار دون تناف مع الإسلام ودون أن يكون النموذج غير قابل للتطبيق إلا في ظروف خاصة هي ظروف الدولة الراشدة والتي لا تشكل سوى حالة نادرة تاريخيا

                  عندما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام بعملين انطلاقا من فهمه للشرع ولكن على أساس مفهوم القائد الفرد:
                  1- انسحب من سمرقند التي دخلها المسلمون غدرا ونقضا للاتفاق وهو ما أدى لإسلام سكان المدينة وما حولها إكبارا لهذا الفعل
                  2- انسحب من حصار القسطنطينية بسبب الخسائر الفادحة خلافا لنصيحة مسلمة وغيره وهو ما نعرف اليوم أنه كان خطأا فادحا ترك الدولة البيزنطية شوكة في خاصرة المسلمين ثمانية قرون أخرى بينما كانت توشك أن تهوي... وهذه رؤية استراتيجية تغفل تماما جانبا آخر من الحقيقة ليس هناك دراسة له حتى اليوم وهي أنه ربما كانت الدولة الإسلامية بحاجة ماسة لوقفة مبدئية إيمانية لمراجعة نفسها بعد أن بدأت تتغول وتصبح امبراطورية وكانت هذه الوقفة عمر بن عبد العزيز وهذا ربما أي في قراءة بعيدة لأن عمر نفسه لم يعتبر ذلك بل اهتم بارتفاع عدد الشهداء وقد اقترب الحصار من نهاية عامه الثاني

                  إذا نحن أمام حاجة ماسة لإعادة صياغة مفهوم الخلافة والقائد الفرد إلى مفهوم المؤسسات والعمل الجماعي وربما القائد المؤسسة
                  إعراب نحو حوسبة العربية
                  http://e3rab.com/moodle
                  المهتمين بحوسبة العربية
                  http://e3rab.com/moodle/mod/data/view.php?id=11
                  المدونات العربية الحرة
                  http://aracorpus.e3rab.com

                  تعليق

                  • حامد السحلي
                    إعراب e3rab.com
                    • Nov 2006
                    • 1374

                    #10
                    المشاركة الأصلية بواسطة mmkafas
                    الجواب باختصار : هو أن يكون الاجتهاد قائماً على أساس صحيح من القرآن والسنة واللغة العربية وليس فصل أحدهام عن الآخر
                    فمثال الحجاب الذي أوردته هنا : بأن هناك من فهم الحجاب بأنه معنى العورة المغلظة واضح فيه أنه أهمل كثيراً من الأحاديث وأفعال الصحابيات ... وهذا واضح الفساد ...

                    وهناك كتاب اسمه ميثاق الأمة يمكن الاطلاع عليه لا أدري هل هو متوفر في الشبكة أم لا فلا
                    وبارك الله فيكم
                    أهلا أستاذي لا أحد كتب في الإسلام إلا ويعتبر نفسه منطلقا من القرآن والسنة
                    استدعاء القوات الأمريكية لتحرير الكويت تم انطلاقا من القرأن والسنة
                    فتوى الفائدة البنكية من الأزهر وأنها ليست ربا بإشراف حكومي يعتبرونها انطلاقا من القرآن والسنة
                    ...
                    ..
                    أنا وأنت قد نتفق على أن أمرا ظاهر الفساد ولكن ماذا عن الوعي الجمعي الذي يحدد مسار الأمة؟
                    هذا هو ما نبحثه أي الرؤية الجمعية وليس الفردية
                    إعراب نحو حوسبة العربية
                    http://e3rab.com/moodle
                    المهتمين بحوسبة العربية
                    http://e3rab.com/moodle/mod/data/view.php?id=11
                    المدونات العربية الحرة
                    http://aracorpus.e3rab.com

                    تعليق

                    • mmkafas
                      عضو منتسب
                      • Jun 2006
                      • 437

                      #11
                      <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
                      السلامعليكم
                      أخي الكريم
                      ما أوردته من رؤية هي رؤية لحزب التحرير وليست تأصيلا فقهياوأنا لست بمعرض قبول هذه الرؤية أو رفضها كليا أو جزئيا
                      بل ما يهمني هنا هو أنهاليست منهجا واضحا ملزما لأي مسلم سوى من يراها اجتهادا صحيحا وهم قلة<o></o>
                      <o> </o>
                      <o> </o>
                      ================= <o></o>
                      <o> </o>
                      <o> </o>
                      وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته <o></o>
                      أخي الكريم : رفضها أو قبولها لا أحد يلزم الآخر على القبول وهذا وارد لكلينا... كل ما في الأمر أنك تقوم بطرح فكرة وأرد عليها سواء أوافقت أم رددت <o></o>
                      ولكن عندما تنطلق على أساس إسلامي فهناك ما يلزم الطرفين ... لأننا ننطلق من أرضية ثابتة <o></o>
                      تعود مرة اخرى فتقول : <o></o>
                      ( إن هذه رؤية لحزب التحرير وليس تأصيلاً فقهياً ) <o></o>
                      كيف حكمت على أنها ليست تأصيلاً فقهياً وهو ينطلق في أساس بحثه على القرآن والسنة وما انبثق عنهما ... عجيب هذا الكلام ... <o></o>
                      لو قلت : نعم أنا لا أريد الفقه الذي توصل إليه لكان ظاهراً أما أن رتدها جملة وتفصيلاً بأنها ليست قائمة على التاصيل الفقهي وهو من له كتاب في أصول الفقه ويعتمد عليه الترجيح بين الحكام الفقهية فأمر لا يقوم على أساس من الرد الصحيح ... فهلا بينت لي أخي الكريم ما هي أفكاره التي لا تقوم على تاصيل فقهي ... وهل تظن أنه أتى ببدع من الكلام ولم يسبقه أحد من الفقهاء ؟؟!! <o></o>
                      لا أردي كم كتاباً اطلعت عليه حتى تقول مثل هذا الكلام !!<o></o>
                      <o></o>
                      <o> </o>
                      ==================== <o></o>
                      <o> </o>
                      <o> </o>

                      خلافة؟ علىمن؟
                      على جميع المسلمين... هنا الطامة الكبرى التي لا خروج منها
                      أما إن قالوابأنها في أي إقليم تأسيسا على القبول بما صنعه العدو المستعمر
                      فمن يعينالخليفة؟
                      أهل الشورى.. من هم هل هناك تعريف حاصر لهم؟
                      وكيف سيتم احتسابآرائهم هل هو تصويت؟
                      ما هي الأنظمة الضابطة لهذا نحن لسنا في عالم يعيش فيهعشرات الألوف كي نجمع البضع عشرات من علية القوم ونتحاور بل عشرات الملايين وأهلالشورى وفق أي تعريف هم عشرات الألوف
                      هل ننظمهم هرميا مجالس محلية ثم مجالس مدنوأخيرا شورى الوطن؟ <o></o>

                      انتخب الخليفة
                      اختلف مع الشورى.. أو ارتأى حل الشورى.. أوقرر ما لا تريده الشورى
                      لكيلا تواجهني بالقول إن الأمر له ما لم يأمربمعصية
                      أنا لا أتكلم عن معصية بل عن أمر لا يمكن تصنيفه لكن هناك مؤشرات على أنهمدمر كمنح استثمار لشركة ما أو التعاون مع جهة معينة
                      ما هو الإجراء؟
                      الفكرالفقهي الإسلامي وحتى الفكر الحديث يتبنى فكرة القائد الفرد أي الخليفة وإن كانهناك أصوات بدأت تتكلم عن الشورى الملزم لكنها أكثر ضبابية من أن يتم الأخذبها
                      فلا وجود لمفهوم القيادة المؤسسية في كل الطروحات حتى الآن إلا تلك التيتتبنى كليا الطرح الغربي
                      ---------------- <o></o>
                      تساءلت عن أسئلة لو بحثت عنها في تلك الكتب التي تحدثت لك عنها لوصلت إلى الجواب وهي تحتاج إلى قراءة الكتب تلك كاملة لتتوصل إليها فأرجو أن تقرأ فيها ... <o></o>
                      ولكن باختصار هناك حالة عند الإقامة وما بعدها <o></o>
                      وأهل الحل والعقد...<o></o>
                      ولا أريد أن أقول شيئاً من عندي فعهدي بتلك الكتب قديمة وليست حديثة .
                      <o></o>
                      ولكن انظر في هذا الرابط : <o></o>
                      http://hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_40 <o></o>
                      <o> </o>
                      وموضوع الشورى وهو تحت عنوان مجلس الأمة <o></o>
                      أيضاً موضوع طويل وفيه تفصيل ولا أريد النقولات كاملة تحت عناوين : ولا بأس في الإتيان بالفقرة الأولى
                      واجب المحاسبة كما أنكر بلال بن رباح والزبير وغيرهم على عمر عدم تقسيمه أرض العراق على المحاربين. وكما أنكر أعرابي على عمر حمايته لبعض الأرض، فقد روى أبو عبيد في الأموال عن عامر بن عبد الله بن الزبير أحسبه عن أبيه قال: «أتى أعرابي عمر فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟ قال: فأطرق عمر، وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به جعل يردد ذلك عليه، فقال عمر: المال مال الله، والعباد عباد الله، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبراً في شبر» وكان عمر قد حمى لخيل المسلمين بعض أراضي الملكية العامة. وكما أنكرت عليه امرأة نهيه عن أن يزيد الناس في المهور على أربعمائة درهم، فقالت له: ليس هذا لك يا عمر: أما سمعت قول الله سبحانه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئاً}[020:004] فقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. <o></o>
                      وكما أنكر علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، قوله في إتمام الحج والعمرة، فقد روى أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير قال: «إنا لمع عثمان بالجحفة، ومعه رهط من أهل الشام، منهم حبيب بن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان، وقد ذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج: إنَّ أَتـَمَّ للحجِّ والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زَوْرَتـَيْن كان أفضل. فإن الله تعالى قد وسع في الخير، وعلي بن أبي طالب في بطن الوادي يعلف بعيراً له. قال فبلغه الذي قال عثمان، فأقبل حتى وقف على عثمان فقال: أعمدت إلى سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه، تضيق عليهم فيها وتنهى عنها، وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار؟ ... فأقبل عثمان على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كان رأياً أشرت به، فمن شاء أخذ به، ومن شاء تركه». <o></o>
                      ولهذا كله فمجلس الأُمة له حق الشورى، وعليه واجب المحاسبة. <o></o>
                      وكما تبين مماسبق فإن هناك فرقاً بين الشورى والمحاسبة. فالشورى طلب رأي أو سماعه قبل اتخاذ القرار، والمحاسبة اعتراض بعد اتخاذ القرار أو تنفيذ العمل. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · حقّ الشُّورى: <o></o>

                      <o> </o>

                      الشُّورى حق لجميع المسلمين على الخليفة، فلهم عليه أن يرجع إليهم في أمور لاستشارتهم فيها، قال تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ}[159:003]. وقال سبحانه {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}[038:042] وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى الناس ليستشيرهم، فقد استمع إلى مشورتهم يوم بدر في أمر مكان المعركة، واستشارهم يوم أُحد في القتال خارج المدينة أو داخلها، ونزل عند رأي الحباب بن المنذر في الحالة الأولى، وكان رأياً فنياً صدر عن خبير فأخذ به، ونزل عند رأي الأكثرية يوم أُحد مع أن رأيه كان بخلافه. <o></o>
                      وقد رجع عمر إلى المسلمين في أمر أرض العراق: أيوزعها على المسلمين لأنها غنائم؟ أو يبقيها في يد أهلها، على أن يدفعوا خراجها، وتبقى رقبتها ملكاً لبيت مال المسلمين؟ وقد عمل بما أداه إليه اجتهاده، ووافقه عليه أكثر الصحابة، فترك الأرض بأيدي أصحابها على أن يؤدوا خراجها. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · انتخاب أعضاء مجلس الأُمّة: <o></o>

                      ينتخب أعضاء مجلس الأُمة انتخاباً، ولا يعينون تعييناً؛ وذلك لأنهم وكلاء في الرأي عن الناس، والوكيل إنما يختاره موكله، ولا يُفرَض الوكيل على الموكِل مطلقاً، ولأن أعضاء مجلس الأُمة ممثلون للناس أفراداً وجماعات في الرأي، ومعرفة الممثل في البقعة الواسعة، والقوم غير المعروفين، لا تتأتى إلا لمن يختاره ممثلاً له، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يختر من يرجع إليهم في الرأي على أساس مقدرتهم وكفايتهم وشخصيتهم، بل اختارهم على أساسين: أولهما أنهم نقباء على جماعتهم، بغض النظر عن كفايتهم ومقدرتهم، وثانيهما أنهم ممثلون عن المهاجرين والأنصار. فالغرض الذي وُجِد من أجله أهل الشورى هو التمثيل للناس، فيعتبر الأساس الذي يختار عليه أعضاء مجلس الأُمة هو: التمثيل بالنسبة للناس كما هي الحال في تعمُّد الاختيار من النقباء، والتمثيل بالنسبة للجماعات كما هي الحال في تَعمُّد الاختيار عن المهاجرين والأنصار. وهذا التمثيل للأفراد والجماعات للناس غير المعروفين لا يتحقق إلا بالانتخاب، فيتحتم انتخاب أعضاء مجلس الأُمة. أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى اختيار مَن يستشيرهم؛ فلأن البقعة التي كان المهاجرون والأنصار فيها كانت ضيقة وهي المدينة، ولأن المسلمين كانوا معروفين لديه، بدليل أنه في بيعة العقبة الثانية لم يكن المسلمون الذين بايعوه معروفين لديه، فترك أمر انتخاب النقباء لهم، وقال لهم: «أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم» ذكره ابن هشام في السيرة من طريق كعب بن مالك. <o></o>

                      وعلى ذلك فإنه يستنبط من كون أعضاء مجلس الأُمة وكلاء في الرأي، ومن كون العِلّة التي وُجد من أجلها مجلس الأُمة هي التمثيل للأفراد والجماعات في الرأي والمحاسبة، ومن عدم تحقق هذه العِلّة في الناس غير المعروفين إلا في الانتخاب العام، يستنبط من ذلك كله، أن أعضاء مجلس الأُمة ينتخبون انتخاباً، ولا يعينون تعييناً. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · كيفية انتخاب مجلس الأمة: <o></o>

                      <o> </o>

                      1 - ذكرنا عند الحديث عن الولاة أننا نتبنى انتخاب مجلس للولاية يمثل أهلها لغرضين: الأول تقديم المعلومات اللازمة للوالي عن واقع الولاية واحتياجاتها، وذلك لمساعدة الوالي في القيام بعمله بشكل يوفر عيشاً مطمئناً آمناً لأهل الولاية، وييسر لهم قضاء حاجاتهم وتوفير خدماتهم. والثاني لإظهار الرضا أو الشكوى من حكم الوالي لهم، حيث إن شكوى مجلس الولاية بغالبيته من الوالي توجِب عزل الوالي. أي أن واقع مجلس الولاية هو واقع إداري لمساعدة الوالي بتبصيره بواقع الولاية ولإظهار الرضا أو الشكوى منه. وكل ذلك يدفعه إلى إحسان عمله. وليس لهذا المحلس صلاحيات أخرى كما هي لمجلس الأمة المبينة فيما بعد. <o></o>
                      2 - ثم إننا هنا نتبنى إيجاد مجلس الأمة (الشورى والمحاسبة)، وأنه يجب أن يكون منتخَباً وممثلاً للأمة، وله الصلاحيات المنصوص عليها في موضعها المبيَّن لاحقاً. <o></o>
                      3 - وهذا يعني أن هناك انتخاباً لاختيار أعضاء مجالس الولايات، وأن هناك انتخاباً لأعضاء مجلس الأمة. <o></o>
                      4 - ولتسهيل عملية الانتخاب وعدم إشغال الرعية بتكرار الانتخاب، فإننا نتبنى أن تُنتخَب مجالس الولايات أولاً ثم يجتمع الناجحون في مجالس الولايات فينتخبون من بينهم أعضاء مجلس الأمة، أي أن مجالس الولايات تُنتخَب انتخاباً مباشراً من الأمة، وأن مجلس الأمة تنتخبه مجالس الولايات. وهذا يعني أن يكون بدء وانتهاء مدة مجلس الأمة هو نفسه بدء وانتهاء مدة مجلس الولايات. <o></o>
                      5 - الذي ينتخب من مجالس الولايات عضواً في مجلس الأمة، يحل محله صاحب أكثر الأصوات الذي فشل في انتخابات مجلس ولايته، وإن تساوى أكثر من واحد يقرع بينهم. <o></o>
                      6 - ينتخب أهل الذمة ممثليهم من مجالس الولايات، وممثلوهم هؤلاء ينتخبون ممثليهم في مجلس الأمة، وكل ذلك بالتزامن مع انتخابات مجالس الولايات ومجلس الأمة في الدولة. <o></o>
                      وبناءً عليه أُعِدَّ قانون يأخذ في الاعتبار الأمور السابقة، ويبين إجراءات انتخاب مجالس الولايات، وكذلك مجلس الأمة، وستتم مناقشته وتبنيه في الوقت المناسب بإذن الله. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · مدة عضوية مجلس الأُمّة: <o></o>

                      <o> </o>

                      تحدد مدة العضوية لمجلس الأُمة، لأن الذين كان يرجع إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، في الشورى لم يتقيد بالرجوع إليهم أبو بكر، وإن عمر بن الخطاب لم يتقيد بالرجوع للأشخاص الذين كان يرجع إليهم أبو بكر. وقد رجع عمر إلى رأي أشخاص في أواخر حكمه، غير الذين رجع إليهم في أوائل حكمه. وهذا يدل على توقيت عضوية مجلس الأُمة بمدة معينة. ونحن هنا نتبنى أن تكون هذه المدة خمس سنوات. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · عضوية مجلس الأُمّة: <o></o>

                      <o> </o>

                      لكل مسلم يحمل التابعية إذا كان بالغاً عاقلاً الحق في عضوية مجلس الأُمة، وله الحق في انتخاب أعضاء مجلس الأُمة، سواء أكان رجلاً أم امرأة؛ وذلك لأن مجلس الأُمة ليس من قبيل الحكم، ولا يدخل في الحديث الشريف الذي يمنع المرأة من أن تكون حاكماً، بل هو من قبيل الشورى والمحاسبة، وهو حق للمرأة كما هو حق للرجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد قدم عليه في السنة الثالثة عشرة للبعثة (أي السنة التي هاجر فيها) خمسة وسبعون مسلماً، منهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، وبايعوه جميعاً بيعة العقبة الثانية، وهي بيعة حرب وقتال، وبيعة سياسية. وبعد أن فرغوا من بيعته قال لهم جميعاً: «أخرجوا إليَّ منكم اثني عشر نقيباً، يكونون على قومهم» من حديث طويل أخرجه أحمد من طريق كعب بن مالك. وهذا أمر منه للجميع، بأن ينتخبوا من الجميع، ولم يُخصّص الرجال، ولم يستثن النساء، لا فيمن ينتخِب (بكسر الخاء)، ولا فيمن يُنتخَب (بفتحها)، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد دليل التقييد، كما أن العام يجري على عمومه ما لم يرد دليل التخصيص، وهنا جاء الكلام عاماً ومطلقاً، ولم يرد أي دليل للتخصيص والتقييد، فدل على أن الرسول أمر المرأتين أن تنتخبا النقباء، وجعل للمرأتين حق انتخابهما من المسلمين نقيبتين. <o></o>
                      وقد جلس الرسول صلى الله عليه وسلم يوماً ليبايعه الناس، وجلس معه أبو بكر وعمر، فبايعه الرجال والنساء. ولم تكن هذه البيعة إلا بيعة على الحكم، لا على الإسلام؛ لأنهنّ كنَّ مسلمات. وبعد بيعة الرضوان في الحديبية، بايعته النساء أيضاً، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}[012:060] ، وهذه بيعة على الحكم أيضاً؛ لأن القرآن يقرر أنهن مؤمنات، وكانت البيعة على أن لا يعصينه في معروف. <o></o>
                      وعلاوة على ذلك فإن للمرأة الحق في أن توكل عنها في الرأي، ويوكلها غيرها فيه؛ لأن لها حق إبداء الرأي، فلها أن توكل فيه، ولأن الوكالة لا تشترط فيها الذكورة، فلها أن تتوكَّل عن غيرها. <o></o>
                      ولأن الثابت عن سيدنا عمر أنه كان حين تعرض له نازلة يريد أخذ رأي المسـلمين فيها، سـواء أكانت النازلة تتعلق بالأحكام الشرعية، أم تتعلق بالحكم، أم بأي عمل من الأعمال التي للدولة، كان إذا عرضت له نازلة دعا المسلمين إلى المسجد، وكان يدعو النساء والرجال، ويأخذ رأيهم جميعاً، وقد رجع عن رأيه حين ردته امرأة في أمر تحديد المهور. <o></o>
                      وكما أن للمسلمين الحق في مجلس الأمة، فإن غير المسلمين كذلك لهم أن يتمثلوا في مجلس الأمة، ويكونوا نواباً فيه عن منتخبيهم ليبدوا الرأي نيابة عنهم في إساءة تطبيق أحكام الإسلام عليهم، وفيما يلحقهم من ظلم الحاكم. <o></o>
                      غير أنه مع ذلك ليس لغير المسلمين الحق في إبداء الرأي في الأحكام الشرعية؛ لأن الشرع الإسلامي ينبثق عن العقيدة الإسلامية، فهو أحكام شرعية عملية مستنبطة من أدلتها التفصيلية، ولأنه يعالج مشاكل الإنسان حسب وجهة نظر معينة تعينها العقيدة الإسلامية، وغير المسلم يعتنق عقيدة تناقض العقيدة الإسلامية، ووجهة نظره في الحياة تتناقض مع وجهة نظر الإسلام، فلا يؤخذ رأيه في الأحكام الشرعية. <o></o>
                      وكذلك ليس لغير المسلم الحق في انتخاب الخليفة، ولا في حصر المرشحين للخلافة لينتخب منهم الخليفة؛ لأنه ليس له الحق في الحكم. أما باقي الأشياء التي من صلاحيات مجلس الأُمة، فهو كالمسـلـم فيهـا وفي إبـداء الـرأي بشأنها. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · صلاحيات مجلس الأمة: <o></o>

                      - أولا: <o></o>
                      (أ) استشارة الخليفة له وإشارته على الخليفة في الأعمال والأمور العملية المتعلقة برعاية الشؤون في السياسة الداخلية مما لا تحتاج إلى بحث فكري عميق وإنعام نظر، مثل توفير الخدمات اللازمة للرعية لتشعر بطمأنينة العيش من حيث شؤون الحكم، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والزراعة، وأمثالها، ومثل طلبهم تحصين مدنهم، وحفظ أمنهم، ودفع خطر العدو عنهم، ويكون رأي المجلس في كل ذلك ملزماً للخليفة، أي ينفذ رأي الأكثرية. <o></o>

                      (ب) أما الأمور الفكرية التي تحتاج إلى بحث عميق وإنعام نظر، مثل كشف الحقائق، أو اتخاذ قرار الحرب. والأمور التي تحتاج خبرة ومعلومات ودراية، مثل إعداد الخطط الحربية، وكل الأمور الفنية والعملية، فهذه الأمور السابقة تؤخذ من أهل الاختصاص وليس من رأي الأكثرية. وكذلك المالية، والجيش، والسياسة الخارجية، فهذه الأمور يتولاها الخليفة برأيه واجتهاده وفق الأحكام الشرعية وليس من رأي المجلس. وللخليفة أن يرجع للمجلس لاستشارته فيها، والوقوف على رأيه، وكذلك للمجلس أن يعطي رأيه فيها، لكن رأي المجلس فيها غير ملزم. <o></o>
                      الدليل:
                      البند الأول: أ- أما دليل كون رأي مجلس الأمة في الأعمال والأمور العملية، مما لا يحتاج إلى بحث وإنعام نظر ملزماً، فذلك: أخذاً من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأي الأكثرية في الخروج من المدينة لملاقاة جيش المشركين في معركة أحد، مع أن رأيه عليه الصلاة والسلام ورأي كبار الصحابة، كان البقاء في المدينة، وعدم الخروج منها، وأخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم، لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما»؛ ولذلك فإن الأمور العملية المتعلقة بالرأي المؤدي إلى عمل، من حيث توفير الخدمات للرعية لاطمئنانهم في عيشهم، ومن حيث حفظ أمنهم وتحصين مدنهم ودفع الخطر عنهم، كل هذه يكون رأي الأكثرية في المجلس ملزماً للخليفة حتى وإن خالف رغبته، كما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، في الخروج إلى أحد نزولاً عند رأي الأكثرية. <o></o>

                      البند الأول: ب- إن الأصل فيه أن يأخذ الخليفة رأي العلماء، وأرباب الخبرة، وأهل الاختصاص، فيما اشتمل عليه هذا القسم من أمور، كما حصل حين أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، برأي الحباب بن المنذر في اختيار موقع معركة بدر، جاء في سيرة ابن هشام: «إنه صلى الله عليه وسلم، ، حين نزل عند أدنى ماء من بدر، لم يرض الحباب بن المنذر بهذا المنزل، وقال للرسولصلى الله عليه وسلم، : يا رسول الله، أرأيت هذا المنـزل، أمنـزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنـزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننـزله، ثم نغوّر ما وراءه من القُلُب، ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، : لقد أشرت بالرأي، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن معه من الناس، فسار حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم نزل عليه، ثم أمر بالقُلُب فغُوّرت، وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه، فملئ ماء، ثم قذفوا فيه الآنية»، فالرسول صلى الله عليه وسلم، استمع إلى قول الحباب وتبع رأيه.
                      ففي هذه الحادثة التي هي من قبيل الرأي والحرب والمكيدة، لم تكن لآراء الناس أية قيمة في تقريرها، وإنما كانت لرأي الخبير، ومثلها الأمور الفنية والفكر الذي يحتاج إلى بحث وإنعام نظر. وكذلك التعريف، فإنه يرجع فيها لأرباب الخبرة وأصحاب الاختصاص، وليس لآراء الناس، إذ لا قيمة فيها للكثرة، وإنما القيمة للعلم والخبرة والاختصاص. <o></o>

                      ومثل ذلك أيضـاً الأمور المالية؛ لأن الـشـرع عيّن أنواع الأموال التي تجبى، وعين وجوه إنفاقها، كما عيّن متى تفرض الضرائب، وعلى هذا لا عبرة برأي الناس في جـبـاية الأمـوال ولا في صـرفها. وكذلك الجـيش، فإن الـشـرع جعل تدبير أموره للخـليفة، وعيّن أحكام الجهاد، فلا عبرة لرأي الناس فيمـا قـرره الـشـرع. وكذلك الأمر بالنسـبة لعـلاقة الدولة بغـيرها من الدول؛ لأن ذلك من الفكر الذي يحتاج إلى بحث وإنعام نظر، وله علاقة بالجـهـاد، ثم هو من نوع الرأي والحرب والمكيدة؛ ولذلك لا عبرة لرأي الناس فيه كثرة وقلة، ومع ذلك فإنه يجـوز للخـليفة أن يعرض هذه الأمور على مجلس الأُمة لاستشارته فيها، وأخذ رأيه؛ لأن العرض ذاته من المباحـات، ورأي المجـلس في هذه الأمـور ليس ملـزماً كمـا ثبـت ذلك في حادثة بدر، وإنما القرار لصاحب الصلاحية. <o></o>
                      ولتوضيح الفرق بين (أ) و(ب) في البند الأول نقول:
                      عند إنشاء جسر على نهر لخدمة مصالح الناس في قرية ما شبه معزولة من حيث المواصلات ونحوها فإن رأي أكثرية المجلس في ذلك ملزم للخليفة بإنشاء الجسر لحل مشكلة المواصلات للقرية. ولكن تقرير المكان المناسب فنياً لإنشاء الجسر، وأنجح التصاميم الهندسية للجسر: أهو معلق أم على ركائز في داخل النهر… إلخ فهذا يستشار فيه أصحاب الخبرة والاختصاص، وليس أكثرية المجلس. <o></o>

                      وكذلك فإن توفير مدرسة لأبناء قرية يجد أبناؤها صعوبةً بالغةً في الوصول إلى المدارس في المدن، يكون فيه رأي أكثرية مجلس الأمة ملزماً للخليفة. أما اختيار موقع المدرسة في القرية من حيث قوة التربة في هذا الموقع المناسب للتصميم، وكذلك كيفية بنائها، وأن تكون مملوكة للدولة أي تُبنى أو تشترى، أو لا تكون، بل تستأجر سنةً أو سنتين ونحو ذلك، يستشار فيه أصحاب الخبرة والاختصاص وليس أكثرية المجلس مع أن للخليفة أن يستشيرهم في ذلك ولكن رأيهم غير ملزم. <o></o>
                      وأيضاً فإن بلداً على الثغور (خط مواجهة مع العدو) فإن رأي أكثرية مجلس الأمة ملزم من حيث تحصين القرية وإبعاد خطر العدو عنها وعدم تعريضها للقتل والتشرد عند أي اعتداء من العدو ...، ولكن كيفية إنشاء هذه التحصينات وأية وسائل قتالية تستعمَل لرد الخطر عنها ... فهذا كله يستشار فيه أهل الخبرة والاختصاص وليس أكثرية المجلس.
                      وهكذا. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · - ثانيا: <o></o>

                      <o> </o>

                      لا يؤخذ رأي المجلس في التشريع، بل يؤخذ التشريع من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه من إجماع الصحابة والقياس الشرعي، وذلك باجتهاد صحيح، ويكون تبني الأحكام الشرعية وسن القوانين على هذا الوجه. وللخليفة أن يحيل إلى المجلس الأحكام والقوانين التي يريد أن يتبناها، وللمسلمين من أعضائه حق مناقشتها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها، فإن اختلفوا مع الخليفة في صحة استنباطها أو دليلها، من حيث مخالفتها لطريقة التبني من الأصول الشرعية المتبناة في الدولة، فإن الفصل في ذلك يرجع إلى محكمة المظالم، ورأي المحكمة في ذلك ملزم. <o></o>
                      الدليل:
                      أما البند الثـاني فإن التشــريع هو لله وحــده {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ }[057:006] و {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً }[056:004] وكذلك في تفسيره صلى الله عليه وسلم، للآية {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ}[031:009] أخرج الترمذي من طريق عَدِيّ بن حاتم قال: «أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ}[031:009] قال: أَمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه، وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه»؛ ولذلك فالتشريع لا يؤخذ من رأي المجلس، لا بإجماع ولا بأكثرية، بل يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وما أرشدا إليه باجتهاد صحيح؛ ولذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد رفض رأي كثير من المسلمين في صلح الحديبية، وقال صلى الله عليه وسلم، : «إني عبد الله ورسوله، ولن أخالف أمره» لأن الصلح كان وحياً من الله سبحانه؛ ولذلك لا يرجع إلى رأي الناس في التشريع. وعلى هذا الأساس يكون تبني الأحـكام الشـرعية، وسـن القوانين، وتبني الأحـكام والقـوانين، هو من صلاحيات الخليفة وحده كما سبق وبيّـنا. إلا أن للخليفة مع ذلك أن يعرض ما يريد أن يتبناه من أحكام شرعية وقوانين على مجلس الأُمة لمعرفة رأيه فيه، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الرجوع إلى المسلمين في الأحكام الشرعية، وعدم إنكار الصحابة عليه، وذلك في حادثة الأراضي المفتوحة في العراق، وكان المسلمون قد طلبوا منه أن يقسمها على المحاربين الذين فتحوها، فسأل الناس، ثم استقر رأيه على إبقائها بأيدي أصحابها، على أن يدفعوا عنها خراجاً معلوماً، إضافة إلى دفع الجزية عن رؤوسهم. وإنّ رجوع عمر، ومن قبله أبو بكر، للصحابة لسؤالهم وأخذ رأيهم في الأحكام الـشـرعية، وعـدم إنكار الـصـحـابة ذلك عليهما، هو دليل إجماع من الصـحابة على جواز ذلك. <o></o>

                      وأما الرجوع إلى محكمة المظالم إذا اختلف الخليفة مع مجلس الشورى في صحة استنباط هذه القوانين، أو دليلها من حيث طريقة التبني من الأصول المتبناة في الدولة، فإن من صلاحية قاضي المظالم النظر في الحكم الذي يتبناه الخليفة، هل له دليل شرعي، وهل ينطبق الدليل على الحادثة؛ ولذلك فإذا اختلف الخليفة مع المجلس (أي مع أكثرية المجلس)، في الحكم الذي تبناه الخليفة من كونه حكماً شرعياً صحيحاً أو لا، فإن هذا النـزاع يفصل فيه قاضي المظالم؛ لأنه من اختصاصه ورأي محكمة المظالم ملزم. <o></o>
                      ولا حق لغير المسلمين من أعضاء المجلس في النظر فيما يريد الخليفة أن يتبناه من أحكام وقوانين، وذلك لعدم إيمانهم بالإسلام، ولأنّ حقهم في إبداء الرأي هو فيما يقع عليهم من ظلم الحكام، وليس في إعطاء الرأي في الأحكام والقوانين الشرعية. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · - ثالثا: <o></o>

                      <o> </o>

                      للمجلس الحق في محاسبة الخليفة على جميع الأعمال التي تحصل بالفعل في الدولة، سواء أكانت من الأمور الداخلية، أم الخارجية، أم المالية، أم الجيش، أم غيرها، ورأي المجلس ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه ملزماً، وغير ملزم فيما كان رأي الأكثرية فيه غير ملزم.
                      وإن اختلف المجلس مع الخليفة على عمل قد تمّ بالفعل من الناحية الشرعية، فيرجع فيه إلى محكمة المظالم للبتّ فيه من حيث الشـرعية وعدمهـا، ورأي المحـكمـة فيه ملـزم. <o></o>

                      الدليل:
                      وأما البند الثالث فإن دليله عموم النصوص التي جاءت في محاسبة الحكام، روى أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، : «سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، ولن يَرِدَ عليّ الحوض»، وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، : «… أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»، وروى الحاكم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله»، وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سَلِمَ، ولكن من رضي وتابع...». فهذه النصوص عامة تدل على محاسبة الحاكم وفق أحكام الشرع، وأن المحاسبة تكون على جميع الأعمال؛ وعلى هذا فالمحاسبة من المجلس للخليفة ولغيره من المعاونين والولاة والعمال تكون على كل عمل حصل بالفعل، سواء أكان مخالفاً للحكم الشرعي، أم كان خطأً، أم كان ضاراً بالمسلمين، أم كان فيه ظلم للرعية، أو تقصير في القيام برعاية شؤونها، ويجب على الخليفة أن يردّ على المحاسبة والاعتراضات ببيان وجهة نظره وحجته فيما قام به من أعمال وأقوال وتصرفات، حتى يطمئن المجلس إلى حسن سير الأمور والأعمال، واستقامة الخليفة. أما إن لم يقبل المجلس وجهة نظر الخليفة، ورفض حجّته، فينظر، فإن كان حصل ذلك فيما فيه رأي الأكثرية ملزمٌ فرأي المجلس فيه ملزم، مثل الأمور في (أ) وإلا فرأيه غير ملزم مثل الأمور في (ب)، فمثلاً إذا كانت المحاسبة لماذا لَم يوفر المدرسة في المثال السابق فالمحاسبة ملزمة، وإذا كانت المحاسبة لماذا تبنى المدرسة بالتصميم الفلاني وليس الفلاني فالمحاسبة غير ملزمة. <o></o>

                      هذا، وإن اختلف المحاسبون مع الحكام في أمرٍ من الأمور من الناحية الشرعية، فيرجع إلى قضاء المظالم بطلب من المجلس؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ}[059:004] ومعناه إن تنازعتم أيها المسلمون مع أولي الأمر في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي احتكموا إلى الشرع، والاحتكام إلى الشرع هو الرجوع إلى القضاء، ولهذا يرجع إلى محكمة المظالم، ورأيها فيه ملزم، لأنها هي صاحبة الاختصاص في هذه الحالة. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · - رابعا: <o></o>

                      <o> </o>

                      للمجلس الحق في إظهار عدم الرضا عن المعاونين والولاة والعمال، ويكون رأي أكثرية المجلس في ذلك ملزماً، وعلى الخليفة عزلهم في الحال. وإذا تعارض رأي مجلس الأمة مع رأي مجلس الولاية المعنية في الرضا أو الشكوى من الولاة والعمال، فإن لرأي مجلس الولاية الأولوية في ذلك. <o></o>
                      الدليل:
                      وأما البند الرابع فدليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم، عزل العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين؛ لأن وفد عبد القيس قد شكاه للرسول صلى الله عليه وسلم، ، روى ابن سعد من طريق محمد بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كتب إلى العلاء بن الحضرمي أن يقدم عليه بعشرين رجلاً من عبد القيس، فقدم عليه بعشرين رجلاً رأسهم عبد الله بن عوف الأشجّ، واستخلف العلاء على البحرين المنذر بن ساوى، فشكا الوفد العلاء بن الحضرمي، فعزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولّى أبان بن سعيد بن العاص، وقال له استوصِ بعبد القيس خيراً، وأكرم سراتهم»، وأيضاً فإن عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص عن الولاية لمجرد شكوى الناس عليه، وقال: «إني لم أعزله عن عجز، ولا عن خيانة». مما يدل على أن أهل الولايات لهم حق إظهار السخط وعدم الرضا من ولاتهم وأمرائهم، وأن على الخليفة عزلهم لأجل ذلك، أي أن لمجالس الولايات، وكذلك لمجلس الأمة - حيث هو وكيل عن جميع المسلمين في الولايات - أن يظهر عدم الرضا من الولاة والعمال، وعلى الخليفة عزلهم في الحال إذا كانت الشكوى من أكثرية مجلس الولاية أو أكثرية مجلس الأمة وعند تعارضهما فالأولوية لمجلس الولاية لأنه هو أكثر علماً ودرايةً بأحوال الوالي من مجلس الأمة. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · - خامسا: <o></o>

                      <o> </o>

                      للمسلمين من أعضائه حق حصر المرشحين للخلافة من الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم، سواء أكان ذلك في حصرهم بستة أم باثنين كما هو مبين في موضعه عند انتخاب الخليفة. ورأي أكثريتهم في ذلك ملزم، فلا يقبل ترشيح غير من حصر المجلس الترشيح فيهم. <o></o>
                      الدليل:
                      وأما البند الخامس فهو مسألتان:
                      الأولى حصر المرشحين، والثانية كون الحصر بستة ثم باثنين. <o></o>

                      أما الأولى فإنه من تتبع كيفية تنصيب الخلفاء الراشدين يتبين أن هناك حصراً للمرشحين كان يتم من ممثلي المسلمين مباشرةً، أو بأن يطلبوا ذلك من الخليفة ليحصر الترشيح نيابةً عنهم. <o></o>
                      ففي سقيفة بني ساعدة كان المرشحون أبا بكر وعمر وأبا عبيدة وسعد بن عبادة، واكتفي بهم أي حصر فيهم، وتم ذلك بموافقة أصحاب السقيفة، ثم موافقة الصحابة فيما بعد حيث بايعوا أبا بكر. <o></o>
                      وفي أواخر أيام أبي بكررضي الله عنه استشار المسلمين نحو ثلاثة شهور يبحث معهم الخـلافة من بعده، وبعد أن ناقشوه في ذلك وافقوا على ترشيحه لهم عمر أي حصر الترشيح في واحد. <o></o>
                      وقد كان الحصر أكثر وضوحاً وأشد جلاءً بعد طعن عمر فقد طلبوا منه، رضي الله عنهم، أن يرشح لهم فجعلها في ستة، ومنع غيرهم، وشدد في ذلك كما هو معروف <o></o>
                      وعند بيعة علي رضي الله عنه، فهو كان المرشح الوحيد ولَم يكن معه غيره، فلم تكن هناك حاجة للحصر. <o></o>
                      وكان الحصر يتم على ملأ من المسلمين، وهو مما ينكر ولا ينفذ لو كان غير جائز حيث فيه منع لحق الآخرين من الترشيح. ولذلك فإن حصر المرشحين للخـلافة جائز لإجماع الصحابة. فللأمة، أي ممثليها، أي تحصر المرشحين، سواء أكان ذلك من الأمة مباشرةً، أم بتفويض الخليفة السابق بأن يحصر نيابةً عنهم. <o></o>
                      هذا من حيث الحصر. أما كون الحصر في ستة ابتداءً فهو استئناساً بفعل عمر رضي الله عنه. وأما كون الحصر بعد ذلك باثنين فهو استئناساً بفعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكذلك لتحقيق معنى البيعة بأكثرية المنتخِبين المسلمين، حيث إن المرشحين إن كانوا فوق اثنين، فإن الذي ينجح منهما قد يكون بنسبة ثلاثين في المئة مثلاً من المنتخِبين أي أقل من أكثريتهم (فوق خمسين في المئة)، وتتحقق الأكثرية للفائز إذا كان المرشحون لا يزيدون عن اثنين. <o></o>
                      أما أن يكون حصر مجلس الأمة للستة وللاثنين من المرشحين الذين قررت محكمة المظالم توفر شروط الانعقاد فيهم، فذلك لأن حصر مجلس الأمة هو لأجل أن ينتخب الخليفة منهم أي لا بد أن تتوفر فيهم شروط الانعقاد. ولذلك فإنَّ محكمة المظالم تستبعد كل من لا تتوفر فيهم شروط الانعقاد من المرشحين للخـلافة، وبعد ذلك يقوم مجلس الأمة بعملية الحصر من المرشحين الذين قررت المحكمة توفر شروط الانعقاد فيهم.
                      ومن هنا كان البند الخامس. <o></o>
                      <HR style="COLOR: #a0a0a0" align=center SIZE=1 width="70%" noShade>
                      · حقّ التكلُّم وإبداء الرأي دون حَرَج: <o></o>

                      <o> </o>

                      <o> </o>
                      http://khilafah.net/main/index.php/ajhisa/majlisummah/C21#titl<o></o>
                      <o> </o>
                      <o> </o>
                      وأرجو ألا تقول لي هذا رأي خاص بالحزب لأنه كله مستنبط بشكل دقيق من الكتاب والسنة ومن كتب الفقه القديمة <o></o>
                      ----------- <o></o>
                      أما قولك القيادة المؤسسية فهنا القطة التي تدعو إليها : <o></o>
                      وهنا أنت لا بد أن تأتي بادلة شرعية على هذا الكلام هل القيادة في ألإسلام فردية أم مؤسسية أم جماعية <o></o>
                      فانت من عليك هنا أن تأتي بالأدلة ولن أقول هنا : <o></o>
                      هذا رأي خاص بألأستاذ حامد السحلي ولن أقول ليس تاصيلاً فقهياً <o></o>
                      بل ساناقشه في ضوء آرائك وأدلتك <o></o>
                      ولكن أرجو أن يكون مستنداً إلى دليل شرعي. وأرجو ألا تقول لا يوجد دليل لأن الشرع صالح لكل زمان ومكان والشريعة كاملة وليست ناقصة ... <o></o>
                      --------------- <o></o>
                      أ<o></o>

                      إذا دعنا نضع النقاط التالية
                      لا يوجد طرح واضحمؤصل بشأن الدولة الحديثة والقول بعدم وجود جمهور مردود فهناك جمهور اليوم يحرمالتدخين والعديد من القضايا المستحدثة إذا يمكن أن يتواجد الجمهور بتواجدالبيئة<o></o>
                      <o> </o>
                      ------------ <o></o>
                      قصدي بالجمهور الجمهور الذي تقصده ممن بحث في الخلافة والدولة وهيكيلة الدولة وو... <o></o>
                      أما أن الجمهور بشكل عام فهم موجودون والحمد لله فالإسلام ماض والمسلمون موجودون ... ثم مسألة الجمهور من قال إنها دليل شرعي حتى تكون أصلاً من أصول الشرع <o></o>
                      أما إن أردت أن تجعلها كذلك فلا بأس ولكن أرجو ألا تنسبها إلا انها أصل شرعي يجب اللتقيد به. <o></o>
                      وهذا ينطبق على المٍسألة التالية التي تقول فيها : <o></o>

                      2-
                      الديمقراطية أمر واقع عالميا وكثير من المسلمين يقبلونها دون النظرلرؤية الشرع <o></o>
                      أولاً أنت قلت إن هناك مفاهيم للديموقراطية فأيها تقصد الديموقراطية هنا أمر غير واضح ... <o></o>
                      ثانياً أنت تقول : يقبلونها دون النظر إلى رؤية الشرع .... ؟ فكيف بالله عليك تريدني أن أقبل امراً دون النظر إلى الشرع ... إنه لأمر عظيم <o></o>
                      وإذا قبلها كثير من المسلمين هل تكون شرعاً قابلاً للإلزام والأخذ به ... <o></o>
                      <o> </o>

                      3-
                      من يهمهم تحكيم الشرع على المستوى العميق وليس السطحي منالمسلمين أقلية فحتى مهاتير محمد عندما قال ما يشبه ما نادى به جمال الدين القاسميقبل قرن ونصف بأن العملة الورقية عملة ربوية لم يلتفت أحد أليه إلا من رحمربي<o></o>
                      هل الأقلية إن كانت على حق كما تقول وهم على حق فهل يعيبهم هذا <o></o>
                      أم أننا سناخذ برأي الأكثرية حتى وإن كانت مخالفة للشرع .... إن الأمة لا تجمع على خطأً ..<o></o>

                      4-
                      إذا عندما نطبق الديمقراطية ونسعى لاختبارها فهذا ليس تبنيا إسلاميا لهابل هو قبول الواقع مع إقرار بوجود خطأ غير محدد وقد يكون فادحا أي كالعملةالربوية<o></o>
                      <o> </o>
                      أفهم من كلامك أنك تنادي بالديموقراطية التي هي حكم الشعب نفسه بنفسه وليس حرية الانتخاب <o></o>
                      وهذا يعني أنه مخالف للشرع في أصله وليس في فرعه وهذا كاف لرده شرعياً <o></o>
                      أما الواقع قد تكون مجبراً ويفرض عليك فرضاً ... فعند ذلك تأخذ حكم المكره أما أن تقبلها فتكون قد قبلت ما ليس شرعياً وهذا كاف لرد هذا الرأي . <o></o>
                      ثانياً ـ واقع الكفر في الجاهلية كانت مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فهل قالوا نقبل بهذا الواقع المفروض أم أنهم سعوا لتغييره ... الإجابة ظاهرة أنهم لم يقبلوا هذا الواقع وسعوا إلى تغييره <o></o>
                      ـ ثم والأهم أنك تقول الديموقراطية للتجربة فعن أي ديموقراطية تتحدث أرجو أن تبين لي <o></o>
                      51 من صوت يتغلب على 49 <o></o>
                      وإذا جمعنا من لم يصوت فلربما وصل الأمر إلى أن 40 في المئة يتغلب على 60 بالمئة من كلام الناس ويسيرهم فبالله عليك عن أي ديموقراطية تتحدث <o></o>
                      دع عنك ما ليس من أمر الله <o></o>
                      أما مجلس الأمة فليس كذلك وليس محدداً بعدد بل يؤخذ منه ما يمثل الأمة تمام التمثيل وأرجو مراجعة ما مر في الأعلى من روابط ... <o></o>
                      <o> </o>

                      5-
                      لكن الفارق أننا ندرس التجربة إسلاميا أي فقهيا في إطارها العميق فيسعي لتأصيل طرح إسلامي يحقق العدالة والاستقرار دون تناف مع الإسلام ودون أن يكونالنموذج غير قابل للتطبيق إلا في ظروف خاصة هي ظروف الدولة الراشدة والتي لا تشكلسوى حالة نادرة تاريخيا <o></o>

                      هل تقول لي كيف تؤصل التجربة فقهياً وعلى أي أساس من الضوابط .... من هو الذي يؤصل ألا يمكن أن أقول لك هذا رأي خاص بالأستاذ حامد ولا يمثل الامة ولا الجمهور ؟؟؟! <o></o>
                      أما الخلافة التي تقول حالة نادرة فقد طبقت عملياً ونجحت في ذلك ايما نجاح والنظر في التاريخ تبين ذلك ... <o></o>
                      أما الديموقراطية التي بنيت على دماء الملايين من البشر فبعداً له بعداً له انظر في تاريخ أمريكا وانظر في تاريخ الدول الأوربية ............ <o></o>
                      <o> </o>
                      <o> </o>

                      عندما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام بعملينانطلاقا من فهمه للشرع ولكن على أساس مفهوم القائد الفرد:
                      1-
                      انسحب من سمرقندالتي دخلها المسلمون غدرا ونقضا للاتفاق وهو ما أدى لإسلام سكان المدينة وما حولهاإكبارا لهذا الفعل
                      2-
                      انسحب من حصار القسطنطينية بسبب الخسائر الفادحة خلافالنصيحة مسلمة وغيره وهو ما نعرف اليوم أنه كان خطأا فادحا ترك الدولة البيزنطيةشوكة في خاصرة المسلمين ثمانية قرون أخرى بينما كانت توشك أن تهوي... وهذه رؤيةاستراتيجية تغفل تماما جانبا آخر من الحقيقة ليس هناك دراسة له حتى اليوم وهي أنهربما كانت الدولة الإسلامية بحاجة ماسة لوقفة مبدئية إيمانية لمراجعة نفسها بعد أنبدأت تتغول وتصبح امبراطورية وكانت هذه الوقفة عمر بن عبد العزيز وهذا ربما أي فيقراءة بعيدة لأن عمر نفسه لم يعتبر ذلك بل اهتم بارتفاع عدد الشهداء وقد اقتربالحصار من نهاية عامه الثاني <o></o>
                      <o> </o>
                      أتيت بأمثلة على لتخطئ فكرة القيادة الفردية فهل هذا شرع أم ماذا ؟؟؟ <o></o>
                      لو كنت في ذلك الزمن ورأيت ما رأى عمر بن عبد العزيز لربما اختلفت نظرتك ؟؟؟ <o></o>
                      وأنا سآتيك بمثال واضح على خطأ كبير وقعت في القيادة الجماعية لو تم الأمر كما تقول استاذي الكريم : <o></o>
                      فكلنا يعلم ماذا رأى الصحابة عندما عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم في شأن جيش أسامة : عندما رأى الصابة عدم إرسال الجيش وكان رأياً عاماً لكل الصحابة بمن فيهم عمر رضي الله عنه <o></o>
                      ولكن القيادة الفردية بكر وعزمه على إرسال الجيش ... وإرساله بالفعل ورغم علمه بأن هانك من سيحارب المدينة وقد حدث ذلك بالفعل ..... فكان ما وقانا الله به من أكبر خطر لربما أدى إلى وأد الإسلام في مهده<o></o>
                      أرايت أستاذي الكريم أنني بنفس طريقة التفكير والمثال أتيتي بما يناقض قولك ... <o></o>


                      إذا نحن أمام حاجة ماسة لإعادة صياغة مفهومالخلافة والقائد الفرد إلى مفهوم المؤسسات والعمل الجماعي وربما القائدالمؤسسة<o></o>
                      <o></o>
                      مفهوم المؤسسات ووظائفها محددة في الإسلام ومفهوم الخلافة واضحة لمن أراد البحث فليراجع الروابط اعلاها ولينظر فيها هل هي مخالفة للشرع أم موافقة وإذا كانت مخالفة فليبين بالدليل والحجة فليرسل إليهم لييصصح ذلك فهم لايرجون الرأي الصحيح <o></o>
                      ------------- <o></o>
                      ملحوظة مهمة <o></o>
                      ـ أنا هنا لا أمصل رأي حزب التحرير ولا أملك ذلك فأنا قد قرأت معظم كتبهم وذلك قبل سنوات طويلة فلذلك إن رأيت أي فكرة تخالف رايهم فهذا لا يمثلهم بل هو فهم خاص لي ومعلومات قديمة <o></o>
                      وبارك الله فيكم <o></o>
                      ـ ثانياً أخي دع عنك الأحكام المسبقة وأرجو القراءة بتجرد ودون تاثر بأي فكرة مسبقة واقرأ تلك الكتب فلربما تجد أجوبة على أسئلتك <o></o>
                      وبارك الله فيكم وفقني الله وإياك لكل خير <o></o>
                      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته<o></o>

                      تعليق

                      • mmkafas
                        عضو منتسب
                        • Jun 2006
                        • 437

                        #12
                        عذراً لم الفقرات من الكتاب وإنما أضفت العناوين فظهرت الفقرات هنا
                        كاملة

                        فأعتذر عن ذلك

                        تعليق

                        • mmkafas
                          عضو منتسب
                          • Jun 2006
                          • 437

                          #13
                          المشاركة الأصلية بواسطة حامد السحلي
                          أهلا أستاذي لا أحد كتب في الإسلام إلا ويعتبر نفسه منطلقا من القرآن والسنة
                          استدعاء القوات الأمريكية لتحرير الكويت تم انطلاقا من القرأن والسنة
                          فتوى الفائدة البنكية من الأزهر وأنها ليست ربا بإشراف حكومي يعتبرونها انطلاقا من القرآن والسنة
                          ...
                          ..
                          أنا وأنت قد نتفق على أن أمرا ظاهر الفساد ولكن ماذا عن الوعي الجمعي الذي يحدد مسار الأمة؟
                          هذا هو ما نبحثه أي الرؤية الجمعية وليس الفردية
                          أخي الكريم مسيلمة الكذاب أتى أيضاً بما هو معلوم فهل كل من أتى بشيء يكون على حق
                          الحق يعرفه من أراد ذلك
                          فبعض الناس يقولون مثلاً ولا تقربوا الصلاة ويتوقفون فهذا معلوم بطلانه وهذاما أردته فأن يقول شخص انا على الكتاب والسنة يظهر صحته أو فساده بكل بساطة من خلال الأدلة
                          أما الأمور العميقة قيتم ذلك من قبل أهل الاختصاص والعلم والذين هم يوجهون الأمة إلى الصواب ممن نظن فيهم الإخلاص وعدم موالاة الأنظمة الحاكمة والناس بشر يخطئون ويصيبون
                          وبارك الله فيكم

                          تعليق

                          • saleh
                            عضو منتسب
                            • May 2010
                            • 791

                            #14
                            المشاركة الأصلية بواسطة حامد السحلي
                            حكم الشعب للشعب بالشعب هذا هو التعريف العلماني للديمقراطية
                            وهناك تعريف غير علماني هو حق الشعب في تقرير سلطته الحاكمة وأليات حكمها وهذا تعريف غير علماني بحسب تعريفك لآليات الحكم
                            فإن تضمنت هذه الآليات حق التشريع فالديمقراطية أصبحت دينا يناقض الإسلام
                            والسؤال الذي لا جواب عليه وعلى الأمة الإسلامية أن تقدم الجواب
                            هو كيف يمكن أن يكون الجمهور رقيبا على آليات فهم التشريع الإلهي بدون أن نجعل فهم التشريع الذي هو التشريع لهؤلاء خاضعا للآلية الإحصائية التي تتضمن إسناد الأمر لمن لا صلة له به
                            أي أن لا تظهر طبقة ممن أسند إليهم فهم التشريع تنحرف بالفهم لغايات مصلحية كما في موقف الأزهر من موضوع الفائدة البنكية وأنفاق رفح
                            وفي نفس الوقت ألا يحدث العكس أي نجعل الشارع أي الرأي الغالب إحصائيا هو الحكم بين من يقول بمفهوم الحجاب المعروف ومن يقول إن الحجاب هو الجيوب أي العورة المغلظة

                            هل يمكن أن يتم هذا؟
                            وكيف؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                            قبل الدخول في التفاصيل لا بد أن نحدد التالي :

                            1 - أصل كلمة ( الديمقراطية ) ومعناها اللفظي

                            2 - من الذي أسس الديموقراطية وطبقها

                            3 - كيف تكون الدولة دينية وكيف تكون علمانية

                            قد تقول أخي حامد أنك تقصد بالديموقراطية معنى آخر كالشورى مثلاً ، أو أن الشائع بين الناس خلاف المعنى الحقيقي .

                            كل ذلك ليس بحجة فالديموقراطية شيء والشورى شيء آخر ، أما شيوع معنى آخر خلاف المعنى الحقيقي ، فهذا خطأ يجب أن يصحح ، مثل شيوع استخدام كلمة ( كهل ) على من تجاوز 60 سنة مع إن الكهل هو ما بين 30 الى 49 سنة
                            معرفة الله
                            موقع إسلامي متعدد اللغات للتعريف بالله سبحانه وتعالى
                            http://www.knowingallah.com

                            تعليق

                            • حامد السحلي
                              إعراب e3rab.com
                              • Nov 2006
                              • 1374

                              #15
                              أهلا بالأخ صالح

                              أنا لا أطرح تبنيا إسلاميا للديمقراطية، بل قبولا مرحليا لها باعتبارها أمرا قادما شائعا
                              ولهذا لسنا بمعرض تحليل لغوي للكلمة إلا عندما يكون هناك أخذ ورد في هذا المجال قد يقود إلى الخلط فيما بعد
                              حتى العلمانية هناك تحليل عميق للمصطلح لأستاذنا السليمان يرفض هذه التسمية

                              ما أتحدث عنه هو الخطاب الموجه للشارع الإسلامي
                              وفي الشارع الديمقراطية تعني الانتخاب وعندما تقول بأن الانتخاب قد يقود إلى تشريع الشذوذ فإن الشارع يرفض طبعا هذا لا يعني رفض الديمقراطية ولكنه يعني الحيرة
                              طبعا هناك علمانيون يقولون إن الديمقراطية لا تنفصل عن العلمانية وكلامهم على المستوى البعيد صحيح
                              وعلى مستوى الفكر الإسلامي هناك انقسام
                              هناك من يقبل الديمقراطية اللاعلمانية أي بمعنى الانتخابات دون تحليل عميق
                              وهناك من يرفضها وهؤلاء بعضهم مخلص يرى الديمقراطية إشكالية وبعضهم يرفضها تبعا للنظام القائم وهؤلاء الغالبية
                              هناك اتهام للإسلاميين الذين يقبلون بالديمقراطية بأنهم يقبلون بها مناورة وليس كمبدأ وسينقلبون عليها عندما يصبحون في السلطة ولهذا الاتهام قدر لا يستهان به من الصحة

                              لهذا أنا أقول نقبل بهذا الشكل الذي يدعي البعض عدم تعارضه مع الإسلام قبولا فكريا مرحليا مع حذر معلن
                              ونرى هل يفرز التطبيق الإسلامي لهذا المفهوم شكلا إسلاميا منضبطا يؤسس لرقابة الجمهور دون تأليه الشعب (حقيقة ممثلي الشعب)؟
                              إعراب نحو حوسبة العربية
                              http://e3rab.com/moodle
                              المهتمين بحوسبة العربية
                              http://e3rab.com/moodle/mod/data/view.php?id=11
                              المدونات العربية الحرة
                              http://aracorpus.e3rab.com

                              تعليق

                              يعمل...