الدفتر 13 ص 44<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o></o>
جاء في المعروض الذي قدمه بطريرك الروم الكاثوليك الملكية في أنطاكية والإسكندرية والقدس الشريف وتوابعها مكسيموس مظلوم أن الحاجة قائمة لتعيين مندوب له على الروم الكاثوليك الملكية في قرندل ومرحلة وبقاع العزيز الكائنة داخل حدود بطريركيته وأن الراهب باسيلوس شاهينيان المذكور اسمه في براءتي الهمايونية هذه يملك القدرة على القيام بهذه المهمة. ولدى مراجعة السجلات تبين أن أمثاله أعطوا براءات همايونية وأن مبلغ ثمانية آلاف الذي حدد مجددا تم تسليمه نقدا إلى خزينتي السلطانية، فقد أعطيته براءتي الهمايونية هذه وقلت بأن الراهب المشار إليه باسيلوس شاهينيان يقوم بإدارة شئون المندوبية في قرندل ومرحلة وبقاع العزيز وأن على طائفة الذميين من أتباع المذهب الكاثوليكي من صغار وكبار ورهبانهم وقسيسيهم وقسيساتهم أن يعترفوا به مندوبا عليهم ، وأن يرجعوا إليه في أمورهم، وألا يتجاوزوا كلامه الصحيح ولا يقصروا في الطاعة. وألا يمانع أحد من أن يقوم المذكور بقراءة الإنجيل في منزله وسائر المنازل . وليس لأحد أن يتدخل ويقول :أنك تقوم بإجراء الطقوس في منزلك، وتقرأ الإنجيل وتعلق القنديل وترفع الصور وتوقد البخور وتهزه. ولا يجوز لأي أحد من الولاة وسائر الضباط وطائفة أهل العرف أن يقوم بالتعدي خلافا للشرع الشريف وبغير حق وليس لهم أن يرفعوا صوتهم ويعلنوا كفرهم وعدم قيام طائفة أهل العرف بإزعاجهم في الكنائس والأديرة المخصصة لهم بحجة التفتيش. كما إن على القسس الذين هم تحت إدارته ألا يعقدوا الأنكحة التي تتعارض مع طقوسهم إلا بإذن من المندوب وعدم تطليق النساء وتزويجهن وتزويج امرأة فوق امرأة لأن ذلك مخالف لطقوسهم، ويجب اتخاذ التدابير لمنع ذلك. وإذا أراد بعض أهل الذمة النكاح وفقا لطقوسهم عليهم ألا يقوموا بالنكاح في أي مكان وألا يقول أحد من ذوي القدرة أنكح هذه المرأة إلى هذا الذمي . وإذا وقع خلاف بين ذميين في عقد نكاح أو فسخ نكاح وفق طقوسهم وغير ذلك من المنازعات يقوم المندوب المذكور أو من ينيبه بإصلاح البين وطلب اليمين في كنائسهم وفق طقوسهم وعدم تدخل أي من القضاة والنواب في أمور بعض المتهمين وعدم تجريحهم . ولما كان من مقتضى طقوسهم ألا يقوم القسس بإجراء الطقوس على الموتى الذين كانوا يقومون بأعمال تخالف طقوسهم فإنه لا يجوز للقضاة والنواب والضباط أن يأمروا القسس بإجراء الطقوس على أمثال هذه الأموات. وعدم التدخل من أي أحد لمنع إصلاح الكنائس والأديرة التي أذن الشرع بإصلاحها. وكذلك عدم التعرض للأشياء التابعة للكنائس والأديرة من أي طرف بسبب دين لآخر. وعدم الأخذ والقبض بنية الرهن وإذا حصل مثل ذلك فيجب الرد والتسليم. وإذا قام بعض النصارى الكاثوليك حال حياتهم بالوصية لدى البطريرك والمندوب والقسيسين لفقراء الكنيسة فيجب تنفيذ وصاياهم بعد موتهم. وإذا مات القسيسون والقسيسات بلا وارث وكانت لهم أشياء ودواب أو أشياء أخرى، وقبضها المندوب المذكور باسم البطريرك للميري فيجب ألا يتدخل القسامون والمتولون وغيرهم، وعدم وضع اليد على نقودهم وسائر أموالهم إذا كان لهم ورثة. وإذا توفي المندوبون والرهبان والقسيسون والقسيسسات، وكان لهم وصايا وفق طقوسهم لفقرائهم وبطاركتهم، فإن وصاياهم هذه تنفذ، ويستمع الشرع إلى الشهود الكاثوليك من ملتهم وفق طقوسهم وقواعدهم، وعدم قيام أي من ذوي القدرة والنفوذ بطلب إرسال قسيس إلى مكان معين أو تعيين قسيس في كنيسة معينة بطريق الجبر والإكراه. وإذا حدث أن جاء المندوب المذكور إلى الآستانة لمصلحة ما ، فيجب عدم تدخل أي أحد من أهل العرف في شئون الراهب الذي يعينه وكيلا، وعدم التدخل من أي طرف آخر بحجة أنه يمكنه أن يقوم بالأعمال التي كان المندوب يقوم بها، وعدم المطالبة بأية رسوم جمركية في الأبواب والموانئ على الأشياء الخاصة بالمندوب أو بالكنائس، ويتعين إرفاق الرجال الذين يرسلهم المندوبون المذكورون لجمع الرسوم الأميرية بأدلاء وعدم التدخل والتعرض من قبل أهل العرف على تبديل أزيائهم في الأماكن التي يتجولون فيها وحملهم ما يساعدهم من أدوات القتال لحماية أنفسهم من الأشقياء وعدم مطالبتهم بأي شيء من العوائد خلافا للشرع الشريف بهدف جلب المال. وإذا ظهرت أي دعوى من المندوبين المذكورين والقسيسين ووكلائهم ورجالهم فيما يتعلق بالشرع الشريف فلا يستمع إليها إلا في ديواني الهمايوني وإذا توجب القبض على القسيسين والقسيسات والرهبان الكاثوليك من قبل الضابط بأمر الشرع فإن المندوب المذكور يقبض عليهم. ولا يجوز لأحد أن يعمل على أسلمة أي ذمي إلا برضاه. وعدم مطالبة أمناء الجمارك ورجالهم في الموانئ والأبواب بشيء تحت مسمى رسم الجمارك من الناتج من أملاكهم الخاصة ومن بساتينهم ومما يعطيه الذميون من دبس وسمن وعسل وغير ذلك. وعدم التدخل من أي آخر على الكروم والبساتين والمزارع والمراعي الخاصة بالكنائس والأديرة وعلى دور الشمع التابعة لكنائسهم وعلى البيوت والدكاكين والأملاك والأشجار المثمرة وغير المثمرة والبهائم الموقوفة لكنائسهم وعلى ضبطهم وتصرفهم بهذه الأموال. ويجب عدم جعل طائفة الذميين يترددون في أداء الرسوم السنوية وأموال الصدقات ورسوم البطريركية ويتعين عدم الاستماع للشكاوى المعروضة من الباشوات والقضاة فيما يتعلق بعزل ونفي وسوء حالة المندوبين المذكورين والقسيسين قبل التأكد من صحة الشكوى. وحتى لو صدر أمر شريف بتاريخ سابق أو لاحق في شكل من الأشكال فلا يعمل به. ولا يجوز التدخل من جانب أهل العرف في الطقوس التي تجرى بالكنائس والأديرة والزيارات التابعة لمناطق المندوبين المذكورين بأي حجة من الحجج. وكذلك عدم طلب العساكر وغيرهم في استخدام ما يركبه المندوبون ورجالهم من البغال والخيول وعدم إزعاج هؤلاء المندوبين من قبل أهل العرف والعسكريين بطلب السكن في مساكنهم وعدم ممانعة وتدخل الولاة والأمراء الألوية والمتسلمين ورؤساء المناطق والنظار والمتولين وضباط القرى في الكسوة التي يلبسها هؤلاء المندوبون ولا في العصا التي يحملونها. وقد أصدرت براءتي العالية هذه للعمل وفق الشروط المبينة فيها وعدم التدخل من آخرين في أمر المندوبية بوجه من الوجوه ولسبب من الأسباب.<o></o>
أواسط رجب سنة 1266 <o></o>
<o></o>
جاء في المعروض الذي قدمه بطريرك الروم الكاثوليك الملكية في أنطاكية والإسكندرية والقدس الشريف وتوابعها مكسيموس مظلوم أن الحاجة قائمة لتعيين مندوب له على الروم الكاثوليك الملكية في قرندل ومرحلة وبقاع العزيز الكائنة داخل حدود بطريركيته وأن الراهب باسيلوس شاهينيان المذكور اسمه في براءتي الهمايونية هذه يملك القدرة على القيام بهذه المهمة. ولدى مراجعة السجلات تبين أن أمثاله أعطوا براءات همايونية وأن مبلغ ثمانية آلاف الذي حدد مجددا تم تسليمه نقدا إلى خزينتي السلطانية، فقد أعطيته براءتي الهمايونية هذه وقلت بأن الراهب المشار إليه باسيلوس شاهينيان يقوم بإدارة شئون المندوبية في قرندل ومرحلة وبقاع العزيز وأن على طائفة الذميين من أتباع المذهب الكاثوليكي من صغار وكبار ورهبانهم وقسيسيهم وقسيساتهم أن يعترفوا به مندوبا عليهم ، وأن يرجعوا إليه في أمورهم، وألا يتجاوزوا كلامه الصحيح ولا يقصروا في الطاعة. وألا يمانع أحد من أن يقوم المذكور بقراءة الإنجيل في منزله وسائر المنازل . وليس لأحد أن يتدخل ويقول :أنك تقوم بإجراء الطقوس في منزلك، وتقرأ الإنجيل وتعلق القنديل وترفع الصور وتوقد البخور وتهزه. ولا يجوز لأي أحد من الولاة وسائر الضباط وطائفة أهل العرف أن يقوم بالتعدي خلافا للشرع الشريف وبغير حق وليس لهم أن يرفعوا صوتهم ويعلنوا كفرهم وعدم قيام طائفة أهل العرف بإزعاجهم في الكنائس والأديرة المخصصة لهم بحجة التفتيش. كما إن على القسس الذين هم تحت إدارته ألا يعقدوا الأنكحة التي تتعارض مع طقوسهم إلا بإذن من المندوب وعدم تطليق النساء وتزويجهن وتزويج امرأة فوق امرأة لأن ذلك مخالف لطقوسهم، ويجب اتخاذ التدابير لمنع ذلك. وإذا أراد بعض أهل الذمة النكاح وفقا لطقوسهم عليهم ألا يقوموا بالنكاح في أي مكان وألا يقول أحد من ذوي القدرة أنكح هذه المرأة إلى هذا الذمي . وإذا وقع خلاف بين ذميين في عقد نكاح أو فسخ نكاح وفق طقوسهم وغير ذلك من المنازعات يقوم المندوب المذكور أو من ينيبه بإصلاح البين وطلب اليمين في كنائسهم وفق طقوسهم وعدم تدخل أي من القضاة والنواب في أمور بعض المتهمين وعدم تجريحهم . ولما كان من مقتضى طقوسهم ألا يقوم القسس بإجراء الطقوس على الموتى الذين كانوا يقومون بأعمال تخالف طقوسهم فإنه لا يجوز للقضاة والنواب والضباط أن يأمروا القسس بإجراء الطقوس على أمثال هذه الأموات. وعدم التدخل من أي أحد لمنع إصلاح الكنائس والأديرة التي أذن الشرع بإصلاحها. وكذلك عدم التعرض للأشياء التابعة للكنائس والأديرة من أي طرف بسبب دين لآخر. وعدم الأخذ والقبض بنية الرهن وإذا حصل مثل ذلك فيجب الرد والتسليم. وإذا قام بعض النصارى الكاثوليك حال حياتهم بالوصية لدى البطريرك والمندوب والقسيسين لفقراء الكنيسة فيجب تنفيذ وصاياهم بعد موتهم. وإذا مات القسيسون والقسيسات بلا وارث وكانت لهم أشياء ودواب أو أشياء أخرى، وقبضها المندوب المذكور باسم البطريرك للميري فيجب ألا يتدخل القسامون والمتولون وغيرهم، وعدم وضع اليد على نقودهم وسائر أموالهم إذا كان لهم ورثة. وإذا توفي المندوبون والرهبان والقسيسون والقسيسسات، وكان لهم وصايا وفق طقوسهم لفقرائهم وبطاركتهم، فإن وصاياهم هذه تنفذ، ويستمع الشرع إلى الشهود الكاثوليك من ملتهم وفق طقوسهم وقواعدهم، وعدم قيام أي من ذوي القدرة والنفوذ بطلب إرسال قسيس إلى مكان معين أو تعيين قسيس في كنيسة معينة بطريق الجبر والإكراه. وإذا حدث أن جاء المندوب المذكور إلى الآستانة لمصلحة ما ، فيجب عدم تدخل أي أحد من أهل العرف في شئون الراهب الذي يعينه وكيلا، وعدم التدخل من أي طرف آخر بحجة أنه يمكنه أن يقوم بالأعمال التي كان المندوب يقوم بها، وعدم المطالبة بأية رسوم جمركية في الأبواب والموانئ على الأشياء الخاصة بالمندوب أو بالكنائس، ويتعين إرفاق الرجال الذين يرسلهم المندوبون المذكورون لجمع الرسوم الأميرية بأدلاء وعدم التدخل والتعرض من قبل أهل العرف على تبديل أزيائهم في الأماكن التي يتجولون فيها وحملهم ما يساعدهم من أدوات القتال لحماية أنفسهم من الأشقياء وعدم مطالبتهم بأي شيء من العوائد خلافا للشرع الشريف بهدف جلب المال. وإذا ظهرت أي دعوى من المندوبين المذكورين والقسيسين ووكلائهم ورجالهم فيما يتعلق بالشرع الشريف فلا يستمع إليها إلا في ديواني الهمايوني وإذا توجب القبض على القسيسين والقسيسات والرهبان الكاثوليك من قبل الضابط بأمر الشرع فإن المندوب المذكور يقبض عليهم. ولا يجوز لأحد أن يعمل على أسلمة أي ذمي إلا برضاه. وعدم مطالبة أمناء الجمارك ورجالهم في الموانئ والأبواب بشيء تحت مسمى رسم الجمارك من الناتج من أملاكهم الخاصة ومن بساتينهم ومما يعطيه الذميون من دبس وسمن وعسل وغير ذلك. وعدم التدخل من أي آخر على الكروم والبساتين والمزارع والمراعي الخاصة بالكنائس والأديرة وعلى دور الشمع التابعة لكنائسهم وعلى البيوت والدكاكين والأملاك والأشجار المثمرة وغير المثمرة والبهائم الموقوفة لكنائسهم وعلى ضبطهم وتصرفهم بهذه الأموال. ويجب عدم جعل طائفة الذميين يترددون في أداء الرسوم السنوية وأموال الصدقات ورسوم البطريركية ويتعين عدم الاستماع للشكاوى المعروضة من الباشوات والقضاة فيما يتعلق بعزل ونفي وسوء حالة المندوبين المذكورين والقسيسين قبل التأكد من صحة الشكوى. وحتى لو صدر أمر شريف بتاريخ سابق أو لاحق في شكل من الأشكال فلا يعمل به. ولا يجوز التدخل من جانب أهل العرف في الطقوس التي تجرى بالكنائس والأديرة والزيارات التابعة لمناطق المندوبين المذكورين بأي حجة من الحجج. وكذلك عدم طلب العساكر وغيرهم في استخدام ما يركبه المندوبون ورجالهم من البغال والخيول وعدم إزعاج هؤلاء المندوبين من قبل أهل العرف والعسكريين بطلب السكن في مساكنهم وعدم ممانعة وتدخل الولاة والأمراء الألوية والمتسلمين ورؤساء المناطق والنظار والمتولين وضباط القرى في الكسوة التي يلبسها هؤلاء المندوبون ولا في العصا التي يحملونها. وقد أصدرت براءتي العالية هذه للعمل وفق الشروط المبينة فيها وعدم التدخل من آخرين في أمر المندوبية بوجه من الوجوه ولسبب من الأسباب.<o></o>
أواسط رجب سنة 1266 <o></o>
<o></o>