الجريدة الرسمية رقم 5184 الصادرة يوم الخميس 5 فبراير 2004
ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم70-03 بمثابة مدونة الأسرة.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول
الإمضاء : إدريس جطو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديباجة
لقد جعل مولانا أمير المؤمنين ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين ، النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي ، الذي يقوده جلالته ، حفظه الله. ومن ذلك إنصاف المرأة ، وحماية حقوق الطفل ، وصيانة كرامة الرجل ، في تشبث بمقاصد الإسلام السمحة ، في العدل والمساواة والتضامن ، واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.
وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس ، طيب الله ثراه ، قد سهر ، غداة استرجاع المغرب لسيادته ، على وضع مدونة للأحوال الشخصية ، شكلت في إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون ، وتوحيد الأحكام في هذا المجال ، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ، نور الله ضريحه ، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا ، قدس الله روحه ، قضايا الأسرة ، عناية فائقة تجلت بوضوح في كافة ميادين الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكان من نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى ، أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.
وفي نفس السياق ، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين ، فإن جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، تجسيدا لالتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة ، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي ، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة بقائدها ، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث ، وتقوية الإشعاع الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله ، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية ، القائمة على المسؤولية المشتركة ، والمودة والمساواة والعدل ، والمعاشرة بالمعروف ، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار الأسرة نواته الأساسية.
وقد سلك جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، منذ تقلده الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين ، مسلك الحكمة وبعد النظر ، في تحقيق هذا الهدف الأسمى ، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء ، من الرجال والنساء ، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات ، بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية ، كما حرص جلالته ، أعزه الله على تزويد هذه اللجنة باستمرار ، بإرشاداته النيرة ، وتوجيهاته السامية ، بغية إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة ، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع ، ومقاصد الإسلام السمحة ، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام ، مع الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور ، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي ، الإنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة ، في مقتضياته وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث ، متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى ، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية ، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح ، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء ، في احترام للمرجعيات الدينية السماوية.
وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية والواقعية ، التي حرص جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، على أن تسود مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية ، ليقدر بافتخار التحول التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة ، معتبرا إياها نصا قانونيا مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.
وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة الملك ، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه ، إيمانا من جلالته ، باعتباره أميرا للمؤمنين ، والممثل الأسمى للأمة ، بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.
كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء أسري متخصص ، منصف ومؤهل عصري وفعال ؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف مولانا أمير المؤمنين ، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة ، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.
لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان ، إذ يعتز بما جاء من درر غالية وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة ، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة ، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة لمدونة الأسرة ، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي ، وهو قوله أيده الله :
"لقد توخينا ، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة ، وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة ، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية:
أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار" النساء شقائق للرجال في الأحكام", مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام ، وكما يروى:" لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم".
ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة ، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها ، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة ، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف :
"ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف".
وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج ، بتوحيده في ثمان عشرة سنة ، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي ، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة ، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
رابعا : فيما يخص التعدد ، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل ، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" ، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله : "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" ، فقد جعله شبه ممتنع شرعا ، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة ، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية ، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة ، وبإذن من القاضي ، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي ، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.
ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية :
لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة ، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد ؛
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها ، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
"مقاطع الحقوق عند الشروط". وإذا لم يكن هنالك شرط ، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها ، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها ، في طلب التطليق للضرر.
خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية ، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء ، المقيمين بالخارج ، لرفع أشكال المعاناة عنهم ، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته ، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد ، بحضور شاهدين مسلمين ، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة ، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية ، عملا بحديث أشرف المرسلين"يسروا ولا تعسروا".
سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة ، كل حسب شروطه الشرعية ، وبمراقبة القضاء ، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق ، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام : "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق" ، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة ، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق ، بيد الزوج ، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات ، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق ، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة ، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق ، لإخلال الزوج ، بشرط من شروط عقد الزواج ، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف ، وغيرها من مظاهر الضرر ، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة : "لا ضرر ولا ضرار" ، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل ، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية ، التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك ، فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة ، مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة ، في أجل أقصاه شهر واحد.
تاسعا : حماية حق الطفل في النسب ، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية ، لأسباب قاهرة ، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة ، مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال ، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم ، على غرار أبناء الابن ، حقهم في حصتهم من تركة جدهم ، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
حادي عشر : أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة ، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج : فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما ، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين ، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة ، خلال فترة الزواج ، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين :
إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها ، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى ، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية:
• لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله ؛
• الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة ، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد ، الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان ، لوضع مدونة عصرية للأسرة ، منسجمة مع روح ديننا الحنيف ؛
• عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها ، بل مدونة للأسرة ، أبا وأما وأطفالا ، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء ، وحماية حقوق الأطفال ، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع ، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟
وبصفتنا ملكا لكل المغاربة ، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة ، وإنما نجسد الإرادة العامة للأمة ، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.
وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية ، فقد أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة ،أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية.
وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت ، قبل تأسيس البرلمان ، وعدلت سنة 1993 ، خلال فترة دستورية انتقالية ، بظهائر شريفة ، فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان ، لأول مرة ، لما يتضمنه من التزامات مدنية ، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين.
وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية ، سواء باحترامكم لقدسية نصوص المشروع ، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة ، أو باعتمادكم لغيرها من النصوص ، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب ، بل التعامل معها بواقعية وتبصر ، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم ، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه ، بحكمة وتدرج.
وبصفتنا أميرا للمؤمنين ، فإننا سننظر إلى عملكم ، في هذا الشأن ، من منطلق قوله تعالى "وشاورهم في الأمر" ، وقوله عز وجل "فإذا عزمت فتوكل على الله".
وحرصا من جلالتنا ، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة ، وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة ، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح ، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل ، وعصري وفعال ، لا سيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية ، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها ، ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل ، ماديا وبشريا ومسطريا ، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف ، مع السرعة في البت في القضايا ، والتعجيل بتنفيذها.
كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة ، بمختلف محاكم المملكة ، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات ، نظرا للسلطات التي يخولها هذا المشروع للقضاء ، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي.
كما أمرناه أيضا ، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي الاختصاص ، لإعداد دليل عملي ، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص ، والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة ، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء ، وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة ، مع العمل على تقليص الآجال ، المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم 03-70
بمثابة مدونة الأسرة
باب تمهيدي
أحكام عامة
المادة 1 :
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة ، ويشار إليها بعده باسم المدونة.
المادة 2 :
تسري أحكام هذه المدونة على :
1 - جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛
2 - اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية ، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛
3 - العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛
4 - العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
المادة 3 :
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.
الكتاب الأول
الزواج
القسم الأول
الخطبة والزواج
المادة 4 :
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
الباب الأول
الخطبة
المادة 5 :
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
المادة 6 :
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج ، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.
المادة 7 :
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر ، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.
المادة 8 :
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها ، أو بقيمتها حسب الأحوال.
المادة 9 :
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه ، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها ، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز ، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.
الباب الثاني
الزواج
المادة 10 :
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب ، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
المادة 11 :
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
1 - شفويين عند الاستطاعة ، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛
2 - متطابقين وفي مجلس واحد ؛
3 - باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
المادة 12 :
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.
المادة 13 :
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1 - أهلية الزوج والزوجة ؛
2 - عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3 - ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
4 - سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
5 - انتفاء الموانع الشرعية.
المادة 14 :
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج ، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم ، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء ، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق ، وحضره شاهدان مسلمان ، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15 :
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم ، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه ، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح ، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب ، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
المادة 16 :
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 17 :
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه ، بإذن من قاضي الأسرة ، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
1 - وجود ظروف خاصة ، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه ؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية ، مصادق على توقيع الموكل فيها ؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية ، وفي حالة توكليه من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته ، والمعلومات المتعلقة بهويته ، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق ، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر ؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
المادة 18 :
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه ، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.
القسم الثاني
الأهلية والولاية والصداق
الباب الأول
الأهلية والولاية في الزواج
المادة 19 :
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.
المادة 20 :
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج ، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك ، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21 :
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
المادة 22 :
يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه ، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي ، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.
المادة 23 :
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى ، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.
المادة 24 :
الولاية حق للمرأة ، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25 :
للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الباب الثاني
الصداق
المادة 26 :
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة ، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين ، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية ، وليس قيمته المادية.
المادة 27 :
يحدد الصداق وقت إبرام العقد ، وفي حالة السكوت عن تحديده ، يعتبر العقد زواج تفويض.
إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض ، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 28 :
كل ما صح التزامه شرعا ، صلح أن يكون صداقا ، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.
المادة 29 :
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره ، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
المادة 30 :
يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
المادة 31 :
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.
إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء ، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج.
المادة 32 :
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء :
1 - إذا وقع فسخ عقد الزواج ؛
2 - إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة ، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج ؛
3 - إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
المادة 33 :
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة ، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل ، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
المادة 34 :
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة ، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة ، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال ، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.
القسم الثالث
موانع الزواج
المادة 35 :
موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة.
الباب الأول
الموانع المؤبدة
المادة 36 :
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
المادة 37 :
المحرمات بالمصاهرة ، أصول الزوجات بمجرد العقد ، وفصولهن بشرط البناء بالأم ، وزوجات الآباء وإن علوا ، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
المادة 38 :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة ، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج ، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
الباب الثاني
الموانع المؤقتة
المادة 39 :
موانع الزواج المؤقتة هي :
1 - الجمع بين أختين ، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛
2 - الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا ؛
3 - حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات ، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة ، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة ؛
4 - زواج المسلمة بغير المسلم ، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ؛
5 - وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
المادة 40 :
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات ، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41 :
لا تأذن المحكمة بالتعدد :
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين ، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42 :
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد ، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له ، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43 :
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء ، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة ، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
المادة 44 :
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح ، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن ، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي ، وتوفرت شروطه الشرعية ، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المادة 45 :
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية ، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق ، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
المادة 46 :
في حالة الإذن بالتعدد ، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
القسم الرابع
الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المادة 47 :
الشروط كلها ملزمة ، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
المادة 48 :
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.
إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا ، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
المادة 49 :
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر ، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية ، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات ، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
القسم الخامس
أنواع الزواج وأحكامها
الباب الأول
الزواج الصحيح وآثاره
المادة 50 :
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته ، وانتفت الموانع ، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب ، المنصوص عليها في هذه المدونة.
الفرع الأول
الزوجان
المادة 51 :
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1 - المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد ، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر ، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل ؛
2 - المعاشرة بالمعروف ، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة ؛
3 - تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال ؛
4 - التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل ؛
5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف ؛
6 - حق التوارث بينهما.
المادة 52 :
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة ، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به ، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده.
المادة 53 :
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر ، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا ، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.
الفرع الثاني
الأطفال
المادة 54 :
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :
1 - حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد ؛
2 - العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة ، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية ؛
3 - النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛
4 - إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة ؛
5 - اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛
6 - التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل ، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي ، والمعنوي ، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛
7 - التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع ، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان ، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة ، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه ، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته ، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
الفرع الثالث
الأقارب
المادة 55 :
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة ، والرضاع ، والجمع.
الباب الثاني
الزواج غير الصحيح وآثاره
المادة 56 :
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
الفرع الأول
الزواج الباطل
المادة 57 :
يكون الزواج باطلا :
1 - إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
2 - إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه ؛
3 - إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المادة 58 :
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه ، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء ، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
الفرع الثاني
الزواج الفاسد
المادة 59 :
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده ، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.
المادة 60 :
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية ، ويصحح بعد البناء بصداق المثل ، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 61 :
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده ، وذلك في الحالات الآتية :
- إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين ، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج ؛
- إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
- إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه ، قبل صدور الحكم بالفسخ.
المادة 62 :
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.
المادة 63 :
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد ، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه ، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
المادة 64 :
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه ، لا ينتج أي أثر قبل البناء ، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.
القسم السادس
الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 65 :
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :
1 - مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛
2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية ، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛
3 - شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية ؛
4 - شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
5 - الإذن بالزواج في الحالات الآتية ، وهي :
- الزواج دون سن الأهلية ؛
- التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6 - شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه ، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج ، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق ، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66 :
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما ، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.
المادة 67 :
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1 - الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2 - اسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته ؛
3 - اسم الولي عند الاقتضاء ؛
4 - صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛
5 - وفي حالة التوكيل على العقد ، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
6 - الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
7 - مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛
8 - الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
9 - توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10 - اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
11 - خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
المادة 68 :
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة ، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب ، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة ، بقرار لوزير العدل.
المادة 69 :
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة ، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
الكتاب الثاني
انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 70 :
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء ، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين ، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالطفل.
المادة 71 :
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72 :
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة ، وذلك من تاريخ :
1 - وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته ؛
2 - الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73 :
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة ، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.
القسم الثاني :
الوفاة والفسخ
الباب الأول
الوفاة
المادة 74 :
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.
المادة 75 :
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا ، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر ، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.
يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود ، الحكم بالوفاة بجميع آثاره ، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
المادة 76 :
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به ، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك ، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.
الباب الثاني
الفسخ
المادة 77 :
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات أو طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.
القسم الثالث
الطلاق
المادة 78 :
الطلاق حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
المادة 79 :
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
المادة 80 :
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد الأطفال إن وجدوا ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.
المادة 81 :
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة ، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ، وإذا ثبت تحايل الزوج ، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
المادة 82 :
عند حضور الطرفين ، تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.
المادة 83 :
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين ، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.
المادة 84 :
تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج ، وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج ، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 85 :
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده ، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المادة 86 :
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
المادة 87 :
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
المادة 88 :
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة ، تصدر قرارا معللا يتضمن :
1 - أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما ؛
2 - ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ، ومستنتجات النيابة العامة ؛
3 - تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛
4 - ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛
5 - أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛
6 - تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
المادة 89 :
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق ، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين ، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح ، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق ، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.
المادة 90 :
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.
المادة 91 :
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
المادة 92 :
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
المادة 93 :
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
القسم الرابع
التطليق
الباب الأول
التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 94 :
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق ، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.
المادة 95 :
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
المادة 96 :
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية ، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.
المادة 97 :
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه ، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الثاني
التطليق لأسباب أخرى
المادة 98 :
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
1 - إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ؛
2 - الضرر ؛
3 - عدم الإنفاق ؛
4 - الغيبة ؛
5 - العيب ؛
6 - الإيلاء والهجر.
الفرع الأول
الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
المادة 99 :
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
المادة 100 :
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود ، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر ، وأصرت على طلب التطليق ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
المادة 101 :
في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.
الفرع الثاني
عدم الإنفاق
المادة 102 :
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه ، وفق الحالات والأحكام الآتية :
1 - إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق ؛
2 - في حالة ثبوت العجز ، تحدد المحكمة حسب الظروف ، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه ، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي ؛
3 - تطلق المحكمة الزوجة حالا ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.
المادة 103 :
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ، ومن صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف.
الفرع الثالث
الغيبة
المادة 104 :
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة ، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه ، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
المادة 105 :
إذا كان الغائب مجهول العنوان ، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه ، بما في ذلك تعيين قيم عنه ، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
المادة 106 :
إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا ، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله ، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.
الفرع الرابع
العيب
المادة 107 :
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
1 - العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية ؛
2 - الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته ، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.
المادة 108 :
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
1 - ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد ؛
2 - ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.
المادة 109 :
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا.
المادة 110 :
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء ، لزمه نصف الصداق.
المادة 111 :
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
الفرع الخامس
الإيلاء والهجر
المادة 112 :
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها ، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
الفرع السادس
دعاوى التطليق
المادة 113 :
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه ، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، باستثناء حالة الغيبة ، وفي أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و85 أعلاه.
القسم الخامس
الطلاق بالاتفاق أو بالخلع
الباب الأول
الطلاق بالاتفاق
المادة 114 :
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط ، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق ، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن ، فإذا تعذر الإصلاح ، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
الباب الثاني
الطلاق بالخلع
المادة 115 :
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.
المادة 116 :
تخالع الراشدة عن نفسها ، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.
المادة 117 :
للزوجة استرجاع ما خالعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها ، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
المادة 118 :
كل ما صح الالتزام به شرعا ، صلح أن يكون بدلا في الخلع ، دون تعسف ولا مغالاة.
المادة 119 :
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت النفقة على أبيهم ، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.
المادة 120 :
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع ، واختلفا في المقابل ، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله ، مراعية في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب الخلع ، والحالة المادية للزوجة.
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
القسم السادس
أنواع الطلاق والتطليق
الباب الأول
التدابير المؤقتة
المادة 121 :
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء ، وتعذر المساكنة بينهما ، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب ، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها ، أو أقارب الزوج ، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
الباب الثاني :
الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 122 :
كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن ، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.
المادة 123 :
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي ، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالإنفاق والخلع والمملك.
المادة 124 :
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ، ويقومان بإخبار القاضي فورا.
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة ، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك ، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.
المادة 125 :
تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة 126 :
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا ، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
المادة 127 :
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا ، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
المادة 128 :
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب ، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة ، لإنهاء العلاقة الزوجية ، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية ، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.
القسم السابع
آثار انحلال ميثاق الزوجية
الباب الأول
العدة
المادة 129 :
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
المادة 130 :
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة 131 :
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، أو في منزل آخر يخصص لها.
الفرع الأول
عدة الوفاة
المادة 132 :
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
الفرع الثاني
عدة الحامل
المادة 133 :
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
المادة 134 :
في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل ، وحصول المنازعة في ذلك ، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وبفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
المادة 135 :
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 136 :
تعتد غير الحامل بما يلي :
1 - ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض ؛
2 - ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ؛
3 - تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره ، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.
الباب الثاني
تداخل العدد
المادة 137 :
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة ، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
القسم الثامن
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 138 :
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد ، بعد إذن المحكمة به ، والإدلاء بمستند الزوجية.
المادة 139 :
يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي :
1 - تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه ؛
2 - هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما ، وبطاقة تعريفهما ، أو ما يقوم مقامهما ؛
3 - الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج ، وعدده ، وصحيفته ، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه ؛
4 - نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.
المادة 140 :
وثيقة الطلاق حق للزوجة ، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق ، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.
المادة 141 :
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق ، أو الرجعة ، أو الحكم بالتطليق ، أو بفسخ عقد الزواج ، أو ببطلانه ، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به ، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب ، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، بقرار من وزير العدل.
الكتاب الثالث
الولادة ونتائجها
القسم الأول
البنوة والنسب
الباب الأول
البنوة
المادة 142 :
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه ، وهي شرعية وغير شرعية.
المادة 143 :
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
المادة 144 :
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
المادة 145 :
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي ، أصبح الولد شرعيا ، يتبع أباه في نسبه ودينه ، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
المادة 146 :
تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.
المادة 147 :
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق :
- واقعة الولادة ؛
- إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده ؛
- صدور حكم قضائي بها.
- تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.
المادة 148 :
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
المادة 149 :
يعتبر التبني باطلا ، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.
الباب الثاني :
النسب ووسائل إثباته
المادة 150 :
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
لمادة 151 :
يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
المادة 152 :
أسباب لحوق النسب :
1 - الفراش ؛
2 - الإقرار ؛
3 - الشبهة.
المادة 153 :
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب ، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان ، أو بواسطة خبرة تفيد القطع ، بشرطين :
- إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه ؛
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
المادة 154 :
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :
1 - إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال ، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا ؛
2 - إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة 155 :
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها ، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
المادة 156 :
إذا تمت الخطوبة ، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية :
أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء ؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ؛
ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه ، أمكن اللجوء إلى الجميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.
المادة 157 :
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق ، تترتب عليه جميع نتائج القرابة ، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
المادة 158 :
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب ، أو بشهادة عدلين ، أو بينة السماع ، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
المادة 159 :
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي ، طبقا للمادة 153 أعلاه.
المادة 160 :
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت ، وفق الشروط الآتية :
1 - أن يكون الأب المقر عاقلا ؛
2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب ؛
3 - أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء - عقل أو عادة ؛
4 - أن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد ، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم ، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها ، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق
لكل من له المصلحة ، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة ، ما دام المستلحق حيا.
المادة 161 :
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
المادة 162 :
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
القسم الثاني
الحضانة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 163 :
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره ، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن ، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه ، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي ، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
المادة 164 :
الحضانة من واجبات الأبوين ، ما دامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 165 :
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها ، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط ، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة ، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم ، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
المادة 166 :
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المادة 167 :
أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية ، أو في عدة من طلاق رجعي.
المادة 168 :
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم ، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه ، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية ، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 169 :
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة ، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي ، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته ، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم ، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن ، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.
المادة 170 :
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
الباب الثاني
مستحقو الحضانة وترتيبهم
المادة 171 :
تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
المادة 172 :
للمحكمة ، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن ، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
الباب الثالث
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
المادة 173 :
شروط الحاضن :
1 - الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
2 - الاستقامة والأمانة ؛
3 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛
4 - عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون ، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174 :
زواج الحاضنة غير الأم ، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
2 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المادة 175 :
زواج الحاضنة الأم ، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
1 - إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات ، أو يلحقه ضرر من فراقها ؛
2 - إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
3 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
4 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة ، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 176 :
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
المادة 177 :
يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه ، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
المادة 178 :
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب ، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط ، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي ، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
المادة 179 :
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ، أو النائب الشرعي للمحضون ، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة ، أو في قرار لاحق ، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب ، دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع ، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب ، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب ، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ، ومن عودة المحضون إلى المغرب.
الباب الرابع
زيارة المحضون
المادة 180 :
لغير الحاضن من الأبوين ، حق زيارة واستزارة المحضون.
المادة 181 :
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما ، يبلغانه إلى المحكمة ، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
المادة 182 :
في حالة عدم اتفاق الأبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة ، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.
تراعي المحكمة في كل ذلك ، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية ، ويكون قرارها قابلا للطعن.
المادة 183 :
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون ، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
المادة 184 :
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات ، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة ، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
المادة 185 :
إذا توفي أحد والدي المحضون ، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
المادة 186 :
تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.
القسم الثالث
النفقة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 187 :
نفقة كل إنسان في ماله ، إلا ما استثني بمقتضى القانون.
أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام.
المادة 188 :
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه ، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.
المادة 189 :
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج ، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد ، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك ، التوسط ودخل الملزم بالنفقة ، وحال مستحقها ، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
المادة 190 :
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه ، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
المادة 191 :
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة ، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه ، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه ، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
المادة 192 :
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنة ، إلا في ظروف استثنائية.
المادة 193 :
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه ، تقدم الزوجة ، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ، ثم البنات ، ثم الذكور من أولاده ، ثم الأم ، ثم الأب.
الباب الثاني
نفقة الزوجة
المادة 194 :
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
المادة 195 :
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه ، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.
المادة 196 :
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا ، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها ، وإذا لم تكن حاملا ، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
الباب الثالث
نفقة الأقارب
المادة 197 :
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة.
الفرع الأول
النفقة على الأولاد
المادة 198 :
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
المادة 199 :
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده ، وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
المادة 200 :
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.
المادة 201 :
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.
المادة 202 :
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول ، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
الفرع الثاني
نفقة الأبوين
المادة 203 :
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.
المادة 204 :
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الرابع
الالتزام بالنفقة
المادة 205 :
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة ، لزمه ما التزم به ، وإذا كانت لمدة غير محدودة ، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.
الكتاب الرابع
الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول
الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
الباب الأول
الأهلية
المادة 206 :
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.
المادة 207 :
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون ، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208 :
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته ، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209 :
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210 :
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
المادة 211 :
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
الباب الثاني
أسباب الحجر وإجراءات إثباته
الفرع الأول
أسباب الحجر
المادة 212 :
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
المادة 213 :
يعتبر ناقص أهلية الأداء :
1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ؛
2 - السفيه ؛
3 - المعتوه.
المادة 214 :
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 215 :
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه ، وفيما يعده العقلاء عبثا ، بشكل يضر به أو بأسرته.
المادة 216 :
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
المادة 217 :
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة ، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218 :
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه ، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره ، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه ، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها ، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر ، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
المادة 219 :
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه ، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه ، وتعتمد المحكمة في ذلك ، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
الفرع الثاني
إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 220 :
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك ، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
المادة 221 :
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر ، أو من النيابة العامة ، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222 :
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه ، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
المادة 223 :
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
الباب الثالث
تصرفات المحجور
الفرع الأول
تصرفات عديم الأهلية
المادة 224 :
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.
ظهير شريف رقم 22-04-1 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم70-03 بمثابة مدونة الأسرة.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول
الإمضاء : إدريس جطو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الديباجة
لقد جعل مولانا أمير المؤمنين ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين ، النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي ، الذي يقوده جلالته ، حفظه الله. ومن ذلك إنصاف المرأة ، وحماية حقوق الطفل ، وصيانة كرامة الرجل ، في تشبث بمقاصد الإسلام السمحة ، في العدل والمساواة والتضامن ، واجتهاد وانفتاح على روح العصر ومتطلبات التطور والتقدم.
وإذا كان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس ، طيب الله ثراه ، قد سهر ، غداة استرجاع المغرب لسيادته ، على وضع مدونة للأحوال الشخصية ، شكلت في إبانها لبنة أولية في بناء صرح دولة القانون ، وتوحيد الأحكام في هذا المجال ، فإن عمل صاحب الجلالة الملك المغفور له الحسن الثاني ، نور الله ضريحه ، قد تميز بالتكريس الدستوري للمساواة أمام القانون، موليا ، قدس الله روحه ، قضايا الأسرة ، عناية فائقة تجلت بوضوح في كافة ميادين الحياة السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وكان من نتائجها أن تبوأت المرأة المغربية مكانة أرقى ، أتاحت لها المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة العامة.
وفي نفس السياق ، وسيرا على النهج القويم لجده ووالده المنعمين ، فإن جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، تجسيدا لالتزامه المولوي بديمقراطية القرب والمشاركة ، وتجاوبا مع التطلعات المشروعة للشعب المغربي ، وتأكيدا للإرادة المشتركة التي تجمع كافة مكونات الأمة بقائدها ، على درب الإصلاح الشامل والتقدم الحثيث ، وتقوية الإشعاع الحضاري للمملكة، قد أبى حفظه الله ، إلا أن يجعل من الأسرة المغربية ، القائمة على المسؤولية المشتركة ، والمودة والمساواة والعدل ، والمعاشرة بالمعروف ، والتنشئة السليمة للأطفال لبنة جوهرية في دمقرطة المجتمع باعتبار الأسرة نواته الأساسية.
وقد سلك جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، منذ تقلده الأمانة العظمى لإمارة المؤمنين ، مسلك الحكمة وبعد النظر ، في تحقيق هذا الهدف الأسمى ، فكلف لجنة ملكية استشارية من أفاضل العلماء والخبراء ، من الرجال والنساء ، متعددة المشارب ومتنوعة التخصصات ، بإجراء مراجعة جوهرية لمدونة الأحوال الشخصية ، كما حرص جلالته ، أعزه الله على تزويد هذه اللجنة باستمرار ، بإرشاداته النيرة ، وتوجيهاته السامية ، بغية إعداد مشروع مدونة جديدة للأسرة ، مشددا على الالتزام بأحكام الشرع ، ومقاصد الإسلام السمحة ، وداعيا إلى إعمال الاجتهاد في استنباط الأحكام ، مع الاستهداء بما تقتضيه روح العصر والتطور ، والتزام المملكة بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.
وقد كان من نتائج هذا الحرص الملكي السامي ، الإنجاز التاريخي لهذه المدونة الرائدة ، في مقتضياته وصياغتها بأسلوب قانوني فقهي حديث ، متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصده المثلى ، واضعة حلولا متوازنة ومنصفة وعملية ، تنم عن الاجتهاد المستنير المتفتح ، وتنص على تكريس حقوق الإنسان والمواطنة للمغاربة نساء ورجالا على حد سواء ، في احترام للمرجعيات الدينية السماوية.
وإن البرلمان بمجلسيه، إذ يعتز بروح الحكمة والتبصر والمسؤولية والواقعية ، التي حرص جلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، على أن تسود مسار إعداد هذه المعلمة الحقوقية والمجتمعية ، ليقدر بافتخار التحول التاريخي المتميز المتمثل في مدونة الأسرة ، معتبرا إياها نصا قانونيا مؤسسا للمجتمع الديمقراطي الحداثي.
وإن ممثلي الأمة بالبرلمان ليثمنون عاليا المبادرة الديمقراطية لجلالة الملك ، بإحالة مشروع مدونة الأسرة على مجلسيه للنظر فيه ، إيمانا من جلالته ، باعتباره أميرا للمؤمنين ، والممثل الأسمى للأمة ، بالدور الحيوي الذي يضطلع به البرلمان في البناء الديمقراطي لدولة المؤسسات.
كما أن البرلمان يقدر بامتنان الحرص المولوي السامي على إيجاد قضاء أسري متخصص ، منصف ومؤهل عصري وفعال ؛ مؤكدا تعبئة كل مكوناته خلف مولانا أمير المؤمنين ، من أجل توفير كل الوسائل والنصوص الكفيلة بإيجاد منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة ، خدمة لتماسك الأسرة وتآزر المجتمع.
لهذه الاعتبارات، فإن البرلمان ، إذ يعتز بما جاء من درر غالية وتوجيهات نيرة في الخطاب التاريخي لصاحب الجلالة ، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة ، ليعتمدها بمثابة أفضل ديباجة لمدونة الأسرة ، ولاسيما ما جاء في النطق الملكي السامي ، وهو قوله أيده الله :
"لقد توخينا ، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة ، وفي إبداء نظرنا في مشروع مدونة الأسرة ، اعتماد الإصلاحات الجوهرية التالية:
أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار" النساء شقائق للرجال في الأحكام", مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام ، وكما يروى:" لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم".
ثانيا : جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة ، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها ، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة ، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف :
"ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف".
وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
ثالثا : مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج ، بتوحيده في ثمان عشرة سنة ، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي ، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة ، وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.
رابعا : فيما يخص التعدد ، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل ، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة" ، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله : "ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" ، فقد جعله شبه ممتنع شرعا ، كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة ، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية ، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة ، وبإذن من القاضي ، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي ، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.
ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية :
لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة ، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد ؛
للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها ، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه :
"مقاطع الحقوق عند الشروط". وإذا لم يكن هنالك شرط ، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها ، وإخبار ورضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها ، في طلب التطليق للضرر.
خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية ، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء ، المقيمين بالخارج ، لرفع أشكال المعاناة عنهم ، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته ، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد ، بحضور شاهدين مسلمين ، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة ، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية ، عملا بحديث أشرف المرسلين"يسروا ولا تعسروا".
سادسا : جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة ، كل حسب شروطه الشرعية ، وبمراقبة القضاء ، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق ، بضوابط محددة تطبيقا لقوله عليه السلام : "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق" ، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة ، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق ، بيد الزوج ، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات ، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق ، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة ، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.
سابعا : توسيع حق المرأة في طلب التطليق ، لإخلال الزوج ، بشرط من شروط عقد الزواج ، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف ، وغيرها من مظاهر الضرر ، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة : "لا ضرر ولا ضرار" ، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.
ثامنا : الحفاظ على حقوق الطفل ، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية ، التي صادق عليها المغرب في صلب المدونة. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك ، فإن للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة ، مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة ، في أجل أقصاه شهر واحد.
تاسعا : حماية حق الطفل في النسب ، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية ، لأسباب قاهرة ، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة ، مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال ، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.
عاشرا : تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم ، على غرار أبناء الابن ، حقهم في حصتهم من تركة جدهم ، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة.
حادي عشر : أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة ، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج : فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما ، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين ، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة ، خلال فترة الزواج ، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأسرة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين :
إن الإصلاحات التي ذكرنا أهمها ، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها انتصار لفئة على أخرى ، بل هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن تستجيب للمبادئ والمرجعيات التالية:
• لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين ، أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله ؛
• الأخذ بمقاصد الإسلام السمحة ، في تكريم الإنسان والعدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف ، وبوحدة المذهب المالكي والاجتهاد ، الذي يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان ، لوضع مدونة عصرية للأسرة ، منسجمة مع روح ديننا الحنيف ؛
• عدم اعتبار المدونة قانونا للمرأة وحدها ، بل مدونة للأسرة ، أبا وأما وأطفالا ، والحرص على أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء ، وحماية حقوق الأطفال ، وصيانة كرامة الرجل. فهل يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبنائه في الشارع ، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ؟
وبصفتنا ملكا لكل المغاربة ، فإننا لا نشرع لفئة أو جهة معينة ، وإنما نجسد الإرادة العامة للأمة ، التي نعتبرها أسرتنا الكبرى.
وحرصا على حقوق رعايانا الأوفياء المعتنقين للديانة اليهودية ، فقد أكدنا في مدونة الأسرة الجديدة ،أن تطبق عليهم أحكام قانون الأحوال الشخصية المغربية العبرية.
وإذا كانت مدونة 1957 قد وضعت ، قبل تأسيس البرلمان ، وعدلت سنة 1993 ، خلال فترة دستورية انتقالية ، بظهائر شريفة ، فإن نظرنا السديد ارتأى أن يعرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان ، لأول مرة ، لما يتضمنه من التزامات مدنية ، علما بأن مقتضياته الشرعية هي من اختصاص أمير المؤمنين.
وإننا لننتظر منكم أن تكونوا في مستوى هذه المسؤولية التاريخية ، سواء باحترامكم لقدسية نصوص المشروع ، المستمدة من مقاصد الشريعة السمحة ، أو باعتمادكم لغيرها من النصوص ، التي لا ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب ، بل التعامل معها بواقعية وتبصر ، باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوم ، في انفتاح على التطور الذي نحن أشد ما نكون تمسكا بالسير عليه ، بحكمة وتدرج.
وبصفتنا أميرا للمؤمنين ، فإننا سننظر إلى عملكم ، في هذا الشأن ، من منطلق قوله تعالى "وشاورهم في الأمر" ، وقوله عز وجل "فإذا عزمت فتوكل على الله".
وحرصا من جلالتنا ، على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الأسرة ، وجهنا رسالة ملكية إلى وزيرنا في العدل. وقد أوضحنا فيها أن هذه المدونة ، مهما تضمنت من عناصر الإصلاح ، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل ، وعصري وفعال ، لا سيما وقد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية ، أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بنودها ، ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل ، ماديا وبشريا ومسطريا ، لتوفير كل شروط العدل والإنصاف ، مع السرعة في البت في القضايا ، والتعجيل بتنفيذها.
كما أمرناه بالإسراع بإيجاد مقرات لائقة لقضاء الأسرة ، بمختلف محاكم المملكة ، والعناية بتكوين أطر مؤهلة من كافة المستويات ، نظرا للسلطات التي يخولها هذا المشروع للقضاء ، فضلا عن ضرورة الإسراع بإحداث صندوق التكافل العائلي.
كما أمرناه أيضا ، بأن يرفع إلى جلالتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي الاختصاص ، لإعداد دليل عملي ، يتضمن مختلف الأحكام والنصوص ، والإجراءات المتعلقة بقضاء الأسرة ، ليكون مرجعا موحدا لهذا القضاء ، وبمثابة مسطرة لمدونة الأسرة ، مع العمل على تقليص الآجال ، المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الواردة في قانون المسطرة المدنية الجاري به العمل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
قانون رقم 03-70
بمثابة مدونة الأسرة
باب تمهيدي
أحكام عامة
المادة 1 :
يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة ، ويشار إليها بعده باسم المدونة.
المادة 2 :
تسري أحكام هذه المدونة على :
1 - جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى ؛
2 - اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية ، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة ب 28 يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين ؛
3 - العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا ؛
4 - العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.
المادة 3 :
تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.
الكتاب الأول
الزواج
القسم الأول
الخطبة والزواج
المادة 4 :
الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام ، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.
الباب الأول
الخطبة
المادة 5 :
الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج ، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.
المادة 6 :
يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج ، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.
المادة 7 :
مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضرار للآخر ، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.
المادة 8 :
لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا ، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها ، أو بقيمتها حسب الأحوال.
المادة 9 :
إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه ، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها ، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما ، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز ، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.
الباب الثاني
الزواج
المادة 10 :
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر ، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب ، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر ومن الشاهدين.
المادة 11 :
يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا :
1 - شفويين عند الاستطاعة ، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة ؛
2 - متطابقين وفي مجلس واحد ؛
3 - باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.
المادة 12 :
تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.
المادة 13 :
يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1 - أهلية الزوج والزوجة ؛
2 - عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3 - ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
4 - سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
5 - انتفاء الموانع الشرعية.
المادة 14 :
يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج ، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم ، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء ، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق ، وحضره شاهدان مسلمان ، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.
المادة 15 :
يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم ، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه ، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد.
إذا لم توجد هذه المصالح ، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب ، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
المادة 16 :
تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج.
إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته ، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية ، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 17 :
يتم عقد الزواج بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه ، بإذن من قاضي الأسرة ، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية :
1 - وجود ظروف خاصة ، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه ؛
2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية ، مصادق على توقيع الموكل فيها ؛
3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية ، وفي حالة توكليه من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية ؛
4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته ، والمعلومات المتعلقة بهويته ، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها ؛
5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق ، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر ؛
6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.
المادة 18 :
ليس للقاضي أن يتولى بنفسه ، تزويج من له الولاية عليه من نفسه ولا من أصوله ولا من فروعه.
القسم الثاني
الأهلية والولاية والصداق
الباب الأول
الأهلية والولاية في الزواج
المادة 19 :
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية.
المادة 20 :
لقاضي الأسرة المكلف بالزواج ، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه ، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك ، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن.
المادة 21 :
زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي.
تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد.
إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع.
المادة 22 :
يكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20 أعلاه ، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات.
يمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي ، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها.
المادة 23 :
يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكرا كان أم أنثى ، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر.
يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير وينص على ذلك في محضر.
يجب أن يكون الطرف الآخر راشدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة.
المادة 24 :
الولاية حق للمرأة ، تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها.
المادة 25 :
للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.
الباب الثاني
الصداق
المادة 26 :
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة ، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين ، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية ، وليس قيمته المادية.
المادة 27 :
يحدد الصداق وقت إبرام العقد ، وفي حالة السكوت عن تحديده ، يعتبر العقد زواج تفويض.
إذا لم يتراض الزوجان بعد البناء على قدر الصداق في زواج التفويض ، فإن المحكمة تحدده مراعية الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 28 :
كل ما صح التزامه شرعا ، صلح أن يكون صداقا ، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.
المادة 29 :
الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت ، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره ، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
المادة 30 :
يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
المادة 31 :
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية.
إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء ، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج.
المادة 32 :
تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء :
1 - إذا وقع فسخ عقد الزواج ؛
2 - إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة ، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج ؛
3 - إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
المادة 33 :
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة ، أما بعده فالقول قول الزوج.
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل ، فعلى الزوج إثبات أدائه.
لا يخضع الصداق لأي تقادم.
المادة 34 :
كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة ، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة ، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال ، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.
القسم الثالث
موانع الزواج
المادة 35 :
موانع الزواج قسمان : مؤبدة ومؤقتة.
الباب الأول
الموانع المؤبدة
المادة 36 :
المحرمات بالقرابة أصول الرجل وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وإن علا.
المادة 37 :
المحرمات بالمصاهرة ، أصول الزوجات بمجرد العقد ، وفصولهن بشرط البناء بالأم ، وزوجات الآباء وإن علوا ، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد.
المادة 38 :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة.
يعد الطفل الرضيع خاصة ، دون إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها.
لا يمنع الرضاع من الزواج ، إلا إذا حصل داخل الحولين الأولين قبل الفطام.
الباب الثاني
الموانع المؤقتة
المادة 39 :
موانع الزواج المؤقتة هي :
1 - الجمع بين أختين ، أو بين امرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع ؛
2 - الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا ؛
3 - حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات ، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخولا يعتد به شرعا؛
زواج المطلقة من آخر يبطل الثلاث السابقة ، فإذا عادت إلى مطلقها يملك عليها ثلاثا جديدة ؛
4 - زواج المسلمة بغير المسلم ، والمسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية ؛
5 - وجود المرأة في علاقة زواج أو في عدة أو استبراء.
المادة 40 :
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات ، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
المادة 41 :
لا تأذن المحكمة بالتعدد :
- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي ؛
- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين ، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
المادة 42 :
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد ، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة له ، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
المادة 43 :
تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء ، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه.
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة ، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.
المادة 44 :
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح ، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن ، إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي ، وتوفرت شروطه الشرعية ، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
المادة 45 :
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية ، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق ، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها ، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
المادة 46 :
في حالة الإذن بالتعدد ، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.
القسم الرابع
الشروط الإرادية لعقد الزواج وآثارها
المادة 47 :
الشروط كلها ملزمة ، إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده وما خالف القواعد الآمرة للقانون فيعتبر باطلا والعقد صحيحا.
المادة 48 :
الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطها تكون صحيحة وملزمة لمن التزم بها من الزوجين.
إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مرهقا ، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ، مع مراعاة أحكام المادة 40 أعلاه.
المادة 49 :
لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر ، غير أنه يجوز لهما في إطار تدبير الأموال التي ستكتسب أثناء قيام الزوجية ، الاتفاق على استثمارها وتوزيعها.
يضمن هذا الاتفاق في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج.
يقوم العدلان بإشعار الطرفين عند زواجهما بالأحكام السالفة الذكر.
إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات ، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة.
القسم الخامس
أنواع الزواج وأحكامها
الباب الأول
الزواج الصحيح وآثاره
المادة 50 :
إذا توفرت في عقد الزواج أركانه وشروط صحته ، وانتفت الموانع ، فيعتبر صحيحا وينتج جميع آثاره من الحقوق والواجبات التي رتبتها الشريعة بين الزوجين والأبناء والأقارب ، المنصوص عليها في هذه المدونة.
الفرع الأول
الزوجان
المادة 51 :
الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين :
1 - المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد ، وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر ، بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل ؛
2 - المعاشرة بالمعروف ، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة والحفاظ على مصلحة الأسرة ؛
3 - تحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال ؛
4 - التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل ؛
5 - حسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر ومحارمه واحترامهم وزيارتهم واستزارتهم بالمعروف ؛
6 - حق التوارث بينهما.
المادة 52 :
عند إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المشار إليها في المادة السابقة ، يمكن للطرف الآخر المطالبة بتنفيذ ما هو ملزم به ، أو اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 بعده.
المادة 53 :
إذا قام أحد الزوجين بإخراج الآخر من بيت الزوجية دون مبرر ، تدخلت النيابة العامة من أجل إرجاع المطرود إلى بيت الزوجية حالا ، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأمنه وحمايته.
الفرع الثاني
الأطفال
المادة 54 :
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية :
1 - حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد ؛
2 - العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة ، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية ؛
3 - النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة ؛
4 - إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة ؛
5 - اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم وقاية وعلاجا ؛
6 - التوجيه الديني والتربية على السلوك القويم وقيم النبل المؤدية إلى الصدق في القول والعمل ، واجتناب العنف المفضي إلى الإضرار الجسدي ، والمعنوي ، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل ؛
7 - التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع ، وعلى الآباء أن يهيئوا لأولادهم قدر المستطاع الظروف الملائمة لمتابعة دراستهم حسب استعدادهم الفكري والبدني.
عندما يفترق الزوجان ، تتوزع هذه الواجبات بينهما بحسب ما هو مبين في أحكام الحضانة.
عند وفاة أحد الزوجين أو كليهما تنتقل هذه الواجبات إلى الحاضن والنائب الشرعي بحسب مسؤولية كل واحد منهما.
يتمتع الطفل المصاب بإعاقة ، إضافة إلى الحقوق المذكورة أعلاه ، بالحق في الرعاية الخاصة بحالته ، ولا سيما التعليم والتأهيل المناسبان لإعاقته قصد تسهيل إدماجه في المجتمع.
تعتبر الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون.
تسهر النيابة العامة على مراقبة تنفيذ الأحكام السالفة الذكر.
الفرع الثالث
الأقارب
المادة 55 :
ينشئ عقد الزواج آثارا تمتد إلى أقارب الزوجين كموانع الزواج الراجعة إلى المصاهرة ، والرضاع ، والجمع.
الباب الثاني
الزواج غير الصحيح وآثاره
المادة 56 :
الزواج غير الصحيح يكون إما باطلا وإما فاسدا.
الفرع الأول
الزواج الباطل
المادة 57 :
يكون الزواج باطلا :
1 - إذا اختل فيه أحد الأركان المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه ؛
2 - إذا وجد بين الزوجين أحد موانع الزواج المنصوص عليها في المواد 35 إلى 39 أعلاه ؛
3 - إذا انعدم التطابق بين الإيجاب والقبول.
المادة 58 :
تصرح المحكمة ببطلان الزواج تطبيقا لأحكام المادة 57 أعلاه بمجرد اطلاعها عليه ، أو بطلب ممن يعنيه الأمر.
يترتب على هذا الزواج بعد البناء الصداق والاستبراء ، كما يترتب عليه عند حسن النية لحوق النسب وحرمة المصاهرة.
الفرع الثاني
الزواج الفاسد
المادة 59 :
يكون الزواج فاسدا إذا اختل فيه شرط من شروط صحته طبقا للمادتين 60 و61 بعده ومنه ما يفسخ قبل البناء ويصحح بعده ، ومنه ما يفسخ قبل البناء وبعده.
المادة 60 :
يفسخ الزواج الفاسد قبل البناء ولا صداق فيه إذا لم تتوفر في الصداق شروطه الشرعية ، ويصحح بعد البناء بصداق المثل ، وتراعي المحكمة في تحديده الوسط الاجتماعي للزوجين.
المادة 61 :
يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده ، وذلك في الحالات الآتية :
- إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين ، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج ؛
- إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا ؛
- إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه.
يعتد بالطلاق أو التطليق الواقع في الحالات المذكورة أعلاه ، قبل صدور الحكم بالفسخ.
المادة 62 :
إذا اقترن الإيجاب أو القبول بأجل أو شرط واقف أو فاسخ ، تطبق أحكام المادة 47 أعلاه.
المادة 63 :
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد ، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه ، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض.
المادة 64 :
الزواج الذي يفسخ تطبيقا للمادتين 60 و61 أعلاه ، لا ينتج أي أثر قبل البناء ، وتترتب عنه بعد البناء آثار العقد الصحيح إلى أن يصدر الحكم بفسخه.
القسم السادس
الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 65 :
أولا : يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية ؛ وهي :
1 - مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل ؛
2- نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية ، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج ؛
3 - شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية ؛
4 - شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة ؛
5 - الإذن بالزواج في الحالات الآتية ، وهي :
- الزواج دون سن الأهلية ؛
- التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة ؛
- زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ؛
- زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
6 - شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ثانيا : يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه ، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ثالثا : يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
رابعا : يضمن العدلان في عقد الزواج ، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم ل? وفي حالة وجود زواج سابق ، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
المادة 66 :
التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و6 من المادة السابقة أو التملص منهما ، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من القانون الجنائي بطلب من المتضرر.
يخول للمدلس عليه من الزوجين حق طلب الفسخ مع ما يترتب عن ذلك من التعويضات عن الضرر.
المادة 67 :
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
1 - الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
2 - اسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته ؛
3 - اسم الولي عند الاقتضاء ؛
4 - صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛
5 - وفي حالة التوكيل على العقد ، اسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
6 - الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
7 - مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛
8 - الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
9 - توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
10 - اسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
11 - خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه.
يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته.
المادة 68 :
يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة ، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب عليه.
غير أنه إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب ، يوجه الملخص إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
يحدد شكل السجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ومضمونه وكذا المعلومات المذكورة ، بقرار لوزير العدل.
المادة 69 :
يسلم أصل رسم الزواج للزوجة ، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.
الكتاب الثاني
انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 70 :
لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء ، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين ، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالطفل.
المادة 71 :
ينحل عقد الزواج بالوفاة أو الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 72 :
تترتب على انحلال عقد الزواج آثاره المنصوص عليها في هذه المدونة ، وذلك من تاريخ :
1 - وفاة أحد الزوجين أو الحكم بوفاته ؛
2 - الفسخ أو الطلاق أو التطليق أو الخلع.
المادة 73 :
يقع التعبير عن الطلاق باللفظ المفهم له وبالكتابة ، ويقع من العاجز عنهما بإشارته الدالة على قصده.
القسم الثاني :
الوفاة والفسخ
الباب الأول
الوفاة
المادة 74 :
تثبت الوفاة وتاريخها أمام المحكمة بكل الوسائل المقبولة.
تحكم المحكمة بوفاة المفقود طبقا للمادة 327 وما بعدها.
المادة 75 :
إذا ظهر أن المفقود المحكوم بوفاته ما زال حيا ، تعين على النيابة العامة أو من يعنيه الأمر ، أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإثبات كونه باقيا على قيد الحياة.
يبطل الحكم الصادر بإثبات حياة المفقود ، الحكم بالوفاة بجميع آثاره ، ما عدا زواج امرأة المفقود فيبقى نافذا إذا وقع البناء بها.
المادة 76 :
في حالة ثبوت التاريخ الحقيقي للوفاة غير الذي صدر الحكم به ، يتعين على النيابة العامة وكل من يعنيه الأمر طلب إصدار الحكم بإثبات ذلك ، وببطلان الآثار المترتبة عن التاريخ غير الصحيح للوفاة ما عدا زواج المرأة.
الباب الثاني
الفسخ
المادة 77 :
يحكم بفسخ عقد الزواج قبل البناء أو بعده في الحالات أو طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المدونة.
القسم الثالث
الطلاق
المادة 78 :
الطلاق حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء وطبقا لأحكام هذه المدونة.
المادة 79 :
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب.
المادة 80 :
يتضمن طلب الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد الأطفال إن وجدوا ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي.
يرفق الطلب بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية والتزاماته المالية.
المادة 81 :
تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح.
إذا توصل الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه.
إذا توصلت الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة ، أخطرتها المحكمة عن طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر فسيتم البت في الملف.
إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول ، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ، وإذا ثبت تحايل الزوج ، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة.
المادة 82 :
عند حضور الطرفين ، تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.
للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين. وفي حالة جود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما.
إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة.
المادة 83 :
إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين ، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم المنصوص عليها في المادتين المواليتين.
المادة 84 :
تشمل مستحقات الزوجة : الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج ، وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه.
تسكن الزوجة خلال العدة في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج ، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن المستحقات بكتابة ضبط المحكمة.
المادة 85 :
تحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقا للمادتين 168 و190 بعده ، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا عليها قبل الطلاق.
المادة 86 :
إذا لم يودع الزوج المبلغ المنصوص عليه في المادة 83 أعلاه ، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
المادة 87 :
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة.
يقوم القاضي بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق.
المادة 88 :
بعد توصل المحكمة بالنسخة المشار إليها في المادة السابقة ، تصدر قرارا معللا يتضمن :
1 - أسماء الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجهما وموطنهما أو محل إقامتهما ؛
2 - ملخص إدعاء الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ، ومستنتجات النيابة العامة ؛
3 - تاريخ الإشهاد بالطلاق ؛
4 - ما إذا كانت الزوجة حاملا أم لا ؛
5 - أسماء الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ؛
6 - تحديد المستحقات المنصوص عليها في المادتين 84 و85 أعلاه وأجرة الحضانة بعد العدة.
قرار المحكمة قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية.
المادة 89 :
إذا ملك الزوج زوجته حق إيقاع الطلاق ، كان لها أن تستعمل هذا الحق عن طريق تقديم طلب إلى المحكمة طبقا لأحكام المادتين 79 و80 أعلاه.
تتأكد المحكمة من توفر شروط التمليك المتفق عليها بين الزوجين ، وتحاول الإصلاح بينهما طبقا لأحكام المادتين 81 و82 أعلاه.
إذا تعذر الإصلاح ، تأذن المحكمة للزوجة بالإشهاد على الطلاق ، وتبت في مستحقات الزوجة والأطفال عند الاقتضاء، تطبيقا لأحكام المادتين 84 و85 أعلاه.
لا يمكن للزوج أن يعزل زوجته من ممارسة حقها في التمليك الذي ملكها إياه.
المادة 90 :
لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره وكذا الغضبان إذا كان مطبقا.
المادة 91 :
الحلف باليمين أو الحرام لا يقع به طلاق.
المادة 92 :
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدا.
المادة 93 :
الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه لا يقع.
القسم الرابع
التطليق
الباب الأول
التطليق بطلب أحد الزوجين بسبب الشقاق
المادة 94 :
إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق ، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه.
المادة 95 :
يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع.
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين ، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل واحد من الزوجين نسخة منه ، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة.
المادة 96 :
إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية ، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما ، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة.
المادة 97 :
في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق ، تثبت المحكمة ذلك في محضر ، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه ، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الثاني
التطليق لأسباب أخرى
المادة 98 :
للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية :
1 - إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج ؛
2 - الضرر ؛
3 - عدم الإنفاق ؛
4 - الغيبة ؛
5 - العيب ؛
6 - الإيلاء والهجر.
الفرع الأول
الإخلال بشرط في عقد الزواج أو الضرر
المادة 99 :
يعتبر كل إخلال بشرط في عقد الزواج ضررا مبررا لطلب التطليق.
يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق ، كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية.
المادة 100 :
تثبت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود ، الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر ، وأصرت على طلب التطليق ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
المادة 101 :
في حالة الحكم بالتطليق للضرر ، للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر.
الفرع الثاني
عدم الإنفاق
المادة 102 :
للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه ، وفق الحالات والأحكام الآتية :
1 - إذا كان للزوج مال يمكن أخذ النفقة منه ، قررت المحكمة طريقة تنفيذ نفقة الزوجة عليه ولا تستجيب لطلب التطليق ؛
2 - في حالة ثبوت العجز ، تحدد المحكمة حسب الظروف ، أجلا للزوج لا يتعدى ثلاثين يوما لينفق خلاله وإلا طلقت عليه ، إلا في حالة ظرف قاهر أو استثنائي ؛
3 - تطلق المحكمة الزوجة حالا ، إذا امتنع الزوج عن الإنفاق ولم يثبت العجز.
المادة 103 :
تطبق الأحكام نفسها على الزوج الغائب في مكان معلوم بعد توصله بمقال الدعوى.
إذا كان محل غيبة الزوج مجهولا ، تأكدت المحكمة بمساعدة النيابة العامة من ذلك ، ومن صحة دعوى الزوجة ، ثم تبت في الدعوى على ضوء نتيجة البحث ومستندات الملف.
الفرع الثالث
الغيبة
المادة 104 :
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة ، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه ، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة ، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
المادة 105 :
إذا كان الغائب مجهول العنوان ، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة ، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه ، بما في ذلك تعيين قيم عنه ، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
المادة 106 :
إذا حكم على الزوج المسجون بأكثر من ثلاث سنوات سجنا أو حبسا ، جاز للزوجة أن تطلب التطليق بعد مرور سنة من اعتقاله ، وفي جميع الأحوال يمكنها أن تطلب التطليق بعد سنتين من اعتقاله.
الفرع الرابع
العيب
المادة 107 :
تعتبر عيوبا مؤثرة على استقرار الحياة الزوجية وتخول طلب إنهائها :
1 - العيوب المانعة من المعاشرة الزوجية ؛
2 - الأمراض الخطيرة على حياة الزوج الآخر أو على صحته ، التي لا يرجى الشفاء منها داخل سنة.
المادة 108 :
يشترط لقبول طلب أحد الزوجين إنهاء علاقة الزوجية للعيب :
1 - ألا يكون الطالب عالما بالعيب حين العقد ؛
2 - ألا يصدر من الطالب ما يدل على الرضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاء.
المادة 109 :
لا صداق في حالة التطليق للعيب عن طريق القضاء قبل البناء ويحق للزوج بعد البناء أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به ، أو كتم عنه العيب قصدا.
المادة 110 :
إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد ، وطلق قبل البناء ، لزمه نصف الصداق.
المادة 111 :
يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.
الفرع الخامس
الإيلاء والهجر
المادة 112 :
إذا آلى الزوج من زوجته أو هجرها ، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى المحكمة التي تؤجله أربعة أشهر ، فإن لم يفئ بعد الأجل طلقتها عليه المحكمة.
الفرع السادس
دعاوى التطليق
المادة 113 :
يبت في دعاوى التطليق المؤسسة على أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه ، بعد القيام بمحاولة الإصلاح ، باستثناء حالة الغيبة ، وفي أجل أقصاه ستة أشهر ، ما لم توجد ظروف خاصة.
تبت المحكمة أيضا عند الاقتضاء في مستحقات الزوجة والأطفال المحددة في المادتين 84 و85 أعلاه.
القسم الخامس
الطلاق بالاتفاق أو بالخلع
الباب الأول
الطلاق بالاتفاق
المادة 114 :
يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدإ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط ، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة ، ولا تضر بمصالح الأطفال.
عند وقوع هذا الاتفاق ، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه.
تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن ، فإذا تعذر الإصلاح ، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.
الباب الثاني
الطلاق بالخلع
المادة 115 :
للزوجين أن يتراضيا على الطلاق بالخلع طبقا لأحكام المادة 114 أعلاه.
المادة 116 :
تخالع الراشدة عن نفسها ، والتي دون سن الرشد القانوني إذا خولعت وقع الطلاق ، ولا تلزم ببذل الخلع إلا بموافقة النائب الشرعي.
المادة 117 :
للزوجة استرجاع ما خالعت به ، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها ، وينفذ الطلاق في جميع الأحوال.
المادة 118 :
كل ما صح الالتزام به شرعا ، صلح أن يكون بدلا في الخلع ، دون تعسف ولا مغالاة.
المادة 119 :
لا يجوز الخلع بشيء تعلق به حق الأطفال أو بنفقتهم إذا كانت الأم معسرة.
إذا أعسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها ، وجبت النفقة على أبيهم ، دون مساس بحقه في الرجوع عليها.
المادة 120 :
إذا اتفق الزوجان على مبدإ الخلع ، واختلفا في المقابل ، رفع الأمر إلى المحكمة لمحاولة الصلح بينهما ، وإذا تعذر الصلح ، حكمت المحكمة بنفاذ الخلع بعد تقدير مقابله ، مراعية في ذلك مبلغ الصداق ، وفترة الزواج ، وأسباب طلب الخلع ، والحالة المادية للزوجة.
إذا أصرت الزوجة على طلب الخلع ، ولم يستجب لها الزوج ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق.
القسم السادس
أنواع الطلاق والتطليق
الباب الأول
التدابير المؤقتة
المادة 121 :
في حالة عرض النزاع بين الزوجين على القضاء ، وتعذر المساكنة بينهما ، للمحكمة أن تتخذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة بالنسبة للزوجة والأطفال تلقائيا أو بناء على طلب ، وذلك في انتظار صدور الحكم في الموضوع ، بما فيها اختيار السكن مع أحد أقاربها ، أو أقارب الزوج ، وتنفذ تلك التدابير فورا على الأصل عن طريق النيابة العامة.
الباب الثاني :
الطلاق الرجعي والطلاق البائن
المادة 122 :
كلا طلاق قضت به المحكمة فهو بائن ، إلا في حالتي التطليق للإيلاء وعدم الإنفاق.
المادة 123 :
كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي ، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالإنفاق والخلع والمملك.
المادة 124 :
للزوج أن يراجع زوجته أثناء العدة.
إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ، ويقومان بإخبار القاضي فورا.
يجب على القاضي قبل الخطاب على وثيقة الرجعة ، استدعاء الزوجة لإخبارها بذلك ، فإذا امتنعت ورفضت الرجوع ، يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المادة 94 أعلاه.
المادة 125 :
تبين المرأة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي.
المادة 126 :
الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالا ، ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.
المادة 127 :
الطلاق المكمل للثلاث يزيل الزوجية حالا ، ويمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر بنى بها فعلا بناء شرعيا.
المادة 128 :
المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب ، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ ، تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة ، لإنهاء العلاقة الزوجية ، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ، بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية ، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.
القسم السابع
آثار انحلال ميثاق الزوجية
الباب الأول
العدة
المادة 129 :
تبتدئ العدة من تاريخ الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو الوفاة.
المادة 130 :
لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة.
المادة 131 :
تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية ، أو في منزل آخر يخصص لها.
الفرع الأول
عدة الوفاة
المادة 132 :
عدة المتوفى عنها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
الفرع الثاني
عدة الحامل
المادة 133 :
تنتهي عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
المادة 134 :
في حالة إدعاء المعتدة الريبة في الحمل ، وحصول المنازعة في ذلك ، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تستعين بذوي الاختصاص من الخبراء للتأكد من وجود الحمل وبفترة نشوئه لتقرر استمرار العدة أو انتهاءها.
المادة 135 :
أقصى أمد الحمل سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة.
المادة 136 :
تعتد غير الحامل بما يلي :
1 - ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض ؛
2 - ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلا أو التي يئست من المحيض فإن حاضت قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار ؛
3 - تتربص متأخرة الحيض أو التي لم تميزه من غيره ، تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أطهار.
الباب الثاني
تداخل العدد
المادة 137 :
إذا توفي زوج المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة ، انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة.
القسم الثامن
إجراءات ومضمون الإشهاد على الطلاق
المادة 138 :
يجب الإشهاد بالطلاق لدى عدلين منتصبين للإشهاد ، بعد إذن المحكمة به ، والإدلاء بمستند الزوجية.
المادة 139 :
يجب النص في رسم الطلاق على ما يلي :
1 - تاريخ الإذن بالطلاق ورقمه ؛
2 - هوية كل من المتفارقين ومحل سكناهما ، وبطاقة تعريفهما ، أو ما يقوم مقامهما ؛
3 - الإشارة إلى تاريخ عقد الزواج ، وعدده ، وصحيفته ، بالسجل المشار إليه في المادة 68 أعلاه ؛
4 - نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه.
المادة 140 :
وثيقة الطلاق حق للزوجة ، يجب أن تحوزها خلال خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الإشهاد على الطلاق ، وللزوج الحق في حيازة نظير منها.
المادة 141 :
توجه المحكمة ملخص وثيقة الطلاق ، أو الرجعة ، أو الحكم بالتطليق ، أو بفسخ عقد الزواج ، أو ببطلانه ، إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين ، مرفقا بشهادة التسليم داخل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشهاد به ، أو من صدور الحكم بالتطليق أو الفسخ أو البطلان.
يجب على ضابط الحالة المدنية تضمين بيانات الملخص بهامش رسم ولادة الزوجين.
إذا لم يكن للزوجين أو أحدهما محل ولادة بالمغرب ، فيوجه الملخص إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
تحدد المعلومات الواجب تضمينها في الملخص المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ، بقرار من وزير العدل.
الكتاب الثالث
الولادة ونتائجها
القسم الأول
البنوة والنسب
الباب الأول
البنوة
المادة 142 :
تتحقق البنوة بتنسل الولد من أبويه ، وهي شرعية وغير شرعية.
المادة 143 :
تعتبر البنوة بالنسبة للأب والأم شرعية إلى أن يثبت العكس.
المادة 144 :
تكون البنوة شرعية بالنسبة للأب في حالات قيام سبب من أسباب النسب وتنتج عنها جميع الآثار المترتبة على النسب شرعا.
المادة 145 :
متى ثبتت بنوة ولد مجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي ، أصبح الولد شرعيا ، يتبع أباه في نسبه ودينه ، ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج ، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة.
المادة 146 :
تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية.
المادة 147 :
تثبت البنوة بالنسبة للأم عن طريق :
- واقعة الولادة ؛
- إقرار الأم طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 160 بعده ؛
- صدور حكم قضائي بها.
- تعتبر بنوة الأمومة شرعية في حالة الزوجية والشبهة والاغتصاب.
المادة 148 :
لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
المادة 149 :
يعتبر التبني باطلا ، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد لا يثبت به النسب وتجري عليه أحكام الوصية.
الباب الثاني :
النسب ووسائل إثباته
المادة 150 :
النسب لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف.
لمادة 151 :
يثبت النسب بالظن ولا ينتفي إلا بحكم قضائي.
المادة 152 :
أسباب لحوق النسب :
1 - الفراش ؛
2 - الإقرار ؛
3 - الشبهة.
المادة 153 :
يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية.
يعتبر الفراش بشروطه حجة قاطعة على ثبوت النسب ، لا يمكن الطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان ، أو بواسطة خبرة تفيد القطع ، بشرطين :
- إدلاء الزوج المعني بدلائل قوية على ادعائه ؛
- صدور أمر قضائي بهذه الخبرة.
المادة 154 :
يثبت نسب الولد بفراش الزوجية :
1 - إذا ولد لستة أشهر من تاريخ العقد وأمكن الاتصال ، سواء أكان العقد صحيحا أم فاسدا ؛
2 - إذا ولد خلال سنة من تاريخ الفراق.
المادة 155 :
إذا نتج عن الاتصال بشبهة حمل وولدت المرأة ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها ، ثبت نسب الولد من المتصل.
يثبت النسب الناتج عن الشبهة بجميع الوسائل المقررة شرعا.
المادة 156 :
إذا تمت الخطوبة ، وحصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج وظهر حمل بالمخطوبة ، ينسب للخاطب للشبهة إذا توافرت الشروط التالية :
أ) إذا اشتهرت الخطبة بين أسرتيهما ، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء ؛
ب) إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخطبة ؛
ج) إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما.
تتم معاينة هذه الشروط بمقرر قضائي غير قابل للطعن.
إذا أنكر الخاطب أن يكون ذلك الحمل منه ، أمكن اللجوء إلى الجميع الوسائل الشرعية في إثبات النسب.
المادة 157 :
متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق ، تترتب عليه جميع نتائج القرابة ، فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع ، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
المادة 158 :
يثبت النسب بالفراش أو بإقرار الأب ، أو بشهادة عدلين ، أو بينة السماع ، وبكل الوسائل الأخرى المقررة شرعا بما في ذلك الخبرة القضائية.
المادة 159 :
لا ينتفي نسب الولد عن الزوج أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي ، طبقا للمادة 153 أعلاه.
المادة 160 :
يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت ، وفق الشروط الآتية :
1 - أن يكون الأب المقر عاقلا ؛
2 - ألا يكون الولد المقر به معلوم النسب ؛
3 - أن لا يكذب المستلحق - بكسر الحاء - عقل أو عادة ؛
4 - أن يوافق المستلحق - بفتح الحاء - إذا كان راشدا حين الاستلحاق. وإذا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد ، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم ، أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها ، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الاستلحاق
لكل من له المصلحة ، أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة ، ما دام المستلحق حيا.
المادة 161 :
لا يثبت النسب بإقرار غير الأب.
المادة 162 :
يثبت الإقرار بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لا يشك فيه.
القسم الثاني
الحضانة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 163 :
الحضانة حفظ الولد مما قد يضره ، والقيام بتربيته ومصالحه.
على الحاضن ، أن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه ، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي ، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
المادة 164 :
الحضانة من واجبات الأبوين ، ما دامت علاقة الزوجية قائمة.
المادة 165 :
إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها ، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط ، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة ، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم ، وإلا اختارت إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك.
المادة 166 :
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء.
بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي.
وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
المادة 167 :
أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية ، أو في عدة من طلاق رجعي.
المادة 168 :
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم ، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه ، مراعية في ذلك أحكام المادة 191 بعده.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية ، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
المادة 169 :
على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة ، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي ، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته ، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
وعلى الحاضن غير الأم ، مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
وفي حالة الخلاف بين النائب الشرعي والحاضن ، يرفع الأمر إلى المحكمة للبت وفق مصلحة المحضون.
المادة 170 :
تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
الباب الثاني
مستحقو الحضانة وترتيبهم
المادة 171 :
تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
المادة 172 :
للمحكمة ، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن ، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
الباب الثالث
شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها
المادة 173 :
شروط الحاضن :
1 - الرشد القانوني لغير الأبوين ؛
2 - الاستقامة والأمانة ؛
3 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه ؛
4 - عدم زواج طالبة الحضانة إلا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 174 و175 بعده.
إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون ، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
المادة 174 :
زواج الحاضنة غير الأم ، يسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين :
1 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
2 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
المادة 175 :
زواج الحاضنة الأم ، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
1 - إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات ، أو يلحقه ضرر من فراقها ؛
2 - إذا كانت بالمحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
3 - إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
4 - إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة ، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
المادة 176 :
سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة.
المادة 177 :
يجب على الأب وأم المحضون والأقارب وغيرهم ، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه ، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
المادة 178 :
لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة من مكان لآخر داخل المغرب ، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط ، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي ، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
المادة 179 :
يمكن للمحكمة بناء على طلب من النيابة العامة ، أو النائب الشرعي للمحضون ، أن تضمن في قرار إسناد الحضانة ، أو في قرار لاحق ، منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب ، دون موافقة نائبه الشرعي.
تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع ، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب ، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
لا يستجاب لهذا الطلب ، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر ، ومن عودة المحضون إلى المغرب.
الباب الرابع
زيارة المحضون
المادة 180 :
لغير الحاضن من الأبوين ، حق زيارة واستزارة المحضون.
المادة 181 :
يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما ، يبلغانه إلى المحكمة ، الذي يسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
المادة 182 :
في حالة عدم اتفاق الأبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة ، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.
تراعي المحكمة في كل ذلك ، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية ، ويكون قرارها قابلا للطعن.
المادة 183 :
إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضارا بأحد الطرفين أو بالمحضون ، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
المادة 184 :
تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات ، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة ، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
المادة 185 :
إذا توفي أحد والدي المحضون ، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
المادة 186 :
تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق مواد هذا الباب.
القسم الثالث
النفقة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 187 :
نفقة كل إنسان في ماله ، إلا ما استثني بمقتضى القانون.
أسباب وجوب النفقة على الغير : الزوجية والقرابة والالتزام.
المادة 188 :
لا تجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقة نفسه ، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس.
المادة 189 :
تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج ، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد ، مع مراعاة أحكام المادة 168 أعلاه.
يراعى في تقدير كل ذلك ، التوسط ودخل الملزم بالنفقة ، وحال مستحقها ، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
المادة 190 :
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما ، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه ، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك.
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
المادة 191 :
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة ، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه ، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه ، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
المادة 192 :
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنة ، إلا في ظروف استثنائية.
المادة 193 :
إذا كان الملزم بالنفقة غير قادر على أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه ، تقدم الزوجة ، ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا ، ثم البنات ، ثم الذكور من أولاده ، ثم الأم ، ثم الأب.
الباب الثاني
نفقة الزوجة
المادة 194 :
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
المادة 195 :
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه ، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.
المادة 196 :
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا ، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها ، وإذا لم تكن حاملا ، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
الباب الثالث
نفقة الأقارب
المادة 197 :
النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة.
الفرع الأول
النفقة على الأولاد
المادة 198 :
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد ، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.
وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها.
ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
المادة 199 :
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده ، وكانت الأم موسرة ، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
المادة 200 :
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.
المادة 201 :
أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته.
المادة 202 :
كل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول ، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
الفرع الثاني
نفقة الأبوين
المادة 203 :
توزع نفقة الآباء على الأبناء عند تعدد الأولاد بحسب يسر الأولاد لا بحسب إرثهم.
المادة 204 :
يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب.
الباب الرابع
الالتزام بالنفقة
المادة 205 :
من التزم بنفقة الغير صغيرا كان أو كبيرا لمدة محدودة ، لزمه ما التزم به ، وإذا كانت لمدة غير محدودة ، اعتمدت المحكمة على العرف في تحديدها.
الكتاب الرابع
الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول
الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
الباب الأول
الأهلية
المادة 206 :
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء.
المادة 207 :
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون ، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208 :
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته ، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209 :
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210 :
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.
المادة 211 :
يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو التقديم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في هذه المدونة.
الباب الثاني
أسباب الحجر وإجراءات إثباته
الفرع الأول
أسباب الحجر
المادة 212 :
أسباب الحجر نوعان : الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.
المادة 213 :
يعتبر ناقص أهلية الأداء :
1 - الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ؛
2 - السفيه ؛
3 - المعتوه.
المادة 214 :
الصغير المميز هو الذي أتم اثنتي عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة 215 :
السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه ، وفيما يعده العقلاء عبثا ، بشكل يضر به أو بأسرته.
المادة 216 :
المعتوه هو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.
المادة 217 :
يعتبر عديم أهلية الأداء :
أولا : الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ؛
ثانيا : المجنون وفاقد العقل.
يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة ، كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها.
الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية.
المادة 218 :
ينتهي الحجر عن القاصر إذا بلغ سن الرشد ، ما لم يحجر عليه لداع آخر من دواعي الحجر.
يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه ، أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد كما يحق ذلك لنائبه الشرعي.
إذا بلغ القاصر السادسة عشرة من عمره ، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده.
يمكن للنائب الشرعي أن يطلب من المحكمة ترشيد القاصر الذي بلغ السن المذكورة أعلاه ، إذا أنس منه الرشد.
يترتب عن الترشيد تسلم المرشد لأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها ، وتبقى ممارسة الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها.
وفي جميع الأحوال لا يمكن ترشيد من ذكر ، إلا إذا ثبت للمحكمة رشده بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية اللازمة.
المادة 219 :
إذا رأى النائب الشرعي قبل بلوغ المحجور سن الرشد أنه مصاب بإعاقة ذهنية أو سفه ، رفع الأمر إلى المحكمة التي تنظر في إمكانية استمرار الحجر عليه ، وتعتمد المحكمة في ذلك ، سائر وسائل الإثبات الشرعية.
الفرع الثاني
إجراءات إثبات الحجر ورفعه
المادة 220 :
فاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك ، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب حسب القواعد الواردة في هذه المدونة.
المادة 221 :
يصدر الحكم بالتحجير أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر ، أو من النيابة العامة ، أو ممن له مصلحة في ذلك.
المادة 222 :
تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه ، على خبرة طبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
المادة 223 :
يشهر الحكم الصادر بالحجر أو برفعه بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة.
الباب الثالث
تصرفات المحجور
الفرع الأول
تصرفات عديم الأهلية
المادة 224 :
تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر.
تعليق